facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




تضامن: القانون المعدل للجرائم الالكترونية يوسع مظلة حماية المرأة


26-09-2017 10:46 AM

عمون- نشر على موقع ديوان التشريع والرأي يوم أمس الإثنين 25/9/2017، مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية وتتضمن تعديلات جوهرية شملت توسيع مظلة الحماية للأشخاص خاصة الفتيات والنساء، وتغليظ العقوبات من حبس وغرامة على معظم الجرائم الواردة فيه، وإضافة نصوص جديدة لتجريم خطاب الكراهية والإبتزاز والإحتيال الالكتروني.

وتشيد جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" وترحب بالتعديلات الواردة في مشروع القانون المعدل والمقدم من الحكومة ممثلة بوزارة العدل، والتي في مجملها أخذت بعين الإعتبار مقترحات وملاحظات "تضامن" على قانون الجرائم الالكترونية لعام 2015 الساري المفعول، والتي من شأنها تعزيز الحماية للفتيات والنساء الى جانب الأطفال في الجرائم الالكترونية خاصة المتعلقة بالمواد الإباحية والإستغلال الجنسي والإبتزاز الالكتروني.

وفي ذات الوقت فإن "تضامن" لا تزال تطالب بإزالة كافة العقبات والمعيقات التي تحول دون قيام الفتيات والنساء بالتبليغ وتقديم الشكوى في حال تعرضهن لأي من الجرائم الواردة في القانون، فعلى الرغم من إعلان وحدة الجرائم الالكترونية عن إستعدادها لتلقي الشكاوى عبر مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة، إلا أن السير في إجراءات المتابعة والتقاضي تستلزم حضورهن شخصياً لتقديم الشكاوى بشكل رسمي أمام المراكز الأمنية، مما يدفعهن للتردد ويفضلن الصمت لا بل التراجع حفاظاً على سمعتهن، وتفادياً لأي إحراجات قد تواجههن في مختلف المراحل الإجرائية والقضائية.

كما كانت "تضامن" قد أشارت الى أن قانون الجرائم الالكترونية من القوانين التي ستشهد تعديلات كل فترة زمنية قصيرة، كونه يعالج جرائم تتطور بإستمرار مع التطور التكنولوجي والمعلوماتي المتسارع، وهذا ما نشهده حالياً بعد مرور سنتين على صدور قانون الجرائم الالكترونية لعام 2015.

مشروع القانون المعدل يتوسع في التعريفات وشمل خطاب الكراهية والقنوات الفضائية

توسع المشروع في التعريفات الواردة في المادة (2) من القانون الأصلي، فأضاف "التطبيقات" الى جانب "البرامج" في تعريفه لنظام المعلومات، كما ألغى عبارة "بالوسائل الالكترونية" وإستعاض عنها بعبارة "أو بثها بالوسائل الالكترونية مباشرة أو عبر إستخدام الترددات الفضائية".

كما أضاف في تعريفه للبيانات الصور المتحركة الى جانب الصور الثابتة. وأضاف الى تعريف التصريح عبارة "النشر".

كما أدخل مشروع القانون الى قائمة التعريفات خطاب الكراهية الذي عرفه بأنه "كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات".

وتجد "تضامن" بأنه وعلى الرغم من أن التعريف يشمل "التمييز بين الأفراد" الذي يفسر على أنه تمييز بين فرد وآخر، إلا أن إضافة عبارة "التمييز بين الجنسين" أو "التمييز على أساس الجنس" من الضرورة بمكان كون الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاكتروني بشكل خاص تتضمن العديد من الأقوال والأفعال التي من شأنها التمييز بين الجنسين.

تشديد العقوبات في مشروع القانون حبساً وغرامة

شدد مشروع القانون العقوبات على مختلف الجرائم الواردة فيه، فرفع عقوبة الحبس في الفقرة (أ) من المادة (3) الى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، بدلاُ من الحبس أسبوع الى ثلاثة أشهر أو الغرامة من 100 الى 200 دينار، وذلك في جرائم الدخول الى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح.

وغلظ مشروع القانون العقوبات في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة الثالثة إذا أدى الدخول الى إحداث تغيير في عمل الشبكة أو نظام معلومات الشبكة أو موقع الالكتروني لتصبح الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.

ورفعت العقوبات المقررة في المادتين (4) و (5) من القانون على إستخدام برامج بهدف تغيير نظم معلومات أو موقع الالكتروني أو التنصت أو تغيير محتويات المرسل عبر الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات، حسب التعريف المفصل الوارد في المادتين، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.

تعديل جرائم الأعمال الإباحية والإستغلال الجنسي لتشمل الأطفال والفتيات والنساء في جميع الأعمار

عدل مشروع القانون المادة (9) من القانون الأصلي المتعلقة بالأعمال الإباحية والإستغلال الجنسي، وذلك بشطب عبارة "لمن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره" لتشمل جميع الأشخاص في مختلف الفئات العمرية، وعلى وجه الخصوص النساء. وفي هذا الإطار فإن مشروع القانون يستجيب لمطالب "تضامن" ومقترحاتها بتوسيع مظلة الحماية لتضم مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين.

كما وشدد العقوبات على هذه الجرائم لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار.

وشدد مشروع القانون العقوبات المفروضة في هذه المادة بإضافة فقرة جديدة وهي الفقرة (ج) وتنص على أنه "تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (ا،ب) إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامة عشر من عمره أو من هو معوق نفسياً وعقلياً". وإذا كان إستغلال في أعمال الدعارة (مع توسع مشروع القانون في التعريف) تصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 15000 دينار. وهو ما يشكل إستجابة إضافية لمقترحات "تضامن".

إضافة مادة تتعلق بخطاب الكراهية

ألغى مشروع القانون المادة (10) من القانون الأصلي وإستعاض عنها بالنص التالي :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار كل من قام بنشر أو إعادة نشر ما يعد خطاب للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أنظمة المعلومات".

إضافة مادة تتعلق بجريمة الإبتزاز الالكتروني وخرق الحياة الخاصة

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (12) تنص على أنه :"أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار كل من إستخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي آخر أو الموقع الالكتروني في إبتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه. ب- يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات كل من إستخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي أو الموقع الالكتروني لخرق الحياة الخاصة للآخرين".

وتدعو "تضامن" الى إضافة "أو التهديد بالإبتزاز" بعد عبارة "في إبتزاز شخص"، كون هنالك حالات عديدة لا يتم فيها الإبتزاز فعلياً وإنما يقتصر الأمر على التهديد به.

إضافة مادة تتعلق بالإحتيال الالكتروني

نصت المادة (13) من مشروع القانون على أنه ": دون الإخلال بأية عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات كل من إستولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو غير منقول أو أسناداً يتضمن تعهداً أو إبراءاً وذلك بالإستعانة بأية طريقة إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات."

أخطاء مطبعية و/أو إملائية في مشروع القانون بعضها يؤثر على المعنى

تتضمن مشروع القانون بعض الأخطاء المطبعية ومنها ما ورد في نص المادة (10) حيث ورد "عبر الشبكة الملعوماتية" والصحيح "عبر الشبكة المعلوماتية".

وأخطاء أخرى تؤثر على المعنى كما ورد في الفقرة (أ) من المادة (12) عبارة "لا تقل عن 1000 دينار وتزيد على 3000 دينار" والصحيح "لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار".

وتدعو "تضامن" الى توحيد كتابة عقوبات الحبس لتكون كتابة وليست أرقاماً كما ورد ذلك في نص المادة (13) الواردة أعلاه.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :