الحبس والغرامة المالية لمن يعيق سير العملية الانتخابية
08-07-2017 12:09 PM
عمون - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب أيا من الأفعال التالية:
1. حمَل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة حادة تشكل خطرا على الامن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخابات.
2. أثّر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
جاء ذلك ردا من مصدر مسؤول يتبع لوزارة الداخلية على استفسار "عمون" عن عقوبة العابثين في الدعايات الانتخابية وتمزيق صور المترشحين، حيث شكا العديد من المترشحين لللامركزية والبلدية والأمانة في مختلف انحاء المملكة من قيام مجهولين بتمزيق صورهم لإشعال الفتن فيما بينهم.
وقال أحد المترشحين لـ عمون أن مجهولين قاموا بتحطيم العديد من اللافتات والصور والشعارات المعلقة على الشوارع والأرصفة والأعمدة دون معرفة الأسباب التي جعلتهم يقومون بهذه الأفعال.
وأضاف أنه تم تقديم بلاغات من قبل العديد من المترشحين للجهات الأمنية حول قيام بعض ضعاف النفوس بتحطيم وتمزيق الدعايات الانتخابية، مشيرا الى أن هذه الأفعال تأتي لإشعال الفتنة بين المرشحين.
مشيرا الى قيامه بتوظيف أشخاص لحماية دعاياته الانتخابية المنتشرة في الشوارع خوفا من تحطيمها وتمزيقها.