مرصد البرلمان: "العمل النيابية" تنتصر للعاملات الأردنيات
21-02-2018 02:12 PM
• إقرار مبدأ "أجر متساو للعمل ذي القيمة المتساوية"
• رفع عقوبة من يدفع أقل من الحد الأدنى للأجور
عمون - أصدر مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية بياناً عقّب فيه على الاجتماع الأخير للجنة العمل النيابية، وجاء فيه: "لقد حققت لجنة العمل النيابية إنجازاً غير مسبوق في اجتماعها الذي عقدته يوم أمس ، والذي استكملت فيه مناقشة مواد القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 المعٍّدل لقانون العمل لسنة 1996، من المادة (11) إلى المادة (17).
فقد تبنت اللجنة اقتراحاً لا يقتصر على رفع عقوبة صاحب العمل الذي يدفع للعامل أو للعاملة أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور، بل تعدته إلى إنزال العقوبة نفسها بحق صاحب العمل عن التمييز بالأجر بين الجنسين عن العمل المتساوي. فهذا التمييز تدفع ثمنه أساساً المرأة العاملة لا سيما في القطاع الخاص. تماماً مثلما أن المرأة العاملة هي في الغالب من يحصل على أجر يقل عن الحد الأدنى للأجور.
فالمادة (53) من قانون العمل الأصلي الصادر عام 1996 تنص على أنه يعاقب صاحب العمل أو من ينوب عنه بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مئة دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور وذلك بالإضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتُضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وانطلاقاً من تدني قيمة العقوبة، جاء قانون العمل المؤقت لسنة 2010 ليرفع العقوبة إلى ما بين (50- 200) دينار بدل (25- 100) دينار. أما المقترح الذي تبنته لجنة العمل في اجتماعها الأخير، فهو رفع العقوبة إلى ما بين (500- 1000) دينار، ويبقى نص بقية المادة الأصلية كما هو، ويضاف إليه المبدأ الجديد الذي ينص على عقوبة لصاحب العمل ما بين (500- 1000) دينار عن "أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذات القيمة المتساوية".
إن هذا التعديل الجوهري الهادف إلى ضمان حصول العاملة والعامل على الأجر نفسه لقاء القيام بالعمل ذي القيمة المتساوية، سوف يفتح الباب أمام تعديلات أخرى مستقبلاً لمواد موجودة في قانون العمل نفسه لكنها غير مشمولة بالقانون المؤقت.
هذا الإنجاز غير معزول عن المناخ الذي قررت أن تعمل فيه لجنة العمل، ألا وهو الانفتاح ليس فقط على ممثلي علاقات الإنتاج؛ من الاتحاد العام لنقابات العمال إلى غرف التجارة والصناعة إلى وزارة العمل، بل فتحت الباب على مصراعيه لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مداولات اللجنة وعرض مطالبها ومقترحاتها التعديلية على مواد قانون العمل المؤقت لسنة 2010، المعدل لقانون العمل لسنة 1996، حيث تغطي مواد القانون المؤقت حوالي ثلث مواد القانون الأصلي، وتحديداً 39 مادة من اصل 142 مادة.
يُذكر أن لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسُكّان النيابية الدائمة تتألف حالياً من تسعة أعضاء. ويتألف مكتب اللجنة من النواب خالد الفناطسة رئيساً، المهندس خالد رمضان مقرراً، ومعتز أبورمّان نائباً للرئيس.".
إن مرصد البرلمان الأردني الذي يشارك في اجتماعات لجنة العمل االنيابية الخاصة بمناقشة قانون العمل المؤقت، إذ يؤكد أهمية المساواة في الأجور بين العاملين والعاملات للعمل ذي القيمة المتساوية من الناحيتين التشريعية والعملية، فإنه يدعو سائر المعنيين من مشرعيّن وأصحاب قرار إلى دعم هذا التطوير وتكريسه في سوق العمل.