نقض حكم يدين شرطي بجرم الرشوة بـ 20 دينارا
26-09-2017 10:01 AM
عمون – سحر القاسم – نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الشرطة يقضي بتجريم شرطي بجرم الرشوة وحبسه سنة واحدة لعدم توضيحها للأدلة والبينات التي استندت اليها في تكوين قناعتها وبناء حكم عليها.
وكانت محكمة الشرطة قضت بتجريم شرطي بجرم الرشوة بعد ان توصلت الى تلقيه رشوة قيمتها عشرون دينارا مقابل قيامه بوضع ختم المركز الامني على تقرير كشف يوثق اضرارا لحقت بسيارة وتبين ان هذه الاضرار وهمية ولا وجود لها، وقررت طرده من جهاز الامن العام.
وكان المشتكي ادعى انه تم اصدار تقارير كشف متعلق بالأضرار على مركبات مختومة بختم المركز الامني مقابل مبلغ مالي دون الكشف عليها، حيث انه لا يكون اية اضرار بالمركبات التي يتم اصدار تقرير كشف بها.
وكانت الاجهزة الامنية ضبطت المتهم وبحوزته العشرين دينارا، كما ضبطت المشتكي وبحوزته تقرير كشف اضرار على مركبة ومختوم بختم المركز الامني.
وقالت محكمة الشرطة في قرارها ان تقرير الكشف على اضرار السيارة مخالف للحقيقة ،وان الاضرار التي تضمنها غير صحيحة وان الخاتم المختوم بها يعود للمركز الامني ولا يحمل توقيع منظم التقرير او اسمه.
واضافت محكمة الشرطة ان الثابت لها ان المتهم اخذ مبلغ عشرين دينارا مقابل ان يقوم بوضع ختم المركز الامني على تقرير كشف يوثق اضرارا لحقت بسيارته وهي اضرار وهمية ولا وجود لها.
وقضت محكمة الشرطة بتجريمه بجرم الرشوة ومخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها وقررت حبسه ثلاث سنوات وطرده من الخدمة في جهاز الامن العام.
ولكونه المعيل الوحيد لأسرته وشابا في مقتبل العمر قررت اخذه بالأسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة الى الحبس سنة.
من جهتها قالت محكمة التمييز ان محكمة الشرطة لم تبين بوضوح وتفصيل ما هي الادلة والبينات المحفوظة في ملف القضية التي استندت اليها في تكوين قناعتها وبناء حكم حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها علي هذه البينات والادلة، وعليه قررت نقض الحكم واعادة القضية لمحكمة الشرطة.