"الادارية" تنظر بدعوى أقامها موظف ضد رئيس ديوان المحاسبة
12-09-2017 10:12 AM
عمون – سحر القاسم – عقدت المحكمة الادارية اليوم الاثنين جلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي وحيد ابو عياش للنظر في الدعوى التي اقامها رئيس مراقبة ديوان المحاسبة في الطفيلة محمد القيسي ضد رئيس ديوان المحاسبة للطعن بقرار الاخير المتضمن توجيه عقوبة الانذار له.
وقدم وكيل الدفاع عن القيسي المحامي الدكتور عمر الخطابية مرافعته اليوم في القضية والتي طالب فيها بإلغاء قرار توجيه الانذار لافتا في مرافعته لخلو ملفه الوظيفي من اي شائبة خلال ما يزيد على 25 عاما قضاها كموظف في ديوان المحاسبة.
واشارت المرافعة ان لرئيس ديوان المحاسبة أو أي موظف مفوض من قبله أن يدقق في أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى وان يطلع على المعاملات الحسابية والمالية لزوما في جميع الدوائر في أي دور من أدوارها سواء في ذلك ما يتعلق منها بالواردات أو النفقات وله حق الاتصال المباشر بالموظفين الموكول إليهم أمر هذه الحسابات ومراسلتهم.
واضافت المرافعة ان ديوان المحاسبة يقوم بالتدقيق في الحسابات في مكاتبه او في مكاتب الدائرة ذات العلاقة او في ميادين العمل حسبما يقرره رئيس الديوان، وعلى هذه الدائرة ان تهيئ المكان اللازم لموظفي الديوان في مكاتبها عندما يطلب اليها ذلك، وان تقدم لهم من وسائل الراحة والخدمات الدائرية المختلفة مثلما تقدم لموظفيها.
ان مخالفه القانون من قبل رئيس ديوان المحاسبة واضحة وضوح الشمس بالتضييق على المستدعي ومنعه من متابعة الشكاوى ضد الذين يستغلون الادارات الحكومية ويستغلون المال العام ، في الوقت الذي نجد فيه ان الديوان بكل مكوناته يصمت على المخالفات التي يرتكبها الكثيرون.
واضاف المحامي الخطايبة في مرافعته "بأي منطق يمضي سائق السيارة الحكومية التابعة لديوان المحاسبة في محافظه الطفيلة مجازا مريضا ولا يقوم بواجبه ويطلب ديوان كديوان المحاسبة اعلى واهم جهة رقابية للدولة الا تستخدم المركبة الا من سائق مجاز لاستخدامها ، هل يدخل هذا في باب استغلال السيارة وفقدان قيمتها مع الزمن حتى لا تستغل ، ولم لم يعين الديوان سائقا بديلا في اجازة السائق ؟ ام مثل هذا الاجراء يقع في باب منع دوائر ديوان المحاسبة وموظفيه من القيام بواجبهم الا بوجود السائق؟
وبينت المرافعة ان رئيس الديوان شكل لجنه للمستدعي للتحقيق معه
وان اللجنة لم تذهب للمستدعي الى مكان عمله ، ولم تواجهه بالأدلة والبينات التي بين يديها ولم تسمح له بالاعتراض عليها ولم تتح له حق الدفاع فتشكيل اللجنة باطل ، وإجراءاتها باطلة والتنسيب بإيقاع عقوبة الانذار باطلة .