تفسير القوانين: غرامات مخالفات السير ايرادات لمحاكم البلدية
06-08-2017 12:52 PM
عمون – سحر القاسم – قرر ديوان تفسير القوانين اعتبار جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب بموجب قانون البلديات أو القوانين التي تُعطي الصلاحية لمحاكم البلديات بنظرها من اختصاص محاكم البلديات وكذلك اعتبار غرامات مخالفات السير التي يتم استيفاؤها مباشرة من الموظف المنتدب في دائرة السير أو الترخيص دون تحويلها إلى محكمة البلدية ايرادات لصندوق محكمة البلدية وفق قانون تشكيل محاكم البلديات.
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين اجتمع الخميس الماضي برئاسة رئيسه رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو للإجابة على استفسارات للحكومة تتعلق بصلاحيات محاكم البلدية في نظر بعض الجرائم والمخالفات التي ترتكب وايرادات الغرامات.
وقال الديوان في رده على استفسار وجهته الحكومة ان القواعد العامة في التفسير تقضي أن أحكام القانون ونصوصه المتعلقة بمسألة معينة تُقرأ مجتمعة لغايات تفسيرها، وإننا نجد أنّ المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات نصت على أن محاكم البلديات التي أنشئت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه.
واضاف الديوان انه وجواباً على السـؤال الأول، فإن جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب بموجب قانون البلديات أو القوانين التي تُعطي الصلاحية لمحاكم البلديات بنظرها يتوجب إحالتها إليها إلاّ ما استثني بجواز انهائها بدفع الغرامة دون إحالتها بنص القانون أو النظام.
وجوابـاً على السؤال الثاني أنّ جميع الأحكام سواء كانت بالصورة الوجاهية أو الغيابية والتي تصدر عن محاكم البلديات يجب أن تودع الغرامات المحكوم بها في صندوق محكمة البلدية استناداً لأحكام المادة (6) من قانون تشكيل محاكم البلديات وتعتبر من ايرادات محكمة البلدية.
واشار ان محكمة أمانة العاصمة التي أنشئت بموجب القانون رقم (39) لسنة 1961 تعتبر وكأنها منشأة بمقتضى قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 ، وينبني على ذلك وجوب تطبيق أحكام قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 على أمانة عمان الكبرى كما تنطبق على جميع البلديات ، لأنّ أمانة عمان الكبرى وبمقتضى المادة (12/أ) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 تعتبــــر بلدية ، وعليه وحيث تنطبق على أمانة عمان الكبرى أحكام قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 فإنّ ذلك يقتضي تطبيق أحكام المادة (6/ج) من القانون رقم (35) لسنة 2006 على أمانة عمان الكبرى على الرغم من عدم صدور النظام الخاص بتشكيل محكمة الأمانة ، لأنه يتعلق بأمور إجرائية تنظيمية.
واشار الديوان في قراره لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 على ما يلي
" أ. تشكـل محكمة البلدية بموجــب نظـام خـــــاص ويصدر وفق الإجراءات التالية :
بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى بالنسبة لأمانة عمان الكبرى
وتنص المادة (6) من القانون ذاته على ما يلي
أ. ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية ) تـودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها.
ب. يلتزم أمين صندوق محكمة البلدية بإيداع المبالغ المحصلة لديه يومياً في الحساب الذي تحدده البلدية.
ج. يخصص لكل بلدية ما نسبته (75%) من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية ويوزع الباقي على بلديات المملكة وفقاً لما يقرر مجلس الوزراء بهذا الشأن "
وتنص المادة (10) من القانون ذاته على ما يلي :-
أ. تعتبر محاكم البلديات التي أنشئت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه
ب. يلغى القانون الخاص بكل محكمة من المحاكم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام الخاص بكل منها الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون"
ثانياً: 1- تنص المادة (6) من قانون محكمة أمانة العاصمة رقم (39) لسنة 1961 وتعديلاته على ما يلي "1. يكون لمحكمة أمانة العاصمة صلاحية النظر والبت في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة الأمانة خلافاً لأحكام القوانين والمواد الآتية مع تعديلاتها والأنظمة التي صدرت أو تصدر بمقتضاها وما يطرأ على هذه القوانين والأنظمة من تبديل أو تعديل .
أ-قانون البلديـــــــــــــــــــــات رقم (29) لسنة 1955.
ب. قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
ج. قانون السيـــــــــــــــــــــــر رقم (14) لسنة 1984 .
د. قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 .
هـ. قانون رخص المهن لمدينة عمـــان رقم (20) لسنة 1985
و. قانون رسوم خدمات المكاتـــب المهنية لمدينـــــة عمــــان رقــم (7) لسنــــــة 1977.
ز. قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972.
ح. المخالفات المنصوص عليها في الفصول الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا والباعة المتجوليــن
ط. المخالفات المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب العاشر وفي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوانات وذبحها وسلخها والحجر البيطري
وتحكم هذه المحكمة بالإضافة إلى العقوبات التي تفرضها بإزالة أسباب المخالفات وبالتعويض الناشئ عن الضرر الذي يلحق الأمانة من جراء تلك المخالفات ولها أن تحكم أيضاً بهدم الأبنية المخالفة للرخصة والأبنية التي أنشئت دون رخص.
وتنص الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون ذاته على ما يلي :
" أ. تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة إلى صندوق أمانة العاصمـــــة وعند عدم دفعها يجري تبديلها بالحبس.
ثالثاً: لم يصدر النظام الخاص بتشكيل محكمة أمانة عمان الكبرى وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 حتى تاريخه.
رابعاً: تضمن القرار التفسيري الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (2) لسنة 2017 ما يلي "
أنّ المــادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 تنص على أنّ تشكيل محكمة البلدية يتم بموجب نظام خاص يصدر وفق الإجراءات المشار إليها بتلك المادة وأنه فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى يصدر النظام ( بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى بالنسبة لأمانة عمان الكبرى )