"تفسير القوانين" يقرر مساواة رئيس اللجان بأمين عمان في الحقوق
12-12-2017 12:57 PM
عمون – سحر القاسم – حسم قرار لديوان تفسير القوانين أمس الخلافات الناشئة ما بين امانة عمان وديوان المحاسبة منذ سنوات والمتعلقة بتمييز ديوان المحاسبة ما بين رئيس اللجنة في امانة عمان وامين عمان فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية، اذ ساوى القرار بينهم مؤكدا ان لرئيس اللجان الحقوق التقاعدية المخصصة لأمين عمان في حال اكتمال مدة خدمته المنصوص عليها في قانون تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 79 لسنة 2009 والبالغة عشر سنوات.
وكانت امانة عمان طلبت من ديوان تفسير القوانين تفسير هذا النص منذ عام 2014 وطلبت بيان فيما إذا كانت عبارة ( أمين عمان ) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (6) من نظام تقاعد موظفي البلديات رقم (79) لسنة 2009 ومكافآتهم تنطبق على رئيس لجنة أمانة عمان المعين بالاستناد لأحكام المادة (8) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 فيما يتعلق بحقوقه التقاعدية.
وقال ديوان تفسير القوانين في قراره الذي اصدره امس أنّ المشرع اعتبر أمانة عمان بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها أحكام التشريعات التي تطبق على البلديات باستثناء ما ورد عليه النص بغير ذلك بشأن أمانة عمان، وأنّ المشرع ساوى في التسمية أو التعريف بين (أمين عمان ) و (رئيس لجنة أمانة عمان ) ، للتماثل بينهما سواءً من جهة التعيين أو الاختصاصات.
واضاف القرار الذي حصلت "عمون " على نسخة منه أنّ ( أمين عمان ) أو ( رئيس لجنة أمانة عمان ) يعتبر موظفاً إذا أكمل مدة خدمة في أمانة عمان الكبرى لا تقل عن عشر سنوات وبأي صفة كانت بما في ذلك مدة عضويته في المجلـس.
وبين القرار الصادر برئاسة رئيسه رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو ان المادة الثانية من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 عرفت المجلس والرئيس بأن:
المجلس : مجلس البلدية أو لجنة البلدية أو مجلس أمانــة عمان الكبــرى أو مجلس أمانة القدس ويتألف من الرئيــس والأعضاء المعينيـــن أو المنتخبيـــن
الرئيـــــــس : رئيــس البلديــة أو رئيس لجنة البلديـة أو أمين عمان أو أمين القــدس
ولفت الديوان الى الفقرة (ج) من المادة (6) من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم (79) لسنة 2009 التي تنص على ان
" يعتبر أمين عمان موظفاً إذا أكمل مدة خدمة في أمانة عمان الكــبرى لا تقل عن عشر سنوات، بأي صفة كانت، ويعامل لمقاصد تخصيص راتب تقاعدي له معاملة موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول وذلك على الرغم مما ورد من أحكام فــــي هـــــذا النظــــام أو أي نظام آخــر".
واكد الديوان ان المادة السادسة من القانون ذاته تعتبر ( أمانة عمان الكبرى ) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها أحكام التشريعــات التي تنطبق على البلديـات باستثناء ما نـــص عليــــه بغيــــر ذلك بشـــأن ( أمانة عمان الكبرى ) في هذا القانون أو في أي تشريع آخر".
ولم يطرأ تغيير على النص ولكن أصبح يحمل الفقرة (أ) من المادة (12) بموجب القانون المعدّل رقم (41) لسنة 2015.