عمون -سحر القاسم -ألغت المحكمة الادارية اليوم الاحد قرار منع تأسيس حزب "التجمع المدني الاردني" الذي كانت اصدرته لجنة شؤون الاحزاب السياسية كون الدستور وضع اصلا عاما مستمدا من الدستور على حق الاردنيين في تشكيل الاحزاب على تعدد الاحزاب على ان ينظم القانون هذه الاحزاب .
وقال القرار ان الاصل المستمد من احكام الدستور حي حرية تكوين الاحزاب وهو اصل كفله الدستور الاردني في الاطار الذي رسمه لها فان الشروط التي تضمنها قانون الاحزاب السياسية يتعين تفسيرها باعتبارها تنظيما للأصل الذي قرره الدستور ومن ذلك وجوب ان يلتزم التنظيم اطار الاصل العام المقرر وان لا يجوز ان يخرج التنظيم عن الحدود المقررة في الاصل الذي يستند اليه سواء بالتوسعة او الانتقاص منه.
وكان علي محمد الجازي ويوسف التكروري وطايل الديارات تقدموا بطلب للجنة شؤون الاحزاب للموافقة على تأسيس حزب التجمع المدني الاردني ولم يحصلوا على موافقة باعتبار ان طلبهم هذا مخالف لأحكام المادة الخامسة من قانون الاحزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015.
فتقدموا بصفتهم الاعضاء المؤسسين للحزب والذي هو تحت التأسيس بدعوى ضد وزير وامين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وامين عام وزارة الداخلية بصفته نائب رئيس لجنة شؤون الاحزاب ولجنة شؤون الاحزاب السياسية في وزارة الشؤون السياسية.
وقالت المحكمة الادارية في قرارها الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي ان الفهم الصحيح لأحكام الدستور والإدراك الواعي للمراد من نصوص قانون نظام الاحزاب السياسية مؤداه العمل على تشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين للمشاركة الايجابية في الشؤون العامة ومنها الشأن السياسي بصفته أحد العوامل التي تشجع على ذلك وعدم التشدد على غير اساس من الدستور والقانون في فرض قيود على حرية تكوين الاحزاب القائمة مكانها الطبيعي او انتماءها الفكري.
ولفت القرار الى ان قانون الاحزاب السياسية يقضي ان الاحزاب السياسية هي جماعات منظمة تعمل بالوسائل السياسية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة بمعنى ان كل حزب سياسي ينبغي ان يكون له برنامجا محددا يسعى الى تحقيقه.
وبين القرار ان اي حزب ليس افكارا فقط انما هو في الاساس رجال ونساء يفترض انهم مواطنون نذروا أنفسهم للمصلحة العامة، ولا يعيب الافكار التي يقوم عليها الحزب طالب التأسيس ان تستند الى احكام الدستور وان تبني عليها فذلك امر لازم والتزام قائم مصدره ان تلتزم الاحزاب احتكام الدستور باعتباره الإطار الحاكم لمختلف انشطتها وهو الذي ارتضاه الشعب مصدرا واساسا لنظام الحكم ولحقوق المواطنين وحرياتهم وضماناتهم وكذلك لتنظيم السلطات الدستورية العامة.
واضاف لا يتطلب قانون الاحزاب من حزب ناشئ لم يضع قدمه على بداية الطريق بعد، ان تكون كل افكاره مما لا يختلف بشأنها وجهات النظر وان تكون متكاملة وناضجة وواضحة الطريق، لان التكامل والنضج والوضوح امور نسبية وهي تأتي بعد حصاد زمن وثمار تجربة وخبرة ،لذلك فانه ليس بلازم ان يكون برنامج الحزب الوليد متكاملا بل يكفي ان يكون برنامجا واضحا ومنطقيا في عمومه ولو شاب بعض اجزائه جدلا او نقص او غموض.
واعتبر القرار الاحزاب السياسية كيانات اجتماعية حية تولد باجتماع ارادات وتنمو في رجاب المجتمع تصهرها التجارب وتزدهر في التفاعل مع ظروف العمل السياسي حتى يمكن ان تتكامل في شأنها عوامل النضج السياسي.
واشار القرار ان برنامج الحزب تناول المبادئ الاساسية والشروط العامة المنصوص عليها في الدستور والقانون ورؤيته لهذه المسائل وتقديره لوسائل معالجة المشاكل التي تثور بشأنها أيا كان الحكم الموضوعي عليها والذي مرده في النهاية تقييم وتقدير المواطنين فانه لا يكون فيها ما يمكن وصفه بالقصور الذي يتنافى مع قانون الاحزاب السياسية.
واضاف القرار ان نظام الحزب وفر ما تطلبه قانون الاحزاب من برنامج محدد لا يتعارض مع مبادئه واهدافه وبرامجه وسياساته في ممارسة نشاطه.
وردت المحكمة الدعوى عن وزير الشؤون السياسية وامين عام الوزارة وكذلك امين عام وزارة الداخلية لان قرار رفض الموافقة على تأسيس الحزب لم يصدر بتنسيب من اي منهم بالتالي ليسوا خصوما في الدعوى.