اطلقت نقابة الصحافيين امس حملة وطنية بحضور الزملاء رؤساء تحرير الصحافة اليومية بهدف تقديم مقترحات لتعديلات شاملة على كل القوانين المتعلقة بمهنة الصحافة وتشذيبها والغاء كل العقوبات السالبة للحريات الصحافية مستفيدة بذلك من الاجواء الايجابية التي اطلقتها توجيهات جلالة الملك بالغاء عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر والتجاوب السريع لدى السلطتين التنفيذية والتشريعة من اجل وضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ.
حملة النقابة تقضي بالاستماع الى رؤساء تحرير الصحف اليومية والاسبوعية والصحف الالكترونية والخبراء واصحاب الرأي وجميع الزملاء في المهنة الذين لديهم تجارب مع التشريعات والقضاء من اجل اعداد تعديلات تغلق الباب نهائيا امام أي اعتداء على الحريات الصحافية من قبل الحكومة او العاملين في المهنة او أي مواطن, بحيث يتبين لكل جهة دورها من دون التخطي على حقوق الاخرين.
وكان الزملاء رؤساء التحرير والنقيب واعضاء المجلس قد اكدوا ان المشكلة لا تنحصر فقط في النصوص القانونية بل في التكييف القانوني للقضايا المرفوعة ضد الصحافيين حيث يمنع قانون المطبوعات والنشر" التوقيف نتيجة إبداء الراي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير" لكن الامر مباح في قانون العقوبات وقانون محكمة امن الدولة وغيرها.
والاصل ان التعديل الاخر على قانون المطبوعات والنشر انه حدد اختصاص محكمة البداية وحدها من دون غيرها في النظر بالجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات او أي قانون اخر (رغم ما ورد في أي قانون اخر تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات خلافا لاحكام قانون المطبوعات واي قانون اخر ..) لكن هذا النص لم يمنع الادعاء العام من تكييف اخر قضية رفعت ضد صحافي ( الشهر الحالي) بتحويلها الى محكمة امن الدولة وتوقيف الصحافي 14 يوما على ذمة التحقيق الى ان اعلنت المحكمة بعد ايام عدم اختصاصها بالنظر في تلك القضية.
الامر واضح, لا توقيف في قضايا المطبوعات والنشر الان وهذا امر لا ينطبق على الصحافيين فقط بل على كل مواطن او مقيم يكتب او يبدي رايه من خلال وسائل الاعلام فمنع التوقيف ليس حقا للصحافي بل للمواطن عامة.
والمطلوب اليوم من حملة النقابة ان تفضي استنادا الى توجيهات جلالة الملك بانهاء توقيف الصحافيين ليس فقط بوضع عبارة "رغم ما ورد في أي قانون اخر " على نص المادة 42 من ذات القانون بالانتقال الى مرحلة التأكيد القانوني على حصر الجرائم المرتكبة بوساطة وسائل الاعلام بغض النظر عن مرتكبها وجعلها من اختصاص محكمة البداية وهذا ينهي سريان مفعول المادة 150 من قانون محكمة امن الدولة على قضايا المطبوعات والنشر اضافة الى الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك بوضع نص ينهي ايضا عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر واستبدالها بالغرامة او التعويض المالي المعقول.
والامر كله لا يمكن ان تنهيه النصوص القانونية فقط بل يجب ان تصل الفكرة التي يطرحها جلالة الملك الى كل المعنيين في الامر من حكومة وبرلمان وسلطة قضائية وصحافة بحيث تقوم كل جهة بدورها الحقيقي في منع أي اساءة لصورة الاردن في التقارير الدولية المعنية بحرية الاعلام بضبط ايقاع أي عقوبة في قضايا المطبوعات والنشر لتكون ضمن المواصفات الدولية في التعامل مع الصحافة وفي مقدمتها منع التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر