تفسير القوانين: "اقليم البترا" ينظم تأجير الاموال المنقولة وليس بيعها
13-09-2017 09:48 AM
عمون – سحر القاسم – أكد ديوان تفسير القوانين أن قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ينظم فقط تأجير الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وترك تنظيم البيع لأحكام التشريعات النافذة.
واشار في قرار اصدره مؤخرا أن الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته نصت على أن تنظيم تأجير الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين يتم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
واضاف ان ذلك النظام نص على أن للمجلس الموافقة على تأجير الأموال غير المنقولة المملوكة للأفراد الواقعة في حدود الإقليم للأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين والأشخاص المعنويين لغايات العمل أو السكن، وعليه فإن هذا النظام ينطبق على التأجير فقط.
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي وجه عدة استفسارات لديوان تفسير القوانين لبيان فيما إذا كانت الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته، تحظر بيع أراضي الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين أم أنها نظمت فقط تأجير الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وتركت تنظيم البيع لأحكام التشريعات النافذة.
وكذلك بيان فيما إذا كانت عبارة (إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون) الواردة في المادة (19) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006 قد أبقت على الأحكام المتعلقة بالبيع والواردة في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953 وتعديلاته وبيان فيما إذا كان يجوز التصرف بالأراضي الواقعة خارج المحمية والمواقع الأثرية (الإقليم) بالبيع وفقاً لأحكام قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953 وتعديلاته.
وقال الديوان في نص قراره الصادر برئاسة رئيسه رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو انه القانون ترك تنظيم البيع لأحكام التشريعات النافذة، وبالرجوع لهذه التشريعات فقد نصت المادة (17) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها رقم (47) لسنة 2006 على أنه: ((لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية وقانون سلطة إقليم البترا)) الأمر الذي يعني عدم جواز تطبيق أحكام القانون رقم (47) لسنة 2006 من حيث البيع على أراضي سلطة إقليم البترا لأن الإيجار نظم بقانون سلطة إقليم البترا رقم (15) لسنة 2009.
وبذلك فان ما ورد في المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 2006 " يُلغى أي نص في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة " تفيد إلغاء ما ورد بهذا القانون من حيث جواز التصرف لغير الأردنيين والأشخاص الاعتباريين بصراحة نص المادة (17) من القانون رقم (47) لسنة 2006.
وبهذا فإن المادة (19) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين لم تُبقِ على أحكام القانون رقم (61) لسنة 1953 وتعديلاته وألغت ما يتعلق بهذه المسألة.
وجاء في نص قرار الديوان الذي حصلت "عمون" على نسخة منه ان
المادة 21 من القانون تنص على ان تنتقل إلى السلطة عند سريان أحكام هذا القانون جميع الأراضي المملوكة للخزينة ضمن حدود الإقليم.
للمجلس بموافقة مجلس الوزراء حق التصرف في الأراضي المسجلة باسم السلطة سواء بالتخصيص أو بالتأجير أو البيع أو الاستثمار وفقاً لأسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
تخصيص أراضٍ عائدة للسلطة لصالح أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة أو دور العبادة وإلغاء تخصيصها في حال عدم استغلالها لمدة تزيد على سنتين."
وتنص المادة (22) من القانون ذاته على ما يلي:
أ. على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يحظر التصرف بأراضي المحمية والمواقع الأثرية التي تقع خارج حدود المحمية سواء بالبيع أو التأجير أو التفويض أو الاستثمار أو بأي صورة أخرى إلى أي جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو معنوي سواء أكان أردنياً أو غير أردني، ويسري عليها قانون الآثار النافذ.
ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وقانون الآثار، يتم تنظيم تأجير الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة".
ثانياً : تنص المادة (17) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006 على ما يلي
"لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا".
وتنص المادة (19) من القانون ذاته على ما يلي:
"يلغى كل من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953 وأي تعديلات طرأت عليه.
أي نص في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون "
ثالثاً: تنص المادة (4) من قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953 وتعديلاته على ما يلي:
"يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية أن تحرز وتتملك وتتصرف داخل المدن والقرى في ما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على أن لا يكون إحراز أموال كهذه لمجرد الإحراز أو الاتجار بها، أما الأراضي المقيدة في دوائر التسجيل باسم الهيئات والمؤسسات المذكورة التي تتصرف فيها من القديم فلها أن تتصرف فيها كالسابق"
وتنص المادة (4) من نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في إقليم البترا التنموي السياحي رقم (176) لسنة 2016 على ما يلي:
" للمجلس الموافقة على تأجير الأموال غير المنقولة المملوكة للأفراد الواقعة في حدود الإقليم للأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين والأشخاص المعنويين لغايات العمل أو السكن.
يراعى في تأجير الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين مبدأ المعاملة بالمثل وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان العقد"