تعليمات الدعاية الانتخابية لانتخابات البلدية المقبلة
08-07-2017 04:16 PM
عمون - نصت التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات البلدية لسنة 2017، على ان تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح، التي بدأت وانتهت في وقت مبكر من الشهر الحالي، وتنتهي الدعاية قبل يوم واحد من يوم الاقتراع والمحدد في الـ15 من شهر آب المقبل.
وجاءت التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات البلدية، استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012، وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة 44 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015.
كما نصت التعليمات على تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام القانون، وحددت التعليمات ان تتوّلى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللهيئة الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية ومجلس أمانة عمّان الكبرى أو المجالس البلدية أو المجالس المحلية أو من في حكمها أو أي من المرشحين فيها، إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة على نفقة المرشح المعني.
وتضمنت التعليمات في المادة السادسة لها، مراعاة أحاكم المادة رقم 44 من قانون البلديات النافذ، حيثُ على المرشحين الالتزام في حملاتهم الانتخابية بأحكام الدستور والتشريعات النافذة، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين، والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره، وعدم التمييز بين المواطنين.
وعلى المرشحين الالتزام في حملاتهم الانتخابية، بعدم استخدام شعار الدولة الرسمي والصور الملكية في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية، وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور، التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية، وعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية، والمؤسسات الرسمية، والعامة، والمؤسسات التعليمية، ودور العبادة، وعدم استخدام أي ممتلكات أو معدات تعود للدوائر والمؤسسات الحكومية، والعامة في الدعاية الانتخابية.
إضافة إلى عدم التعرض أو التحريض على التعرض لأي دعاية انتخابية للغير بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك، من الوسائل سواء بصورة شخصية أو من خلال الأعوان والمؤيدين في الحملة الانتخابية، وعدم استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل لإغراض الدعاية الانتخابية.
وعليهم الالتزام بعدم إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران وأعمدة الهاتف، والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة، أو وضعها بطريقة تضر بالسلامة العامة، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية.
إلى جانب عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بأي مرشح أو أي شخص أخر من مؤيدي المرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية، والامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية أو معنوية لغايات التأثير في خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب أو منعهم من انتخاب مرشح معين.
كما على المرشحين عدم إقامة المقار الانتخابية والمهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن 50 متراً من محيط مراكز الاقتراع والفرز، وعدم تضمين البيانات والخطابات أو الإعلانات أي عبارات أو رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين أو تشجيعهم على عرقلة سير العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب.
وعليهم عدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز في يوم الاقتراع والمحدد في الـ15 من شهر آب المقبل، وعدم تشغيل الأطفال في الداعية الانتخابية أو استغلالهم في الأعمال التي من شأنها أن تشكل خطراً على سلامتهم وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل النافذ المفعول.
ونصت المادة السابعة من التعليمات على حضر شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة استغلال مناصبهم لخدمة أي مرشحة، والحضر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أكامن عملهم، كما يحضر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح.
وحددت المادة الثامنة من التعليمات على المرشحين إزالة كافة المواد الدعاية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، اعتبارا من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع، أما في حال صدور قرار المحكمة برفض الترشح يلتزم المرشح بإزالة كافة المواد الدعاية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، اعتبارا من اليوم الذي يلي يوم صدور قرار المحكمة.
وفي حال مخالفة المادة الثامنة للهيئة الطلب من الجهات الحكومية وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها إزالة هذه المواد على نفقة المرشح بدون الحاجة إلى الإنذار، وتتخذ وزارة الأشغال العامة والبلديات ومجلس أمانة عمان ومن في حكمها الإجراءات اللازمة وفق أحكام القوانين والتعليمات النافذة لضمان تطبيق أحكام التعليمات.
وتشكل الهيئة وفقاً للمادة الـ 9 من التعليمات، لجنة لرصد الدعاية الانتخابية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى، ووزارة البلديات ومديرية الأمن العام، لغايات تنفيذ أحكام التعليمات، وتلتزم وسائل الإعلام بالقوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة لعملها، وفقاً للمادة الـ10 من التعليمات.
وبحسب المادة رقم 11 من التعليمات على المرشح الالتزام، بعدم قبول أي تبرعات أو مساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية، والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو رعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أم عينية أم شكل من أشكال الدعم.
إلى ذلك، عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال التي يعلم المرشح أنها قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال الأشخاص المطلوبين للعدالة، وعدم تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينة أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو إعتباري بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على صوته أو منعه من التصويت لأي مرشح، وعدم تقديم أي مساعدات أو طورد تحمل أسم أي مرشح.
فيما نصت المادة رقم 12 من التعليمات ان على المرشح الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية وأي من أوجه إنفاق تلك الموارد على حملته الانتخابية، بما لا يتعارض مع القانون، وهذه التعليمات، وذلك عند تقديم طلب الترشح، وفي حال تلقي المرشح أي دعم مالي أو تبرع لم يرد ذكره في نموذج الإفصاح عليه، توفيق وضعه والإفصاح عنه للهيئة.
وحددت التعليمات السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات البلدية، بحيث يكون لبلديات الفئة الأولى 20 ألف دينار للمرشح لرئاسة البلدية، و10 آلاف دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو المحلي التابع للبلدية.
ويكون إجمالي الإنفاق لبلديات الفئة الثانية 15 ألف دينار لمرشح رئاسة البلدية، 8 آلاف دينار لمرشح عضوية المجلس البلدي أو المجلس المحلي التابع للبلدية، بينما يكون إجمالي الإنفاق لبلديات الفئة الثالثة 8 آلاف دينار لمرشح رئاسة البلدية، 5 الاف دينار لمرشح عضوية المجلس البلدي أو المجلس المحلي التابع للبلدية، و20 آلف دينار لمرشحي المجالس الملحية لأمانة عمّان الكبرى.
كما نصت المادة رقم 13 من التعليمات على ان يلتزم المرشح بما يلي: أن لا تقل المسافة الرئيسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن 5 أمتار، باستثناء اليافطات التي تمتد فوق الشارع أو لا يعبر من تحتها المشاة أو المركبات وأن لا تتجاوز مساحة أي يافطة 5 أمتار مربعة.
وأن تكون اليافطات والصور مصنوعة من مادة خفيفة الوزن، متينة ولا يجوز أن تكون مصنوعة من الخشب أو المعدن أو اي مادة ثقيلة يمكن في حال سقوطها أن تشكل خطراً على السلامة العامة، وان تكون مثبته بأحكام على جدار المبنى، والأعمدة، وأن توفر متطلبات السلامة العامة، وعدم وضع أي يافطة أو صورة بشكل يؤدي إلى حجب الرؤية عن أي لافته لأي مرشح أخر.
في حين يجوز للمرشحين عمل لوحات تحمل صورهم وبياناتهم الانتخابية على التقاطعات والإشارات الضوئية والميادين بشرط عدم إعاقة حركة مرور المشاة أو حجب الرؤية للسيارات أو حجب الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية، بحيث تتم إزالة أي مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية من قبل الجهات ذات العلاقة على نفقة المرشح.
أما المادة رقم 14 من التعليمات، نصت على أي من المرشحين ومندوبيهم ومؤازريهم الالتزام في حملاتهم الانتخابية بأحكام القانون، وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية، حيثُ يمارس كل من رئيس وأعضاء المجلس ورؤساء الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء اللجان الاقتراع والفرز صلاحيات أفراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ المفعول.