المشاقبة: العقوبات المجتمعية بديلاً لعقوبة سلب الحرية
30-04-2017 11:20 PM
عمون - استضاف برنامج الأردن هذا المساء الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة على شاشة التلفزيون الأردني وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة للحديث عن التعديلات على مشروع قانون العقوبات المعدل.
ورداً على سؤال حول اهم العناوين للتعديلات القانونية قال الرحاحلة ان التعديلات انبثقت من الورقة النقاشية السادسة للملك والأهمية التي حملتها والرسالة التي تبلورت في طياتها.
وحول قانون العقوبات المجتمعية، قال المشاقبة بأن الفكرة تكمن في استبدال فكرة العقوبة بسلب الحرية الى العقوبات الاجتماعية وذلك لما يمكن ان يصاب به النزيل نتيجة الأسلوب المعتاد من الإجرام العقابي اذ ان مشاكل نفسية قد تتولد من هذه العقوبات وقد تشعر الشخص بنوع من الانعزالية والانطوائية في المجتمع. وتم استبدال هذه العقوبة بدلاً من العقوبة وقف التنفيذ بالمادة 54 من قبل القاضي وهي للعقوبات التي لا تزيد عن سنة، وما نراه ان من توقف عقوبته عن التنفيذ يعود للقيام بجرم جديد.
ورداً على سؤال حول كيفية تطبيق هذه العقوبة، قال المشاقبة إن العقوبة المجتمعية هي الفكرة في العمل المجتمعي لصالح المجتمع، اذ يتم تحديد ساعات عمل معينة بالتعاون بين وزارة العدل والعمل، مثال على العمل مهنة المعلمين الذين نعزهم ونجلهم، قد يحصل عنف اثناء وظيفته بسبب ظروف ارغمته، وان نزج المعلم بمراكز الإصلاح يعتبر اغتيال لشخصيته.. لذلك هنا يأتي اهمية مشروع العقوبات الذي سوف يؤدي الى قيام الجاني بعمل مجتمعي، وهذه العقوبات لمن عقوباتهم لا تتجاوز العامين والجرائم البسيطة. واضاف ان الوزارة بصدد إنشاء مديرية للعقوبات المجتمعية كبديل لبعض العقوبات على أن يتم إقرارها ضمن قانون أو نظام يحدد هذه الحالات والعقوبات التي تقابلها بهدف تغليب المصلحة العامة الوطنية وخدمة جميع الأطراف بما فيهم الجاني بشكل يعود بالنفع على الصالح العام".
وايضاً بالنسبة للمتعاطين للمخدرات فمكان علاجهم هو الأفضل لهم من مراكز الإصلاح، ونوه المشاقبة ان المقصود هم المتعاطين وليس التجار.
ورداً على سؤال حول العدالة التصالحية، قال المشاقبة في حالات الخلافات المالية او الجرائم البسيطة وهي اسقاط الحق العام اذا رضي المتضرر وجبر الضرر حتى لا تسجل على محكومية الشخص وتسبب له معيقاً في المستقبل وتؤثر على عمله وهي قضية لا تتجاوز الخمسة الى عشرين دينار.
ورداً على سؤال حول العفو العام قال ان قانون العقوبة المجتمعية يأتي كنوع من العفو العام اذ سوف يزيل المحكوميات السابقة على الشخص المعني
ورداً على سؤال حول قلة الموظفين في دوائر التنفيذ، والمراسلين بالأخص قال المشاقبة ان الإجراءات جارية لحل هذه المشكلة عن طريق القيام بانتداب موظفين الى وزارة العدل. اضاف المشاقبة ان المحامي يمكن ان يجري معاملاته عن طريق الموقع الإلكتروني.
وحول شطب عبارة شاقة، قال المشاقبة ان الاعتماد اليوم في مراكز الصلاح والتأهيل لا تعتمد على الشاق بل على التأهيل في مراكز الإصلاح. نظراً لأن هذه العبارة كانت في الماضي اما الأن فقد اصبح الاعتماد على اعادة التأهيل للمحكومين.
وحول المادة 308 والمادة 98 قال المشاقبة ان هذا احد اكثر القرارات جرأة لحماية المرأة، وهذا تأكيد لكلامه جلالة الملك في حماية المرأة، والمادة 98 تعني مخفف للعقوبة وهي انزال الجناية الى جنحة وهذه المادة سخرت ضد المرأة، وقال المشاقبة هذه المادة ظالمة بحق النساء، حتى لا تكون ذريعة لمن يؤذي المرأة وقد ان الأوان للتخلص من هذه المادة.
اما المادة 308 فتعطي الجاني الذي قام بالاغتصاب بالسماح بالزواج من المجني عليها، وان الجاني الذي يقوم بهذه الجريمة بالغ راشد عاقل في حين ان المجني عليها دون الـ18 من العمر، واضاف ان الشخص القادر والعاقل والمناسب لن يقوم بهذا الفعل المشين وهو لن يكون مناسباً للزواج من الضحية.
وسيتم استبدال هذه القوانين بقوانين رادعة بحق هذه الجرائم واضاف بأن البعض يقولون بأنه يجب ان نستر على الفتاة وهذه العبارة غير مناسبة لأن بها ضرراً على الفتاة.
في مواضيع سرقة السيارات قال المشاقبة ان القانون يقف عاجزاً واقرينا لذلك تهمة الاستيلاء، وقد ظهرت شخصية جديدة وهي المفاوض وهو شخص يدعي انه وجد ورقة مكتوب عليها ان يدفع مالك السيارة مبلغ مقابل استيراد سيارته، وكل من يدعي انه مفاوض نجرمه واي شخص يتعامل مع المركبة يُجرم.