قانون مؤقت يهزم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية!حلمي الأسمر
12-04-2007 03:00 AM
أثار أحد المواطنين من خلال حالة خاصة تمسه واحدة من أهم المبادىء القانوينة، حيث كشف أن المحاكم الأردنية لم تلتزم بعد بالاتفاقات التي وقعتها الحكومة ونشرت نصوصها في الجريدة الرسمية، ما يعني أن لها قوة نافذة إن لم يكن بقوة الدستور فهي أقوى منه، حسب بعض الإجتهادات القانونية!في عدد الجريدة الرسمية رقم 4764 الصادر بتاريخ 15/6/2006 تم نشر خمس اتفاقات دولية معنة بحقوق الإنسان، ومن هذه الاتفاقات إتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وتنص المادة 11 منها على أنه (لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي) وهذا النص يتناقض بشكل كامل مع ما ورد في قانون التنفيذ المؤقت رقم 37/2002 حيث تنص المادة 22 على سجن المدين لغاية 90 يوما في كل سنة عن كل دين واحد، وإذا تعددت الديون يسجن المدين 90 يوما في كل سنة عن كل دين، أي أنه يمكن أن يبقى المدين في السجن طيلة حياته إذا زادت الديون عن أربعة، والغريب أنه استقر في الفقه النظامي وقضاء محكمة التمييز الأردنية بأنه في حال مصادقة المملكة على أي اتفاقية دولية تكتسب النصوص الواردة في الاتفاقية قوة القوانين الوطنية، ويستطيع القاضي اللجوء إليها في أحكامه، وإذا وجد نص متعارض بين نصوص الاتفاقيات الدولية وأي نص تشريعي وطني فإن نصوص الاتفاقات الدولية تعطى الأولوية في التطبيق، وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية من العهد ما يلي: (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ، بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ، ما قد يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية) ونصت المادة الرابعةعلى أنه (في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ _ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع _ تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي، أما افقرة الثانية من هذه المادة فقالت: لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6،7،8 (الفقرتين 1،2) ،11،15،16،18 ، أي أن المادة المعنية بهذا الأمر (المادة 11) لا مجال لتعطيل العمل بها حتى في حالات الطوارىء، كما تفرض الفقرة الثالثة من المادة - على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وعليها في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته!مواطننا المتضرر الذي أثار القضية معي يشكو من أنه أبلغ الجهات المختصة بفحوى هذه القضية وعدم قانونية قانون التنفيذ المؤقت الذي سن لـ "تشجيع الاستثمار!" إلا أن صوته ذهب سدى، بل سمع كلاما خطيرا من مسؤولين قالوا له أنهم لا يعترفون بالعهد الدولي(!) وهم يعترفون فقط بالقوانين النافذة، هذا الأمر دفعه لتقديم شكوى في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي أوصى في تقريره الأخير الحكومة بتعديل التشريعات التي تتناقض مع فحوى الإتفاقات التي وقعتها ونشرتها في الجريدة الرسمية!إن كنا لا نحترم الإتفاقات التي نوقعها فما الفائدة من توقيعنا؟ أم أن الأمر متعلق بدعاية دولية ليس إلا، كي نقول أننا وقعنا ونشرنا (وما التزمنا)؟؟ |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة