تضامن: 51084 عقد زواج لقاصرات خلال خمس سنوات
18-02-2018 02:22 PM
تضامن : القضاء و / أو الحد من تزويج القاصرات بحاجة الى إجابات تفصيلية عن 5 أسئلة
عمون - وفقاً للتقارير السنوية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة لآخر خمس سنوات (2012-2016)، فقد بلغ عدد عقود الزواج والتي كانت فيها الفتيات القاصرات طرفاً 51084 عقداً، حيث تم تزويج 8859 قاصرة عام 2012، و 9618 قاصرة عام 2013، و 10834 قاصرة عام 2014، و 10866 قاصرة عام 2015، و 10907 قاصرات عام 2016.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ، الى أن جهود القضاء و / أو الحد من تزويج القاصرات لن تكتمل في ظل عدم معرفة الإجابات عن 5 أسئلة هامة. وهذه الإجابات متوفرة لدى الجهات المعنية إلا أنها غير متاحة للإطلاع عليها ودراستها وتحليلها، للوصول الى حلول جذرية ومناسبة تنسجم مع حقوق الأطفال والطفلات خاصة حقهم في التمتع بطفولتهم وحقهم في التعليم، وإفساح المجال امامهم لتحديد فرصهم وإختياراتهم.
وأول هذه الأسئلة يتعلق بالأسباب التي تستند لها المحكمة في منح الإذن بالزواج، فمع وجود حوالي 51 ألف حالة زواج مبكر خلال خمس سنوات، تعد أسباب المنح وأكثرها تكراراً مفتاحاً للوقوف على طبيعة الظروف التي تجدها المحكمة مقنعة للموافقة على منح الإذن بالزواج، ونجد أن توفير المعلومات المتعلقة بذلك من الأهمية بمكان للقضاء و / أو الحد من تزويج القاصرات.
كما أن معرفة أسباب منح الإذن بالزواج تصبح أكثر إلحاحاً عندما يكون كل من الخاطب والمخطوبة أقل من 18 عاماً (300-400 حالة سنوياً)، ويثار التساؤل هنا في ظل غياب المعلومات عن ماهية الأسباب التي تدفع بالمحكمة للموافقة على زواج قاصرين؟ ولطالما طالبت "تضامن" بضرورة عدم الموافقة على منح إذن الزواج في هذه الحالة تحديداً.
وتضيف "تضامن" بأن المعلومات المتوفرة لا تسعف في حال أردنا الوقوف على عمر الفتاة القاصرة عند تزويحها، كون التدخلات والفئات المستهدفة تعتمد على ذلك، فإذا أخذنا بعين الإعتبار أرقام الزواج المبكر لعام 2016 والبالغة 10907 حالات، فلا نجد الإجابة حول عدد حالات زواج القاصرات اللاتي أعمارهن 15 عاماً؟ واللاتي أعمارهن 16 عاماً؟ و 17 عاماً؟ وأي الأعمار الأكثر تزويجاً، لنتمكن من تحديد عوامل الخطورة والتدخلات المطلوبة في حال كانت النسبة الأكبر في عمر 15.
كما لا تتوفر أية معلومات تفصيلية عن طلبات منح الإذن بالزواج والتي رفضتها المحكمة، وأسباب رفضها؟ فنحن في عام 2018، ولا يتصور أن لا تكون لدينا قاعدة بيانات الكترونية تجمع عدد طلبات الإذن بالزواج للفئة العمرية 15-18 عاماً، وكم عدد الطلبات الموافق عليها، والطلبات المرفوضة، وأسباب قبول ورفض الطلبات.
إن الموافقة على طلب منح الإذن بالزواج مشروط بأن لا يكون الزواج سبباً في إنقطاع الفتاة عن التعليم، ولكن ماذا سيحدث (وهو كذلك على أرض الواقع) إذا تم منع الفتاة من إكمال تعليمها بعد أشهر من الزواج إن لم يكن أقل؟ وماذا سيترتب على عقد الزواج من آثار في هذه الحالة؟
والسؤال الأكثر إلحاحاً يدور حول أسباب منح الإذن بالزواج لقاصرات تم تزويجهن وتطلقن وتقدم أولياء أمورهن بطلبات منح إذن بالزواج لهن مرة ثانية؟
10907 حالات زواج مبكر خلال عام 2016
وصل إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر لعام 2016 والتي سجبت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 81343 حالة، بإنخفاض طفيف جداً بلغ 30 حالة زواج مقارنة مع عام 2015 (81373 حالة زواج). فيما إرتفعت حالات الزواج المبكر (أقل من 18 عاماً) بحوالي 41 حالة زواج حيث بلغت 10907 حالات عام 2016 فيما كانت 10866 حالة عام 2015. وذلك وفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصدار عم دائرة الإحصاءات العامة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن نسبة الزواج المبكر الى إجمالي حالات الزواج ثبتت على إرتفاع خلال آخر عامين، على الرغم من الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها. فلم تتراجع هذه النسبة التي سجلت خلال عاميي 2016 و 2015 حوالي 13.4%.
وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد من حالات الزواج المبكر (3318 حالة) تلاها محافظة إربد (2265 حالة) ومن ثم محافظة الزرقاء (2083 حالة)، محافظة المفرق (1318 حالة)، محافظة البلقاء (536 حالة)، محافظة جرش (297 حالة)، محافظة الكرك (257 حالة)، محافظة مادبا (231 حالة)، محافظة عجلون (223 حالة)، محافظة العقبة (177 حالة)، وأخيراً محافظة الطفيلة (51 حالة).
وفي الوقت الذي تم فيه تسجيل 10907 حالات زواج مبكر لإناث، تم تسجيل 334 حالة زواج مبكر لذكور، علماً بأن أغلب حالات الزواج التي يكون فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً يكون عمر الزوجة أيضاً أقل من 18 عاماً أيضاً ، إن لم يكن جميعها ، إستناداً الى الثقافة المجتمعية السائدة والتي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج (مع غياب تفصيلات حول الموضوع بالتقرير المشار اليه).
وتضيف "تضامن" بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما ، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالإنتخاب وفتح الحسابات البنكية والإقتراض والتملك ، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية ، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب إلتزامات مالية ، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.
وتؤكد "تضامن" على أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبياً، إلا أنها موجودة على أرض الواقع وهي بإزدياد سنوياً ، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر وغالبا قبل الدخول، كما يشكل سبباً للتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.
55 فتاة من كل ألف فتاة في الفئة العمرية 15-18 عاماً يتم تزويجها سنوياً
بلغ عدد الأردنيات الإناث اللاتي أعمارهن ما بين 15-18 عاماً وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بحدود 196136 أنثى فيما بلغ عدد الأردنيين الذكور من ذات الفئة العمرية 209163 ذكراً، كما سجلت المحاكم الشرعية خلال عام 2016 بحدود 10907 حالات زواج إناث لذات الفئة العمرية و 334 حالة زواج لذكور.
وتشير "تضامن" الى أن تحليل هذه الأرقام يؤدي الى نتيجة مفادها بأن من كل 1000 فتاة أردنية قاصرة من الفئة العمرية 15-18 عاماً هنالك 55 فتاة يتم تزويجها، مقابل ذلك هنالك 1.5 ذكر من بين كل 1000 من ذات الفئة العمرية يتم تزويجه.
هذا وقد بلغت نسبة الأردنيات القاصرات من الفئة العمرية 15-18 عاماً اللاتي يتم تزويجهن 5.5%، فيما بلغت نسبة الأردنيين القاصرين لذات الفئة العمرية 0.0015%.
إن ظاهرة الزواج المبكر أحد أهم الأسباب التي تعيق حصول الفتيات الصغيرات على حقوقهن ، ويعرض حياتهن للخطر ويحرمهن من التعليم ومن ممارسة حقوقهن كطفلات ، ويفضي الى تلقي الصغيرات لنشاط جنسي في فترة لا يعرفن فيها الكثير عن أجسادهن وصحتهن الجنسية والإنجابية ويتعرضن بسبب ضغوطات عديدة لحمل متتابع مما يحرمهن من تنظيم الأسرة.
حوالي 10 آلاف قاصرة مهددات بالحرمان من التعليم سنوياً
أظهرت نتائج ورقة تحليلية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة خلال عام 2017 حول "الحالة الزواجية في الأردن"، بأن هنالك علاقة قوية ما بين الزواج المبكر والإنقطاع عن التعليم، بينما تنص تعليمات الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً على ضرورة أن لا يكون الزواج سبباً في إنقطاع الزوجة عن التعليم.
ويؤثرالزواج المبكر سلباً على تعليم الفتيات بمستوياته المختلفة حتى الدراسات الجامعية والعليا. ويؤدي تزويجهن المبكر عملياً الى إنقطاعهن عن التعليم وبالتالي حرمانهن من هذا الحق الأساسي من حقوقهن، ويؤثر بشكل مباشر على قدرتهن في الحصول على أعمال ووظائف تساهم في تنمية المجتمع تنمية شاملة ومستدامة، ويضعف قدراتهن الإقتصادية والسياسية والإجتماعية على حد سواء.
33% من الأردنيات الأميات تزوجن عند عمر 17 عاماً فأقل
وتشير أرقام الورقة التحليلية المستندة على التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015، بأن 32.9% من الأميات الأردنيات و 5.5% من الأميين الأردنيين تزوجوا عند عمر 17 عاماً فأقل، كذلك الأمر بالنسبة لـ 25.7% من الأردنيات الملمات (يقرأن ويكتبن)، و 35.8% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الإبتدائي، و 30.7% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الإعدادي، و 31.4% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الأساسي، جميعهن تزوجن عند عمر 17 عاماً فأقل.
ضعف شديد في التعليم العالي للفتيات اللاتي تزوجن عند 17 عاماً فأقل
وتضيف "تضامن" بأن علاقة عكسية قوية تربط بين الزواج المبكر للفتيات وتحصيلهن العلمي، فقد أوضحت النتائج بأنه فقط 11.1% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الثانوية تزوجن عند عمر 17 عاماً فأقل، و 1.6% من الأردنيات اللاتي يحملن دبلوم متوسط، و 1.2% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة البكالوريس، و 1.3% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الدبلوم المتوسط، و 1.2% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الماجستير، وأخيراً 2.1% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الدكتوراه.
الزواج المبكر يزيد من نسبة الأرامل بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
أشارت ورقة تحليلية عن "الحالة الزواجية في الأردن" صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن هنالك فروقات جوهرية ما بين نسبة الأرامل بين الإناث اللاتي تزوجن عند العمر 17 عاماً فأقل، ونسبتهن مع باقي السيدات اللاتي سبق لهن الزواج.
إن نسبة الأرامل بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج عند العمر 17 عاماً فأقل بلغت 14.5%، مقارنة مع باقي السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حيث بلغت نسبة الأرامل بينهن 8.7%.
كما أن الفرق في نسبة الأرامل بين من تزوجن زواجاً مبكراً وغيرهن من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج مرتقعة حيث وصل الفرق الى 5.8%، ويعود هذا الإرتفاع الى فارق العمر ما بين الزوجة القاصرة وزوجها والذي قد يصل الى عشرات السنوات.
الأرامل من النساء الأردنيات يشكلن 90% من مجموع الأرامل الذكور والإناث
وتشير "تضامن" الى أن الممارسات الثقافية والأعراف في العديد من الدول تضع الأرامل في مواجهة مع مجتمعاتهن إستبعاداً وتهميشاً ونبذاً ، ويكون فقدانهن لأزواجهن بمثابة إعلان عن بدء هذه المواجهة التي تجردهن من أغلب مكتسباتهن والتي إرتبط حصولهن عليها بمراكزهن الإجتماعية لمراكز أزواجهن ، فيحرمن من الميراث ويتعرضن للإعتداءات الجسدية التي قد تصل لحد القتل ، ويجبرن في حالات أخرى على الزواج بأقارب أزواجهن ، ويعاني أطفالهن من صعوبات صحية وتعليمية وتضطرهن الظروف ومن أجل إعالة أسرهن للعمل أو دفع أطفالهن للعمل وطفلاتهن للزواج المبكر ، إضافة الى المعاناة النفسية والمعاملة القاسية لهن ولأطفالهن.
وبخصوص عدد الأرامل من الأردنيين، فقد بينت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 وجود 143074 أرمل / أرملة منهم 14484 من الذكور و 128590 من الإناث، وتشكل النساء ما نسبته 89.8% من مجموع الأرامل.
وتؤكد "تضامن" على الحاجة الملحة للإهتمام بهذه الفئة من النساء والتي أضطرتهن الظروف الى الدخول في نفق مظلم ، فالمجتمع الدولي والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لا تولي العناية الكافية بهن ، فلا ترصد أعدادهن وإحتياجاتهن المادية والنفسية ، ولا توثق الإنتهاكات التي يتعرضن لها ، ولا تعمل على التوعية بمشاكلهن وإيجاد الحلول المناسبة لها ، ولا تمكنهن إقتصادياً أو توفر فرص عمل لهن ، ولا تعمل على تغيير الصورة النمطية والسلبية السائدة في المجتمع تجاههن ، ولا تجعل من حصولهن على فرص التعليم والرعاية الصحية والتأمينات الإجتماعية أمراً سهل المنال.
الممارسات على أرض الواقع تحرم الطالبات المتزوجات من مواصلة التعليم بمدارسهن
تنص المادة (6) من تعليمات المدارس الخاصة رقم (1) لعام 1980 على أنه :"يسمح للطالبة المتزوجة بالدراسة في المدارس الخاصة بموجب الشهادات الرسمية المصدقة التي تحملها." والأمر كذلك في المدارس الحكومية، فالأصل أن تلتحق الفتاة بالمدرسة حتى تنهي تعليمها الثانوي، بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية التي من المفترض أن تكون عزباء، إلا أنها قد تكون متزوجة أو مطلقة.
وإن كانت التعليمات واضحة وصريحة بعدم حرمان أي طالبة متزوجة من إكمال تعليمها، إلا أن الممارسات على أرض الواقع تشير الى غير ذلك، خاصة وأن هذه الممارسات ترتكب من زميلات الدراسة والمعلمات والمعلمين وإدارة المدارس، مما يجعل من وجود الطالبة المتزوجة على مقاعد الدراسة ضرب من الخيال.
وتضيف "تضامن" بأن تزويج الفتيات المبكر يجعلهن من الناحية الفعلية فتيات غير مرغوب بهن على مقاعد الدراسة، ويزداد الأمر سوءاً في حالة حملهن وما ينتج عن الحمل من مضاعفات ومشاكل صحية كونهن صغيرات، وما يترتب عليه من آثار كالغياب المستمر خاصة عند الوضع، مما يدفعهن الى الانسحاب من التعليم.
وتتساءل "تضامن" عن الأرقام والإحصائيات إن توافرت لدى وزارة التربية والتعليم عن عدد الطالبات المتزوجات على مقاعد الدراسة؟ وعدد الطالبات المتزوجات اللاتي أكملن تعليمهن الثانوي بنجاح؟ وعدد الطالبات المتزوجات اللاتي حصلن على إجازات أمومة وعدن الى مقاعد الدراسة؟. إن الحصول على هذه المعلومات سيؤكد من جديد على أن التزويج المبكر للفتيات هو في واقع الأمر حرمان لهن من التعليم.
تزويج القاصرات يعرضهن لأخطار وفيات الأمومة أكثر من النساء الأكبر سناً
تقول منظمة الصحة العالمية بأن 830 إمرأة تموت يومياً بسبب الحمل والولادة، على الرغم من تسجيل إنخفاض في وفيات الأمومة وصلت الى 44% ما بين عامي 1990 و 2015، حيث إنخفضت وفيات الأمومة من 532 ألف حالة وفاة عام 1990 الى 303 ألف حالة وفاة عام 2015.
يضع الزواج المبكر الفتيات القاصرات أمام خطر التعرض لمضاعفات الحمل والوفاة بسببه، حيث تؤكد منظمة الصحة العالمية على أن المراهقات يواجهن أكثر من النساء الأكبر سناً أخطار الوفاة بسبب الأمومة. وتعرف وفيات الأمومة بأنها وفاة المرأة أثناء الحمل أو الولادة أو في غضون 6 أسابيع من الولادة.
تحدث 99% من وفيات الأمومة في الدول النامية وترتفع بشكل ملحوظ في المناطق الريفية وبين الفئات الفقيرة، هذا وتسعى المنظمة الأممية الى خفض معدلات وفيات الأمومة في العالم الى أقل من 70 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية بحلول العام 2030.
تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017
صدرت بتاريخ 16/7/2017 التعليمات الجديدة لزواج القاصرين والقاصرات ونشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 5472 تحت عنوان "تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017 صادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010"، ويعمل بهذه التعليمات إعتباراً من 1/8/2017، فيما تلغى تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة لعام 2011.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه "تضامن" من حيث المبدأ على موقفها المعارض لزواج القاصرين والقاصرات، ومطالبتها المستمرة في تعديل قانون الأحوال الشخصية وحصر حالات الإذن بزواج من أكمل السادسة عشرة من عمره وتحديدها بدقة، فإنها تأمل الى حين تحقيق ذلك أن تحد التعليمات الجديدة من عدد حالات تزويج الأطفال (الزواج المبكر) والتي جاءت أكثر تفصيلاً من التعليمات السابقة على الرغم من وجود عدد من الملاحظات التي سنوردها لاحقاً.
إعطاء القاضي صلاحيات الإذن بزواج القاصرات دون حاجة لموافقة قاضي القضاة
نصت المادة (3) من التعليمات على أنه "يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقاً لأحكام هذه التعليمات". بينما نصت التعليمات السابقة وفي مادتها الأولى على أنه ": يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة...".
وتعتقد "تضامن" بأن منح صلاحيات أوسع للقاضي دون إشتراط موافقة قاضي القضاة، وإن كان بسبب تحديد الشروط التي يجب على القاضي مراعاتها في المواد اللاحقة من هذه التعليمات، فإنها بذلك تكون قد ألغت موضوع الرقابة على قرارات منح الإذن بالزواج للتأكد من أن القاضي قد تقيد بالشروط. وعلى الرغم من أن التعليمات قد نصت على ضرورة أن يتم فتح ملف في المحكمة لكل حالة تتضمن البينات والمعززات (المادة 11 من التعليمات)، غير أن التحقق من صحة الإذن بالزواج لن تتم إلا في حال وجود شكوى أو في حال أجري تفتيش دوري على أعمال المحاكم، مما يثير المخاوف من وجود حالات قد يمنح فيها الإذن بالزواج لا تنطبق عليها كامل الشروط الواردة في التعليمات.
شروط منح الإذن بالزواج
أما المادة (4) من التعليمات فقد نصت على شروط منح الإذن بالزواج حيث جاء فيها ": يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج: 1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون. 2- أن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين. 3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق. 4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً. 5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً. 6- أن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي. 7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية. 8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد."
وتجد "تضامن" بأن التعليمات الجديدة قد أوجبت على المحكمة مراعاة شروط فارق العمر والتعليم وأن لا يكون الخاطب متزوجاً، على عكس التعليمات القديمة التي نصت على أن "للمحكمة ما أمكن مراعاة هذه الشروط". ومع ذلك فإن "تضامن" تعتقد بأن 15 عاماً كفارق عمر بين الخاطب والمخطوبة ما زال كبيراً ويجب ان لا يزيد عن 10 أعوام كحد أقصى. كما أن إستخدام مصطلح "وجود مراعاة الشروط" قد تفتح المجال أمام التساهل مع التحقق من توفرها، حيث كان بالإمكان إستخدام "يشترط لمنح الإذن بالزواج" حيث يكون عدم توفر أحد هذه الشروط أو أكثر سبباً في عدم منح الإذن بالزواج.
موافقة الولي ومهر المثل
ونصت المادة (5) من التعليمات على ": المحكمة التحقق من موافقة الولي الشرعي على منح الإذن وإجراء العقد". كما نصت المادة (6) على أنه ": يجب أن لا يقل مهر المخطوبة عن مهر المثل وعلى أن يحدد ذلك في حجة الإذن".
وتضيف "تضامن" بأن التعليمات السابقة كانت تنص على موافقة الولي مع مراعاة أحكام المواد (17-18-20) من قانون الأحوال الشخصية، والتي تعطي للقاضي حق منح الإذن بالزواج في حال عضل الولي.
وترحب "تضامن" بهذا التعديل حيث كان في ذلك إستجابة لما طالبت به منذ فترة، حيث تنص المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010 على :" مع مراعاة المادة 10 من هذا القانون - وهذا النص يناقض الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون الواجب مرعاته-، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان كان عضله بلا سبب مشروع".
إن الإذن للقاضي بتزويج البكر من الكفؤ في حال عضل الولي يجب أن يقيد ببلوغها عمر 18 عاماً وليس 15 عاماً، خاصة إذا كان سبب إمتناع الأب أو الولي عن تزويج البكر كونها لا زالت قاصرة، وإعتبار هذا سبباً مشروعاً لرفض تزويجها ولا يخضع لدعوى عضل الولي.
إفهام المخطوبة حقها إشتراط أي شرط في عقد الزواج
لقد نصت المادة (7) من التعليمات على ": المحكمة إفهام المخطوبة حقها في إشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة وفقاً لأحكام القانون وتضمين أية شروط ترغب بها في حجة الإذن عند إصدارها."
وتنوه "تضامن" بأن الكثير من النساء والفتيات لا يعرفن أن من حقهن الإشتراط في عقد الزواج، وأن إضافة هذا النص من شأنه حماية القاصرات اللاتي قد لا يعين تماماً ما هية الشروط وآثارها في حال تثبيتها في العقد.
فقد أجاز قانون الأحوال الشخصية للزوجة الإشتراط في عقد الزواج فإذا لم يف الزوج بالشروط أو أي منها فسخ العقد بطلب من الزوجة ولها المطالبة بكامل حقوقها الزوجية. فقد نصت الفقرة (أ) من المادة 37 على أنه ": إذا إشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي : أ- إذا إشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية".
وجود الإلتحاق بدورة المقبلين على الزواج
كما وتشيد "تضامن" بالشرط الوارد في المادة (8) من التعليمات التي توجب على الخاطب والمخطوبة الإلتحاق بدورة المقبلين على الزواج والتي تنظمها دائرة قاضي القضاة، حيث جاء في الفقرة (أ) من المادة (8) ": على الخاطبين إبراز شهادة تثبت إجتيازهما لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها الدائرة أو أي جهة يعتمدها قاضي القضاة لهذه الغاية."
إن شرط الإلتحاق بدورة المقبلين على الزواج من شأنه رفع وعي الفتيات القاصرات على وجه التحديد بالأمور المتعلقة بالزواج والأسرة، خاصة في ظل إرتفاع حالات الطلاق خاصة الطلاق المبكر.
جواز إحالة طلب الإذن بالزواج لمكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري
فقد نصت الفقرة (أ) من المادة (9) من التعليمات على أنه ": للمحكمة إحالة أي طلب للزواج لمن هم دون الثامنة عشرة سنة الى مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري المنشأ ضمن إختصاصها." أما الفقرة (ب) فقد نصت على أنه ": يتوجب على مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري دراسة الحالة المحالة اليه وتزويد المحكمة برأيه فيها."
وتعتقد "تضامن" بأنه كان يجب أن يتضمن النص إلزام المحكمة بإحالة طلب الزواج الى مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري لدراسته، خاصة وأن هذه المكاتب تضم إختصاصيين في مجالات مختلفة منها الشرعي والإجتماعي والأسري، وكان يجب أيضاً أن يكون رأي المكتب ملزماً للمحكمة لضمان توافر الشروط التي تجيز منح الإذن.
يجب موافقة دائرة القاصرين لمنح الإذن بزواج الخاطب الذكر
ونصت المادة (10) من التعليمات على أنه ": أ- يشترط في منح الخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره الإذن بالزواج أن يبرز للمحكمة موافقة من قسم شؤون القاصرين في الدائرة وذلك إضافة لإستيفاء المتطلبات الواردة في المواد السابقة. ب- تحال طلبات الإذن بالزواج التي لا تنطبق عليها الأسس الواردة في هذه التعليمات لمديرية التركات وشؤون القاصرين في الدائرة لإبداء الرأي فيها بما في ذلك طلبات الإذن بالزواج للخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره."
وكانت "تضامن" قد طالبت بأن تتضمن التعليمات عدم الموافقة على منح الإذن بالزواج في حال كان كل من الخاطب والمخطوبة أقل من 18 عاماً، وذلك حتى لا تكون هنالك أسر "قاصرة" والتي تفتقر الى القدرة على ممارسة الحقوق المدنية.
وتعتقد "تضامن" بأن الزواج المبكر للفتيات بما يترتب عليه من نتائج سلبية تتعلق بالتعليم والصحة ، وإهدار لإمكانياتهن وقدراتهن وفرصهن، ويحد من حريتهن في تحديد إختياراتهن التي تؤثر على حياتهن بشكل عام أمر في غاية السوء ، إلا أنها تجد الأمر أكثر سوءاً عندما يكون الزواج المبكر لكلا الزوجين، وتطالب بعدم منح الإذن بالزواج في حال كان كلا الخاطبين أقل من 18 عاماً، وتدعو أيضاً الى تطبيق أحكام القانون عند مخالفته خاصة في حالات الزواج العرفي والزواج خارج الدوائر الرسمية (الزواج غير المسجل)، كما تدعو الى تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج على سن الخطبة أيضاً لكل من الخاطب والمخطوبة وبنص صريح في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقوانين الطوائف المسيحية.
وتضيف "تضامن" بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما ، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالإنتخاب وفتح الحسابات البنكية والإقتراض والتملك ، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية ، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب إلتزامات مالية ، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.
وتؤكد "تضامن" على أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبياً، إلا أنها موجودة على أرض الواقع وهي بهذا المعدل سنوياً ، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر وغالبا قبل الدخول، وللتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.
التعليمات لم تنص في حال مخالفتها على ما يترتب على ذلك من آثار!
يشار الى أن التعليمات الجديدة لم تنص صراحة في حال مخالفة القاضي أو المحكمة لشروطها ما يترتب على ذلك من آثار خاصة على عقد الزواج. ففي حال أن تمت الموافقة على عقد زواج القاصرة دون التحقق من موافقة الولي أو كان فارق العمر بينهما أكثر من 15 عاماً، أو لأي سبب آخر مخالف للشروط الواردة في التعليمات، فماذا يترتب من آثار على من منح الإذن بالزواج؟ وماذا سيكون مصير عقد الزواج؟
وتجد "تضامن" بأن هنالك نقصاً في التعليمات في هذا المجال، حتى لو كان من باب الإحالة الى النصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية.
هل ستتراجع نسب الزواج المبكر في الأردن بوجود هذه التعليمات الجديدة؟
وتتسائل "تضامن" في ظل وجود هذه التعليمات الجديدة التي تتطلب جهداً ووقتاً للتحقق من توافر شروطها، هل ستتراجع نسب الزواج المبكر في الأردن التي تراوحت خلال السنوات الماضية ما بين 12-14% على الرغم من إزدياد الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للزواج المبكر من مختلف النواحي، وتدعو الى مراجعة الملفات المتعلقة بهذه الحالات لبيان فيما إذا كانت جميعها تمت بموجب هذه التعليمات.
المطالبة بتعديل المادة (3) من تعليمات منح الإذن بزواج القاصرين لمخالفتها النص القانوني الذي صدرت بمقتضاه
وفقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية أو ما يسمى بالهرم التشريعي، فإنه لا يجوز للتعليمات الصادرة عن السلطة التنفيذية إلغاء أو تعطيل نص في القانون الذي صدرت تنفيذاً له، كما لا يجوز تعطيل العمل بهذا النص أو الإعفاء منه. كون التعليمات أدنى مرتبة من الناحية القانونية من القوانين.
وتشير "تضامن" الى أن نص المادة (3) من تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017، والصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010، يخالف مبدأ التدرج القانوني وجاء خلافاً للنص القانوني الذي صدرت بموجبه هذه التعليمات.
وتنص الفقرة الثانية من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية على أنه ": على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما."
إلا أن التعليمات الجديدة الصادرة بموجب هذه المادة قد خالفتها، حيث نصت المادة (3) من التعليمات على أنه ": يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقاً لأحكام هذه التعليمات."
وتضيف "تضامن" بأن كافة مواد التعليمات وعددها (13) مادة لم تشر بأي شكل بأن منح الإذن بالزواج من قبل القاضي مشروط بموافقة قاضي القضاة خلافاً للنص الوارد في قانون الأحوال الشخصية. وإن هذه المخالفة القانونية قد تؤدي الى الطعن في صحة قرار القاضي بمنح الإذن بالزواج من عدمه، وأن الفتيات القاصرات بشكل خاص سيقعن ضحية هذه المخالفة وما يترتب عليها من آثار.
ويمكن لأي متضرر رفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء نص المادة (3) من التعليمات، ويدخل ضمن إختصاص المحكمة الإدارية النظر في هكذا دعاوى. فقد نص البند (6) من المادة الخامسة من قانون القضاء الإداري رقم (27) لعام 2014 على أنه تختص المحكمة الإدارية دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك :" الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعليمات أو قرار والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعليمات للقانون أو النظام الصادرة بمقتضاه أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعليمات التي صدر بالإستناد اليها."
وتطالب "تضامن" بتعديل نص المادة (3) من التعليمات قبل تاريخ نفاذها المقرر في 1/8/2017، وإزالة المخالفة القانونية الواردة فيها وإضافة عبارة "وبموافقة قاضي القضاة" بعد عبارة "يجوز للقاضي"، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية. كما تدعو "تضامن" الى الأخذ بملاحظاتها الواردة في بيان سابق عند إجراء التعديل والتي من شأنها الحد من حالات تزويج الأطفال والتشدد في منح الإذن بالزواج.