facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"تضامن" ترحب بموافقة النواب على تعديل مادتين في قانون العقوبات


30-07-2017 03:38 PM

مجلس النواب الأردني يوافق على حرمان مرتكبي الجرائم بداعي المحافظة على "السمعة والاعتبار" من الأعذار المخففة..

مجلس النواب الأردني يوافق على منح الأم حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها...

"تضامن" ترحب بموافقة مجلس النواب الأردني على تعديل المادتين (62) و (98) من قانون العقوبات الأردني...

عمون - ناقش مجلس النواب في جلسته صباح هذا اليوم الأحد 30/7/2017، مواداً من مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2017 والوارد الى المجلس بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (19075) بتاريخ 23/4/2017.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن المجلس وافق على تعديل المادتين (62) و (98) من مشروع القانون، حيث منحت الأم حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها، وحرم مرتكبي الجرائم بداعي المحافظة على "السمعة والاعتبار" من الأعذار المخففة.
وترحب "تضامن" بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب في جلسته الصباحية، خاصة التعديلات المتعلقة بالمادتين (62) و (98)، وتعقد الامل بأن يقوم أعضاء وعضوات المجلس بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات في جلسته المسائية.
وتنص المادة (98) من القانون الأصلي على أنه :"يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتجاه المجني عليه".
ووافق المجلس على إضافة فقرة ثانية تنص على أنه "لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى بداعي المحافظة على السمعة والاعتبار".
يشار الى أن 12 امرأة و 6 أطفال قتلوا في النصف الأول من عام 2017 في جرائم أسرية بعضها كان بذريعة الشرف.
وتأمل "تضامن" بأن يوفر هذا التعديل التشريعي حماية إضافية للنساء والفتيات من خلال العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وتلك المرتبطة بها.
منح الأم حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها
وتضيف "تضامن" بأن مجلس النواب أبقى على المادة (62) والمتعلقة بأنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم، وهو في هذا الجانب لم يستجب لمطالب مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها "تضامن" الداعية الى إلغاء هذه المادة إلغاء تاماً.
إلا أن المجلس وافق على تعديل البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (62) حيث منحت الأم الى جانب الأب حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها. حيث أصبحت كما يلي ": يُعدل البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (رضى ممثليه الشرعيين) والاستعاضة عنها بعبارة (رضا أحد والدية أو ممثله الشرعي).
يشار الى أن النص الأصلي للمادة (62) ينص على ": 1- لا يُعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون: أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام. ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب. ج-العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضا العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة".





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :