نظام جديد لاعتماد مكاتب المحطات الاذاعية والفضائية ومراسليها
03-06-2017 04:15 PM
عمون - قال مدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات، ان نظام اعتماد مكاتب محطات الاذاعة والتلفزيون ومراسليها الصادر بمقتضى المادة 32 / د من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015 ، جاء لتنظيم عمل المؤسسات الاعلامية الخارجية ومراسليها وتقديم التسهيلات اللازمة لهذه المؤسسات ومراسليها .
وبين ان العمل بالنظام الذي اقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي ،يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واشار قطيشات الى ان ابرز التعديلات التي ادخلت على النظام ترتبط بتحديد عدد المراسلين المعفيين من رسوم تصريح العمل وبحد اعلى 17 مراسلا، وذلك للمحطة المرخصة من الهيئة (وهي المحطات المرخصة داخل الاردن عبر الهيئة وضمن تشريعاته)، فيما سمح النظام لها باكثر من مراسل من غير الاردنيين غير المعفيين من رسوم تصاريح العمل.
وبين قطيشات ان المحطات المعتمدة (المرخصة وخارجيا وتعتمدها الهيئة) لها احقية تشغيل 5 مراسلين من غير الاردنيين معفيين من رسوم تصاريح العمل كحد اقصى ، فيما سمح لها بمراسلين اثنين ايضا فقط من غير المعفيين من رسوم تصاريح العمل.
ونصت المادة 6 من النظام على : أ- يجوز أن يكون للمحطة المرخصة الواحدة أكثر من مراسل واحد ، من غير الأردنيين، معفيين من رسوم تصاريح العمل على أن لا يتجاوز العدد سبعة عشر مراسلاً.
ب- يجوز أن يكون للمحطة المرخصة الواحدة أكثر من مراسل واحد ، من غير الأردنيين، غير معفيين من رسوم تصاريح العمل.
ج- يجوز أن يكون للمحطة المعتمدة الواحدة أكثر من مراسل واحد، من غير الأردنيين، معفيين من رسوم تصاريح العمل، على أن لا يتجاوز العدد خمسة مراسلين.
د – يجوز أن يكون للمحطة المعتمدة الواحدة أكثر من مراسل واحد من غير الأردنيين غير معفيين من رسوم تصاريح العمل على أن لا يتجاوز العدد مراسلين اثنين.
هـ - يشترط لاعتماد مراسل المحطة تقديم الوثائق التي تطلبها الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
واشار قطيشات الى ان من ابرز التشريعات التي اقرت وتنتظر دورها للنشر في الجريدة الرسمية ليبدأ نفاذها ،نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية الصادر بموجب المادة 9 / ب من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته .
ويعمل النظام لغايات تنظيم عمل المؤسسات الاعلامية الخارجية ومراسليها وتقديم التسهيلات اللازمة لهذه المؤسسات ومراسليها .
ومنع النظام المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية او المراسل مزاولة العمل في المملكة دون اعتماد من الهيئة، و يتم اعتماد المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية والمراسل بموجب طلب اعتماد مخصص لهذه الغاية على ان تتولى الهيئة متابعة جميع الإجراءات المطلوبة مع الدوائر المعنية لإتمام المعاملات الخاصة بالاعتماد، وبالتالي تمنح الهيئة بطاقة اعتماد للمراسل وتقدم له التسهيلات اللازمة لقيامه بعمله.
وسمح النظام باعتماد مراسل لمطبوعة دورية ووسيلة اعلام خارجية معتمدة دون وجود مكتب معتمد لها، على ان يكون المراسل من الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية.
واشترط في مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية أن يكون صحفياً أردنياً ، وسمح أن يكون للمطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية مراسل غير أردني شريطة الحصول على إذن النقابة وموافقة الوزير.
وسمحت المادة 6 /ج بان يجوز للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية المعتمدة تعيين أكثر من مراسل واحد، من غير الأردنيين، معفيين من رسوم تصاريح العمل، على أن لا يتجاوز العدد خمسة مراسلين، و أن يكون لهما أكثر من مراسل واحد من غير الأردنيين غير معفيين من رسوم تصاريح العمل على ان لا يتجاوز العدد مراسلين اثنين.