facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




حث الحكومة على إلغاء المادة 308 عقوبات ..


03-02-2017 05:19 AM

تضامن: مذكرة مشتركة الى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لحث الحكومة على الإلغاء التام للمادة 308/عقوبات ..

عمون - وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية وتنفيذاً لالتزاماته، سيقدم الأردن تقريره الدوري السادس الى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة خلال جلستها رقم 66 والتي ستعقد في الفترة من 13/2/2017 الى 3/3/2017 ، متضمناً الإجابة على الأسئلة والاستفسارات والتوصيات المقدمة من اللجنة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن من بين الاستفسارات ما تعلق بالمادة 308/عقوبات، وأفادت اللجنة ": بأن الأردن وافق (قبل) عند مناقشة تقريره الوطني الثاني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013، إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب إن تزوج ممن اغتصبها وأية تشريعات أخرى تميز ضد المرأة، وطلبت اللجنة الإفادة عما اتخذه الأردن من إجراءات لإلغاء المادة 308 وما تبقى من نصوص تمييزية بصورة كاملة تماشياً مع المادة 2 (ز) من الاتفاقية بما يكفل تطابق القانون تماماً مع الاتفاقية."

وجاء الرد الحكومي على ذلك بأن ": اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تقدمت بتعديل لقانون العقوبات لإلغاء المادة 308 بحيث لا يسمح لمرتكبي جرائم الاغتصاب أو المواقعة على الأطفال مهما كان عمرهم من الإفلات من العقاب، إلا أن مشروع القانون لم يلغ هذه المادة ولكن عمل على تعديلها".
يشار الى أن مذكرة مشتركة ما بين منظمة "المساواة الآن" و "تضامن" باعتبارها منسقة التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 قد رفعت الى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 22/1/2017، طالبتا من خلالها حث الحكومة الأردنية على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاءً تاماً.

هذا وقد أعربت اللجنة عام 2012 عند نظرها في التقرير الدوري الخامس المقدم من الأردن عن ترحيبها لاعتماد الأردن العديد من التدابير التشريعية الرامية الى القضاء على التمييز ضد المرأة، ومنها قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2008 والذي تتضمن بعض الإجراءات القانونية لحماية النساء ضحايا العنف الأسري، وقانون منع الإتجار بالبشر لعام 2009 الذي نص على اعتبار استغلال الأفراد لأغراض البغاء أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي فعلاً إجرامياً، وتعديل نص المادة 340 من قانون العقوبات لضمان عدم استفادة مرتكبي ما يسمى بجرائم "الشرف" من الأعذار المحلة.
وفي المقابل، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الأحكام التمييزية المتبقية في قانون العقوبات الأردني مثل المواد 98 و 99 و 308، إضافة الى محدودية خدمات الحماية والمشورة والمساعدة من أجل إعادة التأهيل والإدماج المقدمة الى النساء والفتيات ضحايا العنف بما في ذلك عدم كفاية عدد دور الإيواء لضحايا العنف الأسري والافتقار الى دور إيواء لضحايا الإيذاء الجنسي والنساء اللاتي يتعرضن للتهديد بالموت على أساس المساس بما يسمى شرف الأسرة. وطالبت اللجنة بإلغاء الأحكام التمييزية في قانون العقوبات ومن بينها المادة 308 بهدف مواءمته الكاملة مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي أكتوبر من عام 2013 قدم الأردن تقريره الثاني، وأيد توصية تتعلق بالنساء والفتيات تتمثل في تعديل قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة لوضع حد للإفلات من العقاب وضمان حق الضحايا في العدل والتعويض ، وتعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات من الزواج القسري أو المبكر وتعزيز قانون العقوبات فيما يخص الاغتصاب لا سيما بإلغاء المادة 308 وتعزيز إنفاذ هذه التشريعات ، ومواصلة الجهود لتعزيز دور الآليات والمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق النساء والأطفال ، وتنظيم حملات للتوعية بقضايا المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء ومكافحة عمل الأطفال والإتجار بالبشر والعنف الأسري.

وتضيف "تضامن" بأن التعديلات الحكومية الأخيرة على المادة 308 (المنشورة على موقع ديوان الرأي والتشريع) أخرجت مجموعة من الجرائم من نطاق تطبيقها وهي: الخطف، والاغتصاب، وهتك العرض، وتحريض امرأة على ترك بيتها لتلتحق برجل غريب، والمداعبة بصورة منافية للحياء، وتنكر رجل بزي امرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء. وهي في هذا الجانب تستجيب لمطالب كل من "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308.
وفي المقابل فقد أصبحت الجرائم المشمولة بنطاق تطبيق المادة 308 وفقاً للتعديل هي جرائم الزنا، ومواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 15 عاماً.

وفي الوقت الذي رحبت فيه "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 بإخراج أغلب الجرائم الجنسية من نطاق تطبيق المادة 308، إلا أنهما بنفس الوقت يؤكدان على أنه ما زالت مطالبتهما بالإلغاء التام للمادة 308 قائمة، وسيواصلان العمل على تحقيق ذلك بالاستعانة بأعضاء وعضوات مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان حينما يحال مشروع القانون على المجلس.

 

إن "تضامن" والتحالف المدني لإلغاء المادة 308 يستغربان شمول جريمتي مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً ضمن نطاق تطبيق المادة 308، حيث أن هذه الفئة من القاصرات والقاصرين هم الأشد حاجة للحماية من قبل المشرع، فلا عبرة لعنصر الرضا لمن هم دون 18 عاماً من عمرهم كما أنهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناتجة عن الحمل والتزويج المبكرين، واستغلالهم من قبل الجناة "الأزواج"، إضافة الى أن استغلالهم من قبل المجرمين أكثر سهولة وأبعد أثراً من استغلال البالغين والبالغات، حيث أثبتت الدراسة البحثية التي نفذتها "تضامن" حول الموضوع بأن عددا من ضحايا المادة 308 كن من القاصرات وتم استغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن، خاصة وأن "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة، فكيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها لكل متطلبات السلامة والأمان.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :