التشريع: عدم امكانية تجزئة مدة عضوية مجلس اسثمار اموال الضمان
06-08-2017 11:33 AM
عمون - سحر القاسم - افتى ديوان التشريع والرأي بعدم امكانية تجزئة مدة عضوية مجلس استثمار اموال مؤسسة الضمان ومجلس التأمينات بين ممثلي اصحاب العمل من اعضاء المجلسين.
وقال الديوان في فتواه إن مدة عضوية الاعضاء من خارج مؤسسة الضمان الاجتماعي الذين يمثلون العمال واصحاب العمل هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، واستنادا لذلك لا يمكن تجزئة هذه المدة في كل من مجلس الاستثمار ومجلس التأمينات هي ثلاث سنوات من تاريخ اختيار المجلس لهما.
وكان وزير العمل تقدم بطلب لديوان التشريع لبيان الرأي بخصوص امكانية تقسيم فترة عضوية مجلس استثمار اموال المؤسسة ومجلس التأمينات.
واشار الديوان في فتواه لنص قانون الضمان الاجتماعي الذي نص على ان يشكل في مؤسسة الضمان مجلس يسمى مجلس استثمار اموال الضمان اثنين يختارهما المجلس من بين اعضائه احدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي اصحاب العمل من ذوي الخيرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار.
وبين ان نص القانون حدد مدة عضوية الاعضاء من خارج المؤسسة هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي عضوية اي منهم بطريقة تعيينه ذاتها.