تفسير القوانين: لوزير المالية حق تغيير لجان تخمين الابنية والاراضي
17-12-2017 11:31 AM
عمون – سحر القاسم – اكد الديوان الخاص بتفسير القوانين ان وزير المالية يملك تغيير لجان التخمين الأولية والاستئنافية على الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.
واشار الديوان أن الوزير هو المرجع المختص بتعيين هذه اللجان، وبذلك يملك إجراء أي تغيير علي أي من اللجنتين كلياً أو جزئياً استنادا لنـص المادتين (3) و(5) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) اذ تنص الاولى فيها على ان "لوزير المالية أن يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدة الرسمية أن مناطق البلديات المذكورة في القرار أصبحت خاضعة لضريبة الأبنية والأراضي في مناطق البلديات استناداً لأحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من التاريخ المعين في القرار".
كما تنص المادة 5 على ان "يعين وزير المالية في كل منطقة من مناطق البلدية لجنة تخمين واحدة أو أكثر وتعرف فيما بعد بلجنة التخمين".
ولفت قرار الديوان ان نص قانون ضريبة الأبنية جاء مطلقا والقيد الوحيد على هذا التغيير أن لا يؤثر في سير التخمين، وحيث أنه إذا اتحدت العلة وَجَبَ اتحاد الحكم، وأن علة تغيير اللجنة الاستئنافية تتحد وعلة تغيير اللجنة الأولية، مما يُعطي الوزير الحق بتغيير كلا اللجنتين بما لا يؤثر على سير التخمين.
ووفق القرار تؤلف لجنة التخمين من عضوين موظفين أحدهما رئيساً وعضو واحد غير موظف ينتخبه وزير المالية من بين ثلاثة أشخاص، يرشحهم المجلس البلدي ويشترط في ذلك أن يكون العضو غير الموظف من الأشخاص المكلفين بدفع ضريبة الأراضي أو ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة على أملاك واقعة في المنطقة البلدية المختصة، أما إذا تخلف المجلس البلدي عن الترشيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك فيحق لوزير المالية أن يعين شخصاً من ذوي اللياقة عضواً غير موظف في اللجنة ونفقات العضـو غيـر الموظف يعينهـا وزيـر المالية وتدفع مـن صندوق المجلـس البلــدي المختـص.
واضاف القرار ان المادة (8) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم (11) لسنة 1954 تبين اختصاص وعمل لجنة التخمين التي يُعينهـــا وزير المالية من حيـــث تنظيم ( قائمـة التخمين ) وتبليغ كل مالك تمّ تخمين ملكه ( إخبار تخمين خاص ) وتسليم قائمة التخمين إلى رئيس البلدية أو من يفوضه من موظفي بلديته بحيث يتمكن جميع الذين خُمنت لهم أملاكهم أو يمكن أن تُخمن أملاكهم أن يطلعوا عليها وهذه الاختصاصات إدارية تمهيداً لتلقي اعتراضات ذوي الشأن على ( قائمة التخمين ) وفقاً لما نصت عليه المادة (9) من القانون.