"التشريع" يرفض عضوية وزير العدل بمجلس امناء "تسوية النزاعات"
01-09-2017 03:55 PM
عمون – سحر القاسم – افتى ديوان التشريع والرأي بعدم موافقته على عضوية وزير العدل لمجلس امناء المركز الدولي لتسوية النزاعات، ذلك ان المركز يتبع للنيابة الادارية في مصر ولا علاقة له بجامعة الدول العربية ولا يعتبر احدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عنها.
وكانت النيابة الادارية في جمهورية مصر العربية قررت انشاء مركز دولي عربي مستقل يسمى المركز الدولي لتسوية المنازعات يختص بتسوية سائر المنازعات التي تحل بالوسائل البديلة الودية.
واشار الديوان في فتوى قدمها ردا على طلب الحكومة بيان الرأي بخصوص دعوة وجهت لوزير العدل الدكتور عوض ابو جراد لعضوية مجلس امناء المركز الدولي لتسوية المنازعات ان الدستور الاردني اوجب على الوزير ان يتفرغ لإدارة شؤون وزارته وان ينقطع عن ممارسة اي عمل اخر داخل اقليم الدولة او خارجه.
وكانت الحكومة وجهت طلبا لدوان التشريع ببيان الرأي بخصوص دعوة وزير العدل لعضوية مجلس امناء المركز الدولي لتسوية المنازعات.
وقال الديوان في فتواه ان الدعوى وجهت لوزير العدل خلافا للأعراف والبروتوكولات الدولية والتي كان ينبغي ان توجه له من قبل دولة رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية او على الاقل من وزير العدل.
واضاف الديوان ان المشرع الدستوري حظر على الوزير اثناء تولي وزارته ان يشتري او يستأجر شيئا من املاك الحكومة كما لا يجوز له ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة ما او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتبا من اية شركة ،كما اوجب المشرع على الوزير ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه.
وبين الديوان ان المركز الدولي لتسوية المنازعات بشخصية معنوية مستقلة وبضمانة هيئة قضائية مستقلة وان اعضاءه مستقلون في اداء عملهم الا ان هذه المراكز يتبع النيابة الادارية في جمهورية مصر العربية.
وانه بالرجوع لنص المادة 47 من الدستور نجد انها اوجبت على الوزير ان يتولى جميع الشؤون المتعلقة بوزارته على ان تحدد تلك الشؤون بموجب التشريعات المحلية او بموجب اي اتفاق دولي تكون المكلة طرفا به وتتم المصادقة عليه بموجب المادة 33 من الدستور وحسب الاصول.
واشار الديوان في فتواه لنص المادة 44 من الدستور الاردني التي تنص على انه " لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئا من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة ما او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتبا من اية شركة".
كما اشار الديوان ان الدستور نص ان الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه.
وان رئيس الوزراء يتصرف بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
واكد الديوان في قراره ان المركز الدولي لتسوية المنازعات يتبع لجمهورية مصر العربية اداريا ويتمتع باستقلال مالي واداري ويرأسه رئيس هيئة النيابة الادارية في مصر.
واشار الديوان ان المركز يتولى عدة مهام من ابرزها تسوية المنازعات التي تحل بالطرق الودية – التحكيم او التوفيق او الوساطة بين الافراد والمؤسسات سواء كانت تلك المنازعات محلية او دولية وتقديم المشورة والمساعدات القانونية بشأن تسوية المنازعات بين الافراد او المؤسسات وكذلك صياغة العقود والاتفاقيات المحررة بينهم وعقد دورات تدريبية وورش عمل في مجال تسوية المنازعات بالطرق الودية وصياغة العقود داخل جمهورية مصر العربية او خارجها واجراء الابحاث والدراسات التطبيقية والاكاديمية بشأن تسوية المنازعات بالطرق الودية وصياغة العقود وابداء الرأي والتوصيات بشأنها.