التشريع: ترخيص اللافتات على المركبات من مسؤولية أمانة عمان
مبنى الأمانة
05-09-2017 10:49 AM
عمون – سحر القاسم – افتى ديوان التشريع والرأي بان عملية ترخيص اللافتات التعريفية والاعلانية الموجودة على الحافلات والمركبات سواء من البلديات او من امانة عمان الكبرى تنظيمية ،لافتا انه يمكن الاتفاق على ذلك بين هذه الجهات كأن يكون من خلال ربط ترخيص اللافتات التعريفية والاعلانية برخصة المهن بحيث تكون الجهة (البلدية او الامانة) التي تتولى ترخيص اللافتات هي الجهة الصادرة عنها رخصة المهن للمؤسسات والشركات المالكة للحافلات والمركبات التي توضع عليها اللافتة علما بأن مقدار الرسوم المترتبة على هذا الترخيص موحد في نظامي ترخيص الاعلانات.
وكان امين عمان طلب من الديوان بيان الرأي بخصوص مدى الزام المؤسسات والشركات بترخيص اللافتات التعريفية والاعلانية الموجودة على حافلاتها ومركباتها لدى امانة عمان الكبرى في حال دخولها حدود امانة عمان الكبرى ودفع الرسوم المقررة وفق نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان على الرغم من ان هذه الاعلانات مرخصة لدة احدى بلديات المملكة.
واشار الديوان الى ان قانون البلديات اناط بالمجلس ضمن حدود منطقة البلدية صلاحية ترخيص اللوحات والاعلانات وتحديد بدلاتها، واناط بالمجلس المحلي ضمن حدود منطقته صلاحية مراقبة الالتزام بشروط اللوحات والاعلانات والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة ،واحال تنظيم الاحكام المتعلقة بترخيص اللوحات والاعلانات وتحديد بدلاتها الى نظام يصدر لهذه الغاية.
وبين ان موضوع طلب الرأي لا يتعلق بالإعلانات المحددة ضمن نطاق جغرافي محدد، بل بالإعلانات التي توضع على المركبات والحافلات التي لا يحكمها نظام جغرافي محدد.
وبين الديوان في فتواه ان القانون اوجب ترخيص اللوحات والاعلانات وتحديد بدلاتها واناط هذه المهمة بالمجلس سواء كان المجلس البلدي او لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام القانون او اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية او مجلس امانة عمان الكبرى او مجلس امانة القدس، وان قيام اي من هذه الجهات بترخيص اللوحات والاعلانات الموجودة على الحافلات والمركبات يتحقق معه الحكم المقرر في القانون وهو وجوب الترخيص، وبالتالي فاذا ما قامت أي من هذه الجهات بترخيص اللوحات والإعلانات التي لا يحكمها نطاق جغرافي محدد بأي جهة منها لا يستوجب ترخيصها من كل بلدية تمر فيها المركبات التي وضعت عليها اعلانات وهو امر يتنافى مع قواعد واصول منح التراخيص التي تستلزم ان تحدد جهة واحدة لمنح الترخيص.
وبين الديوان ان اللافتات التعريفية والاعلانات الموجودة على الحافلات والمركبات المملوكة للمؤسسات والشركات الحاصلة على ترخيص من احدى بلديات المملكة لا يستوجب حصولها مرة اخرى على ترخيص من امانة عمان الكبرى حال دخولها حدود الامانة.