التمييز: المحكمة الشرعية في القدس تتبع للنظام القضائي الشرعي في الاردن
22-05-2017 12:44 PM
عمون - سحر القاسم - قال قرار لمحكمة التمييز الاردنية ان المحكمة الشرعية في القدس تتبع في إجراءاتها وإدارتها وأحكامها للنظام القضائي الشرعي في الأردن استناداً للوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة في القدس الشريف وما تضمنته معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل.
واشار الى ن تعامل الوكالة بالظروف وبالصورة الواردة فيها الوكالة الصادرة بموجب قانون الكاتب العدل وترتب اثارها استنادا للأوضاع والظروف التي صدرت فيها تسهيلا وتنظيما وتوفيقا وذلك باستطالة الصلاحية للجهات الرسمية في الاردن ومنها دائرة تسجيل الاراضي.
وقد كان مجموعة اشخاص اقاموا دعوى امام محكمة بداية حقوق شمال عمان لمواجهة ثلاثة من رجال الاعمال ومدير عام دائرة الاراضي ومدير تسجيل اراضي شمال عمان والمحامي العام المدني للمطالبة بإبطال عقود بيع لقطعتي ارض من اراضي منطقة صويلح وأي عقود لاحقة لها وطالبوا بإعادة الحال على ما كان عليه مقدرين دعواهم بـ 12 الف دينارا لغايات الرسوم.
واشاروا في دعواهم ان مورثهم والمدعى عليهم المستثمرين الثلاثة يملكون على الشيوع قطعتي ارض في منطقة تلعة الزاغة من اراضي صويلح وانه لدى مراجعة احدهم لدائرة اراضي شمال عمان لغايات استصدار سندات ملكية ومخططات لقطعتي الارض فوجئ بانه لا يوجد اسم لوالده فيها حيث افاد الموظفون المسؤولون في الدائرة ان حصص والده بيعت للمستثمرين الثلاثة بواسطة وكالة معطاة من قبل والده الى شقيقه بموجب عقود البيع.
فباشر مورث المدعين باتخاذ جميع الاجراءات القانونية بإقامة دعوى للمطالبة بإبطال هذه العقود التي تمت على حصصه في قطعتي الارض بموجب وكالة مزورة، ذلك انه كان يقيم منذ فترة طويلة خارج الاردن ولم يعط اي وكالة لأي شخص الا ان هذه الدعوى اسقطت لعدم دفع الرسم القانوني.
توفي مورث المدعين قبل عشرة اعوام واصدر ورثته حصر ارث صادر عن المحكمة الكنسية اللاتينية في القدس.
وفي عام 2012 اقام المدعي بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن باقي الورثة بموجب اعلام حصر ارث صادر عن المحكمة الكنسية اللاتينية بالقدس دعوى حقوقية لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان ضد ثلاثة مستثمرين ومدير عام دائرة الاراضي ومدير تسجيل اراضي شمال عمان والمحامي العام المدني، فقدمت الدعوى وموضوعها التزوير المتعلق في الوكالة التي تمت بموجبها اجراءات البيع مشيرين في دعواهم ان العقود الموصوفة التي تم بموجبها البيع هي عقود باطلة ولا يترتب عليها اي اثر.
وقضت المحكمة برد دعوى المدعي فلم يقبل بالقرار فطعن به لدى محكمة الاستئناف والتي ايدت الحكم، الا ان محكمة التمييز نقضت الحكم واعادته لمحكمة استئناف عمان والتي قررت اتباع النقض، وابطال كافة البيوع باعتبار ان الوكالة باطلة، وذلك بناء على قرار محكمة التمييز الأول.
واستناد لهذا القرار طعن المدعى عليهم والمحامي العام المدني بالقرار امام محكمة التمييز والتي قررت بهيئتها العامة ان الوكالة صحيحة وان القاضي الشرعي مخول باصدار وكالة عامة.
وقالت محكمة التمييز في حكمها الصادر مؤخرا ان المحكمة الشرعية في القدس الشريف تعد جزءا من تشكيل المحاكم الشرعية التابعة للنظام القضائي الشرعي في الاردن، وتتبع في اجراءاتها وادارتها واحكامها للأحكام ذاتها التي تطبق في المملكة الاردنية الهاشمية استنادا للوصاية الهاشمية للاماكن المقدسة في القدس الشريف وما تضمنته معاهدة السلام بين الاردن واسرائيل والمتعلقة بالدور الاردني في الاماكن المقدسة في القدس وان هذه المحاكم تخضع لأحكام القوانين والاجراءات الاردنية النافذة مع مراعاة الظروف القائمة في القدس الشريف لعدم وجود جهة اخرى ذات اختصاص قضائي او اداري بتنظيم الوكالة العدلية في القدس الشريف.
واضاف القرار انه نظرا لهذا الوضع فقد تم منح الصلاحية للمحاكم الشرعية في القدس استثناء بتنظيم هذه الوكالات بشكل مطلق.
واشار القرار الى ان الدوائر الرسمية في الاردن ومن ضمنها دائرة تسجيل الاراضي تعامل الوكالة بالظروف وبالصورة الواردة فيها الوكالة الصادرة بموجب قانون الكاتب العدل وترتب اثارها استنادا للأوضاع والظروف التي صدرت فيها تسهيلا وتنظيما وتوفيقا وذلك باستطالة الصلاحية للجهات الاردنية المتمثلة بالمحاكم الشرعية في القدس في اصدار هذه الوكالات، اي ان هذه التصرفات تمت بالاستناد اليها تعتبر صحيحة ونافذة في حق من صدر باسمه.
وبينت محكمة التمييز ان محكمة استئناف عمان حجبت نفسها عن مناقشة ما تقدم اليها فإنها توصلت الى نتيجة مخالفة لأحكام القانون لذا فان حكمها يكون مستوجبا للنقض.
ولفتت محكمة التمييز الى ان ما جاء في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين بشأن المحاكمات الشرعية قد شل اثره بصدور تشريعات لاحقة للقانون الذي كان في حينها محلا للتفسير لسنة 1931 اذ تم الغاؤه بموجب التشريعات اللاحقة سندا لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.