من فكر وصاغ ودفع باتجاه إقرار قانون الدين العام لسنة ٢٠٠١ وألغى بموجبه قانون الدين العام رقم ١لسنة ١٩٧١ وجميع التعديلات التي لحقت به ، كان لديه استشراف بالمستقبل وبعد نظر في تحديد سقوف المديونية وعدم فتح الباب على مصراعيه للحكومات للاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي .
وجاء هذا القانون ليحدد سقوف ونسب الدين الخارجي والداخلي اذ اشارت المادة ٢١ من القانون المشار اليه بالنص التالي:
لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في اي وقت من الأوقات على ٤٠٪ من الناتج الاجمالي بالأسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوفر عنها البيانات .
وكذلك نص المادة ٢٢ بخصوص الرصيد القائم للدين العام الداخلي.
وبكل الأحوال جاء نص المادة ٢٣ على الرغم من اي نص مخالف لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام في اي وقت من الأوقات على ٦٠٪ من الناتج الاجمالي.
المفارقة وعلامات الاستفهام حول هذا القانون وتفريغه من مقاصده والتي شرع من اجلها جاء بنص في القانون والذي منع سريان المواد المشار اليها أعلاه والمقصود المواد ٢١و ٢٢ الا بقرار من مجلس الوزراء وهذا القرار لم يصدر حتى تاريخه.