مركز القدس : مذكرة شاملة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب14-05-2017 08:51 AM
عمون - انتهت الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الأردني الثامن عشر دون أن يفتح المجلس نظامه الداخلي للتعديل برغم وجود استحقاق دستوري لهذا التعديل فيما يتصل رفع مدة رئيس مجلس النواب إلى سنتين، عدا عن رزمة واسعة من التعديلات شبه الجاهزة مستمدة من تجربة عمل المجلس خلال النصف الثاني مع عمر مجلس النواب السابع عشر والدورة الأولى من عمر المجلس الحالي. في هذا الإطار، يعمل مرصد البرلمان الأردني على إعداد مذكرة شاملة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وسيزود بها المجلس مع بداية الدورة العادية الثانية، مستفيداً من خبرته في هذا المجال إبان صدور النظام الداخلي الحالي لسنة 2013 وتعديله في عام 2014، ومن أنشطة نظمها المركز تناولت بالدراسة والبحث موضوع النظام الداخلي والتعديلات الملحة عليه. أولاً: تعديل مدة رئيس مجلس النواب لتصبح سنتين بدل سنة واحدة، ويرتبط بهذا التعديل، تعديلات أخرى لضمان مواءمة النصوص، وجدير بالذكر أن هناك اتجاهاً واسعاً في أوساط النواب يميل إلى رفع مدة المكتب الدائم لمجلس النواب، وكذلك مدة اللجان الدائمة إلى سنتين بدل سنة واحدة لتأمين مناخ من الاستقرار لهيئات ولجان المجلس من أجل مزيد من الإنتاجية في الوظيفتين التشريعية والرقابية. ثانياً: تعديل الفصل الخامس من النظام الداخلي المتعلق بالكتل النيابية والائتلافات، بحيث يتم تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية والمستقلين. انسجاماً مع مبدأ الديمقراطية التمثيلية والابتعاد عن إقصاء أي طرف. وارتباطاً بذلك، تعديل أو إلغاء الفقرات التي تتعارض مع هذا التوجه. ثالثاً: تعديل الفقرة (8/ج) التي تحدد أن رئيس مجلس النواب هو مَنْ يتولى وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس، بإضافة عبارة "على أن يراعي الأولويات التشريعية التي يضعها المكتب التنفيذي لكل دورة من الدورات العادية"، وذلك لضمان عدم تفرد الرئيس أو المكتب الدائم بوضع جدول الأعمال بهذا الخصوص، وهو ما نتج عنه تجاهل إقرار العديد من القوانين المهمة، وفي مقدمتها. رابعاً: يلاحظ أن اللجان الدائمة في مجلس النواب، لا تشتمل على لجنة حيوية في منتهى الأهمية، هي لجنة الأمن والدفاع، رغم أن هذا اللجنة موجودة في كل برلمانات العالم. ولئن كان يمكن التغاضي عن هذه اللجنة في الماضي، إلا أنه لم يعد كذلك الآن، لا سيما في ظل التوجه لتفعيل وزارة الدفاع بعد أن كفلت التعديلات الدستورية عام 2014 للملك أن يتولى منفرداً تعيين كل من قائد الجيش ومدير المخابرات العامة وإقالتهما وقبول استقالتهما، هذا فضلاً عن الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، وتنامي المخاطر والتهديات الإرهابية. خامساً: تعديل المادة (88) ضمن فصل "التصويت في المجلس" تجسيداً للشفافية وتفعيلاً للتصويت الإلكتروني، وذلك بإضافة فقرتين جديدتين (د، ه)، يكون نصهما على النحو التالي: د- تتولى الأمانة العامة إعداد سجل لكل جلسة من جلسات مجلس النواب مبيناً فيه ما يلي: أسماء النواب الحاضرين، أسماء النواب الذين تغيبوا بعذر أو بدون عذر، ونتائج التصويت مقروناً بأسماء النواب. سادساً: إضافة مادة جديدة للنظام الداخلي ضمن فصل "الأسئلة" تنص على الآتي: "تخصص في بداية كل جلسة عامة للمجلس نصف ساعة لأسئلة شفوية تطرحها الكتل النيابية وأجوبة الحكومة عنها، وتحدد المدة الزمنية للأسئلة نسبياً بحسب عدد أعضاء الكتل". سابعاً: إضافة مادة جديدة للنظام الداخلي ضمن فصل "الأحكام العامة"، لإنشاء وحدات دعم استشارية في المجلس بحيث تنص المادة على الآتي: ثامناً: عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس النواب في الجلسات التي لا تتطلب التصويت، كالجلسات الرقابية. |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة