تغليظ عقوبة الاعتداء على الموظف العام او انتحال شخصيته
30-07-2017 04:44 PM
عمون -سعد الحمد -غلظ مجلس النواب العقوبات المتعلقة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة ومقاومة الموظفين العامين.
والنص الاصلي المتعلق بهذه الافعال في القانون الاصلي المادة 185: "من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان اعزال من السلاح. 2 .وتضاعف العقوبة اذا كان الفاعلون ثلاثة فاكثر".
وعدل النواب الفقرة التي تتعلق بمدة الحبس لتصبح (بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر).
ثانيا: إلغاء عبارة (اذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر) الواردة في آخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (اذا تعدد الفاعلون).
ووافق المجلس على تغليظ العقوبة على كل من انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية أو عسكرية الواردة في المادة 202 من القانون الاصلي لتصبح بإلغاء عبارة (من شهر الى سنة) الواردة في مطلع الفقرة (1 ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر).
ثالثا: بإلغاء عبارة (من ثلاثة اشهر الى سنتين) الواردة في مطلع الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تقل عن سنتين).