قرار المحكمة الدستورية الأردنية
أ.د نفيس مدانات
02-12-2017 07:01 PM
قرار المحكمة الدستورية الاردنية
رقم (5) لسنة 2017 في الطعن
رقم (3) لسنة 2017
موضوع هذا الحكم
لقد تقدمت شركة الأنواع العالمية للتسويق للدفع بعدم دستورية النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على المبيعات رقم (97) لسنة (2016) المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (5413) الصادر بتاريخ 1/8/2016.
وبالإمكان ادارة التعليق بصورة أخرى فنقول:-
اولا: ان المادة (93) فقره (2) خاصة بالقوانين البرلمانية ولا علاقه لها بالأنظمة.
ثانيا: المادة (31) من الدستور خاصة بالأنظمة التنفيذية:
وتنص (على أن لا تخالف القانون الذي تنفذه).
وبما أن القانون لم يعط لنفسه الأثر الرجعي، اذن فالنظام رقم (97) لسنة 2016 كان قد خالف القانون عندما اعطى لنفسه الأثر الرجعي، وخالف الدستور ايضا.
وقد يقول قائل بما أن هذا النظام قد خالف القانون فهو قد خرج على حكم
المادة (31) من الدستور فهو يجب أن يخضع لرقابة الدستورية وهو من اختصاص المحكمة الدستورية لتحكم بعدم دستوريته.
وللرد على هذا الادعاء: نقول هذا خطا لان هناك مطالبه بحقوق مالية للخزينة بحسب هذا النظام مقدارها (6985,32) دينار. وبما أن رقابة الدستورية لا تعطي حقا لاحد فهذا الادعاء غير سليم.
ثالثا: اذن يجب أن يطعن بعدم مشروعية النظام لا بعدم دستوريته وذلك امام القضاء الاداري فهو المؤهل للفصل في المطالبات بالحقوق ضمن إطار رقابة المشروعية، الى جانب ان النظام قد خالف مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ايضا. والمسؤول عن فرض احترام هذا المبدأ على السلطة الإدارية التي هي السلطة التنفيذية عندما تستخدم امتيازات القانون العام ومنها اصدار قرارات اداريه هو القضاء الاداري، وعليه فالمحكمة الدستورية تكون بذلك قد اعتدت على اختصاص مقرر للقضاء الاداري عند تعاملها مع النظام رقم (97) لسنة 2016.