اعلان التقرير المعلوماتي الإضافي للإجراءات الحكومية بحقوق الانسان
06-09-2017 03:20 PM
عمون - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة اليوم عن التقرير المعلوماتي الإضافي للإجراءات الحكومية التي قامت بها بعض المؤسسات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان.
وحول جهود الأردن في مكافحة التعذيب اكد الطراونة انه فيما يتعلق بتعريف التعذيب فقد تم خلال عام 2014 تعديل المادة رقم 208 من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2014 و يصبح شاملاً لباقي صور القصد الخاص الواردة في أحكام المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحظر ومناهضة التعذيب, وهي التعذيب كعقوبة والتهديد والإرغام، وذلك لكي يكون متوافقاً مع أحكام الاتفاقية من هذه الناحية بالإضافة إلى تعديل العقوبة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة الأولى من المادة 208 لتصبح الحد الأدنى للعقوبة ستة أشهر بدلاً من ثلاث أشهر.
واشار إلى أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 قد أفردت وفي المحور الأول الوارد تحت عنوان الحقوق المدنية والسياسية وضمن الهدف الرئيسي الأول تحت عنوان حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية جملة من النشاطات الرئيسية كان في مقدمتها تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها.
وفيما يتعلق بالحظر المطلق للتعذيب اوضح الطراونة انه وفيما يتعلق بأحكام المادة 61 من قانون العقوبات الأردني حول المسؤولية الجزائية، فقد نصت المادة على انه لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية: تنفيذا للقانون وإطاعة أمر صدر من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع مبينا إن مـا جـاء ضمن أحكام المادة 208 من قانون العقوبات ينص على الحظر المطلق للتعذيب حيث أن الفقرة الأولى نصت على تجريم جميع أنواع التعذيب بنصها على عبارة أي نوع من أنواع التعذيب لتأتي الفقرة الثانية مفسرةً وشاملة لجميع صور القصد العام والخاص والواردة ضمن المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ودون إنقاص أو إغفال لأي منها.
وذكر انه فيما يتعلق بالضمانات القانونية الأساسية حيث إن المادة 66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت وضمن الفقرة الأولى منها على الحق للمدعي العام بمنع الاتصال بالمشتكى عليه مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد إلا أنها جاءت لتؤكد في الفقرة الثانية على عدم شمول هذا المنع لمحامي المشتكى عليه لا بل ونصت صراحة على إمكانية اتصاله به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.
ولفت إلى أن تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون قد أفردت ضمن توصياتها بباب تحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام وفي البند الخامس منه بعنوان تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحل الدعوى الجزائية توصية تتعلق بتوفير الضمانات اللازمة للمشتبه به في مرحلة البحث الأولي من خلال تمكينه من الاستعانة بمحام، وأكدت على ضرورة تفعيل النصوص المتعلقة بذلك.
وفيما يتعلق بالتوقيف ما قبل المحاكمة التوقيف الاحتياطي قال الطراونة انه جاء ضمن توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وضمن توصياته المتعلقة بتحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام ومن خلال تيسير إجراءات الدعوى الجزائية وتحديثها على ترشيد التوقيف الاحتياطي من خلال اعتباره كتدبير استثنائي، والنص على المبررات التي تقتضي التوقيف الاحتياطي حصراً وكذلك تقليص مُدَدِهِ وتضييق نطاق الجرائم الصلحية التي يجوز التوقيف فيها، ووضع سقف زمني أعلى له في مرحلة التحقيق للجنايات والجنح ووضع حد زمني أعلى لمجموع التوقيف لمرحلتي التحقيق والمحاكمة معاً.
وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز قال الطراونة انه بناءا على ما جاء من توصيات ضمن تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فقد تم بالفعل العمل على تعديل جملة من التشريعات والبدء بإجراءات التنفيذ الفوري للتوصيات التي لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية لغايات التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين ظروف النزلاء داخل مراكز الإصلاح بالإضافة لاستخدام التكنولوجيا لغايات إجراء المحاكمات عبر الربط التلفزيوني ما بين قاعات المحاكمة ومراكز الإصلاح والتأهيل والحد ما أمكن من نقل النزلاء إلى جلسات المحاكمة.
وبين في ما يتعلق بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان قد أفردت وضمن هدفها الرئيسي الأول والذي جاء بعنوان حماية الحق والسلامة الجسدية، وفي هدفها الفرعي الأول وهو تطوير الإطار القانوني الناظم للحق في الحياة والسلامة الجسدية لموائمته مع الدستور والمواثيق الدولية في حدود ما صادق عليه الأردن والبحث والسعي للانضمام إلى ما تبقى من المواثيق الدولية بما لا يتعارض مع المصالح الأساسية والحيوية للمجتمع والمواطن.
واضاف انها أفردت ايضا جملة من الأنشطة كان أهمها تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها، بالإضافة إلى ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب أمام محكمة مدنية دون إبطاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، وهذه الأنشطة الرئيسية تفرع عنها مجموعة هامةٌ من الأنشطة الفرعية من أبرزها استحداث تشريع خاص لمكافحة التعذيب وإصدار تشريع لتعويض ضحايا التعذيب.
وبخصوص الاعترافات القسرية بين ان المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت صراحة على عدم قبول الاعترافات المأخوذة بالإكراه والتعذيب ويتم طرحها من البينات المقدمة،كما أن الكثير من قرارات المحاكم قد أكدت على عدم قبول الاعترافات التي هي وليدة الإكراه والتعذيب وعلى وجوب طرحها من عداد البينات.
أما بخصوص العنف القائم على الجنس نوه الطراونة الى ان قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 واشتمل على جملة من التعديلات من أهمها توفير الحماية للمرأة، كما أن هناك مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يتضمن تعديلات واسعة على المواد القانونية المتعلقة بجرائم الشرف وهو معروض حالياً أمام مجلس الأمة لغايات مناقشته تمهيداً لإقراره وفقاً للأطر الدستورية.
وفيما يتعلق بالعاملات المهاجرات اكد ان قسم الشكاوى والخط الساخن يعتبر من الأقسام المهمة وذات الخصوصية في مديرية التفتيش لدى وزارة العمل، حيث تعمل كوادر هذا القسم على استقبال الشكاوى ليتم تحويل الملاحظات التي ترد من خلالها إلى مديريات الميدان ليصار إلى حلها، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة إلى مديريات التفتيش الميدانية بشكل مباشر والشكاوى الواردة بطرق أخرى مثل البريد الالكتروني للوزارة أو حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، علماً بأن الخط الساخن يتلقى الشكاوى بستة لغات بالإضافة إلى اللغة العربية والإنجليزية وهي السيريلانكية والهندية والبنغالية والصينية والفلبينية والإندونيسية.
واشار الى انه قد تم إنشاء وحدة الاتجار بالبشر بموجب اتفاقية بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام والتي أنشئت انسجاماً مع الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وإطار العمل المنبثق منها والتي من أهدافها استحداث جهاز متخصص لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والمواثيق الدولية لافتا الى أن المشرع الأردني قد وفر الحماية القانونية اللازمة لقطاع العاملين في المنازل بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتم إصدار عدد من الأنظمة والتعليمات التابعة لقانون العمل والتي تعطي للعامل امتيازات أفضل من الامتيازات المنصوص عليها بقانون العمل.
واكد الطراونة أن هناك مراجعة لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009) بناءً على قرار اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، حيث تم تشكيل لجنة لهذه الغاية وذلك لضرورة بيان ماهية الأفعال التي تشكل الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر، حيث أفرز الواقع العملي خلطاً بالتطبيق بين أحكام قانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر الأمر الذي يتطلب معه تبياناً لماهية الأفعال المادية لجريمة الاتجار بالبشر كالاعتداء الجنسي مثلاً.
وفيما يخص جهود الأردن في التخفيف من معاناة اللاجئين قال الطراونة ان المملكة كانت وما زالت القبلة والمقصد للأشقاء من فلسطين وسوريا والعراق ولبنان واليمن والصومال والسودان وغيرها من البلدان، حتى بات في المملكة لاجئين من اكثر من 45 جنسية مسجلين لدى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن وعدد اجمالي يقارب الثلاثة ملايين شخص تقريباً.
واضاف ان الأعباء الملقاة على عاتق الدولة الأردنية باتت أكثر الحاحاً فيما يتعلق بالإيفاء بالتزامات المملكة الإنسانية تجاه اللاجئين وتحمل الأعباء الاقتصادية الهائلة الناتجة عن موجات اللجوء إلى الأردن والتي طالت كافة مناحي الحياة وكان لها اثر سلبي عميق على جميع القطاعات خاصة الخدمية الاقتصادية (الصحة، التعليم، البنية التحتية، سوق العمل وارتفاع مستويات البطالة، الامن المجتمعي، المياه والطاقة، اضافة الى الاعباء على الاجهزة الامنية).
وحول ازمة اللجوء الـــسوري اوضح ان الاعباء الــتي تتحملها المملكة جراء استضافة السوريين على اراضيها تم صياغتها وفق خطة الاستجابة بالتعاون بين جميع المؤسسات الوطنية المعنية والشركاء الدوليين والتي طالت كافة مناحي الحياة وتم تقدير الانعكاس والاثر المادي الذي خلفتة الازمة على المملكة بكلفة مباشرة ناهزت عشرة مليارات دولار الى جانب متطلبات تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمقدرة وفق خطة الاستجابة الوطنية للأعوام عام (2017–2019) بقيمة سبعة مليارات وستمائة واثنان واربعون مليون دولار تقريبا، والتي كان مستوى استجابة المجتمع الدولي للخطة حتى آب 2017 بحدود 15 % فقط .
وفيما يخص الخدمات المقدمة للسوريين بين الطراونة ان المملكة بكافة مؤسساتها عملت على محاولة التوفيق وتحقيق التوازن بين ضرورة حماية حقوق اللاجئين من ناحية والحفاظ على الامن الوطني و مقدرات الدولة من ناحية اخرى مع اليقين بان الامن الانساني و منظومة الحفاظ حلى حقوق الانسان لا تتعارض مع الامن اوطني و من هنا فقد قامت الدولة بمساندة اللاجئين السوريين و توفير الحماية لهم من خلال عدة اجراءات اهمها إصدار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية, والتي باتت بمثابة بطاقه تعريفية لجميع السوريين، والسماح بالتسجيل في المدارس الحكومية وفي كافة المراحل التعليمية مع الإعفاء من الرسوم المدرسية وأثمان الكتب ،والاستفادة من الخدمات الحكومية المدعومة بشكل مباشر من خزينة الدولة وغيرها من الخدمات اليومية الهامة .
وحول جهود وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قال الطراونة ان الوزارة قامت بتشجيع المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات اللامركزية والبلديات كحق من الحقوق السياسية والمدنية التي نص عليها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، فقد تم تشكيل لجنة وزارية لقانون اللامركزية وإطلاق الخطة الحكومية التوعوية والتثقيفية للقانون، وأطلقت الوزارة حملتها التوعوية التي تستهدف المواطنين في مختلف مناطق المملكة كون حق الانتخاب أو التصويت هو من أبرز الحقوق المدنية والسياسية للإنسان، وهو أحد الركائز الأساسية للديمقراطية الحديثة والوسيلة التي من خلالها يمكن الوصول لفرز أفضل العناصر الكفؤة كممثلين للشعب.
وفيما يخص اجراءات وزارة الصحة بين الطراونة ان الوزارة أصدرت تعليمات إصدار التقارير الطبية القضائية رقم (1) لسنة 2017 الصادرة بمقتضى المادة (23) من نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 وتعديلاته من حيث الأسباب الموجبة للتعديلات والخطوات التي تم اتخاذها للحد من هذه الأسباب وآليات التنفيذ حيث تم تشكيل لجنة موسعة من الجهات القضائية والوزارات المعنية والمستشفيات ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والتنسيب بإصدار نماذج تقارير طبية قضائية أولية وقطعية وإصدار تعليمات معنية خاصة للتعامل مع الحالات القضائية والتقارير الخاصة بها.
وبين الطراونة ان المجلس الوطني لشؤون الأسرة قام بإجراءات هامة منها تعزيز وحماية حقوق المرأة من خلال توفير البيئة الآمنة للمرأة لتحيا حياة مستقرة في الأسرة والعمل والمجتمع بالاضافة الى الحماية من العنف حيث يسعى المجلس لتعديل قانون حقوق الطفل الحالي حيث بدء فعليا بإعداد مسودة القانون موضحا ان المجلس يسعى ايضا لضمان حياة كريمة لكبار السن من خلال العمل على تحديث الإستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن ومتابعة مبادرة الحكومة لإنشاء صندوق لهم، وتم تشكيل لجنة لوضع آلية عمل الصندوق والانتهاء من وضع مسودة نظام له.
وحول اجراءات وزارة العمل قال الطراونة ان سياسات قطاع العمل في الوزارة تاتي ضمن المحاور الرئيسية التالية :الإطار المؤسسي التنظيمي، وإصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، والعمل على نشر ثقافة العمل الحر والريادي والاعتماد على الذات من خلال برامج التشغيل الذاتي، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعادة تنظيم سوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، ومكافحة عمل الاطفال،واعداد منظومة التشريعات، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وفيما يخص اجراءات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بين الطراونة انه وفي فيما الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان فقد عملت اللجنة على تنفيذها في مجال الحقوق السياسية والمدنية، وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من حيث مشاركة اللجنة وتفاعلها مع العديد من المؤسسات الرسمية والمستقلة ومؤسسات المجتمع المدني في الفعاليات التي تقوم بها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وحول اجراءات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين قال الطراونة ان نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة نهاية عام 2015 اظهرت أن نسبة الإعاقة بلغت (11,2%) من إجمالي السكان في العمر 5 سنوات فأكثر حيث انه ولتجاوز التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 والذي يعتبر قانونا عصريا ومتطورا ومتوائما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، ومنها "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وفيما يخص قطاع الإعلام اوضح الطراونة انه تم إقرار مجموعة من الأنظمة الناظمة لعمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، حيث تم إقرار نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها لغايات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الخارجية ومراسليها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وكذلك نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع، ودور النشر، ودور التوزيع، والمكتبة، والدراسات والبحوث، ودور الترجمة، ودور قياس الرأي العام، ومكاتب الدعاية والإعلان، والمطبوعات الدورية، وذلك لغايات تنظيم آلية عمل المؤسسات المرخصة بموجب القانون وضمان السرعة في تطبيق الإجراءات.
واكد ان الحكومة اقرت نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية لغايات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الخارجية ومراسليها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وكذلك نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان لسنة 2017 والذي جاء لتحديد البيانات والإجراءات الخاصة بطلب الحصول على رخصة فيما يتعلق بتنظيم عمل مؤسسات النشر والإعلان، ومعالجة إجراءات التنازل، وإجراء أي تغيير أو تعديل على الرخصة الأصلية وتم تم منح تراخيص جديدة وتسجيل العديد من المؤسسات الإعلامية ودور النشر.
وفيما يخص عمل مديرية الأمن العام قال الطراونة انها قامت بعدة إجراءات في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة من 1/1/2017 إلى 1/8 /2017م حيث تلقّى مكتب الشفافية وحقوق الإنسان 51 رسالة وملاحظة عبر البريد الالكتروني وقد تم المخاطبة بهذه الملاحظات وإجراء اللازم بخصوصها كما نفّذ مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان 15 زيارات على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء حيث بلغ عدد قضايا التعذيب خلال العام / 2017م قضية واحدة .
وفي مجال مراكز الإصلاح والتأهيل قال الطراونة ان فلسفة العمل المناطه بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التي اتخذت التوجيهات الملكية السامية نبراس عمل لها كدور فاعل في الحد من الجريمة انطلقت من خلال انتهاج المفهوم الإصلاحي والتاهيلي وليس العقابي وذلك للنهوض بالمؤسسات العقابية لتصبح مؤسسات إنسانية تعنى بالحفاظ على حقوق النزلاء وصون إنسانيتهم من خلال البرامج والنشاطات التي يتم إعدادها لهذه الغاية فقد تغير المفهوم الشائع عن السجون بالأردن وعلى مر السنوات وما شهده من تغييرات سواءً على القانون الخاص به أو التطور الحاصل في البنية التحتية التي تم إنشاؤها لتوافق المعايير الدولية وحقوق الإنسان قد تغير من مفهوم مؤسسة عقابية إلى مؤسسة إصلاحية وتاهيلية .
واكد ان مراكز الإصلاح والتأهيل دابت على التعاون المستمر مع المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في زيارة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوضاع النزلاء والخدمات المقدمة للنزلاء والبرامج التي تقدم للنزلاء لخفض نسبة معاودة الإجرام بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني حيث بلغت هذه الزيارات 230 زيارة .
(بترا - رامي الامير)