facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




النواب يحدد تعريف الاعسار


29-04-2018 11:54 AM

عمون - وافق مجلس النواب على تعريف الاعسار بانه توقف المدين او عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام او عند تجاوز اجمالي الالتزامات المترتبة عليه اجمالي قيمة امواله او ان يكون تاريخ الاعسار هو تاريخ صدور قرار المحكمة باشهار الاعسار.

كما وافق النواب خلال مناقشتهم مشروع قانون الاعسار في جلستهم الاحد الذي جاء للمجلس بصفة الاستعجال على تعريف الاعسار الوشيك بانه الحالة التي يتوقع فيها ان يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقاها خلال 6 اشهر رغم قدرته الحالية على السداد.

ووافق النواب على تعريف المدين بانه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينطبق عليه حالات الاعسار أو الاعسار الوشيك، وعرف وكيل الاعسار بانه الشخص الطبيعي او الاعتباري المرخص له بممارسة اعمال وكيل الاعسار المنصوص عليها في هذا القانون.

وعرف النواب سجل الاعسار بانه السجل الذي ينشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتشهر فيه الاجراءات المتعلقة بالاعسار، وعرف النواب ذمة الاعسار بانها الاموال والحقوق المادية والمعنوية العائدة للمدين في تاريخ اشهار الاعسار أو بعده دون ان تشمل الاموال والحقوق العائدة للشخص الطبيعي المستثناة من الحجز بموجب مواد القانون.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة واستجابة لمتطلبات القطاع الاقتصادي الاردني بإيجاد اطار تشريعي لمعالجة اعسار المدين سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها وتأمين آليات فاعلة للتعاون مع المدين المعسر.

كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للمدين المعسر لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة اعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون، والعمل على تحديد اليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الاعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم، وتطوير وكلاء الاعسار بتحديد شروطهم ومهامهم.

ويعد مشروع القانون من اهم العوامل التي تسهل عملية الدخول والخروج من النشاط الاقتصادي الامر الذي سيسهم في تحسين ترتيب الاردن في تقرير سير العمل.

ويسهم مشروع القانون في تنظيم اجراءات التصفية ضمن جدول زمني بحيث لا تبقى لفترة زمنية طويلة.

ووافق النواب على ان المحكمة الوارد نصها في القانون محكمة البداية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني لمركز المصالح الرئيسية للمدين، كما عرف المحكمة الاجنبية هي الجهة المختصة التي تشرف على اجراءات الاعسار الاجنبية.

ومن الاهداف الاصلاحية لمشروع القانون انه يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي حيث ان تصفية المشاريع القابلة للاستمرار بسبب الاعسار قد يؤدي الى فقدان قيمة اقتصادية حيوية مما يؤثر سلبا وبشكل كبير على الاقتصاد الكلي.

وتم تحديد نطاق تطبيق القانون لينحصر في النشاطات الاقتصادية "المشاريع" المتعثرة تماشيا مع الممارسات الدولية الفضلى، اذ يجب ان يقتصر نطاق قانون الاعسار على الجوانب والاجراءات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية المتعثرة "سواء تعثر فعلي او وشيك" وبحيث يترك تنظيم قواعد واجراءات التصفية الاجبارية لأسباب غير التعثر والتصفية الاختيارية للنشاطات الاقتصادية ذات الملاءة المالية للقواعد العامة.

ويعمل مشروع القانون على معالجة الاعسار عبر الحدود حيث تضمن أحكاماً تتعلق بحالات الاعسار عبر الحدود والتعاون والتنسيق الدولي بين المحاكم في الدول المختلفة والسلطات الأخرى المعنية بقضايا الاعسار عبر الحدود؛ والتعاون والتواصل بين وكلاء الإعسار "الأجانب الذين تم تعيينهم لإدارة شؤون المدينين الأجانب وتمثيل شركاتهم المعسرة"؛
وتعريف مبدأ مركز المصالح الرئيسية للمدين؛ قواعد الاعتراف بإجراءات الاعسار الأجنبية.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :