( إلى غرفتَي التشريع مع الاحترام )علاء مصلح الكايد
26-12-2016 03:56 PM
عمون - أجواء ساخنة تبدو دلالاتهـا واضحة و مبكّرة بعض الشيء بين غرفتي التشريع الأعيان و النوّاب، و من المبكّر نسبيّاً أن تعقد جلسة مشتركة في الثلث الأوّل من عمر الدورة البرلمانيّة إذ أن هذه الجلسات لم تتجاوز في مجموعها العشرين منذ العام 1947، عدا عن ندرة اجتماع المجلسين لبحث مادة خلافيّة واحدة. ولمـّا كان الأصل أن تختص الوزارات برسم السياسات العامة لتحقيق الواجبات الواقعة ضمن اختصاصها ، إنبثقت عنها الهيئات لتتولى تحقيق تلك الأهداف المرسومة على أرض الواقع ، و لهذا منحت القوانين لبعض موظفي الهيئات صفة الضابطة العدلية كموظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بينما حُجبت عن موظفي وزارة الاتصالات ، و إقتصرت كذلك على موظفي هيئة الطاقة و المعادن دون موظفي وزارة الطاقة و الثروة المعدنية و الأمثلة على ذلك متعددة. كمـا أن الصلاحيـات الواردة في المادة ( 8 ) من القانون ليست مطلقة من حيث الكمّ أو النوع ، فمن حيث الكمّ لم يعطِ القانون هذه الصفة – الضابطة العدلية – لكل موظفي هيئة النقل البري بل اقتصرت على من يفوضهم رئيس الهيئة بذلك من اصحاب الإختصاص ، أما نوعيّـاً فالصلاحيات ليست مطلقة أيضاً بعكس ما تفضل به بعض أصحاب السعادة النواب إذ علّلوا قرار الرفض بالخوف من أن تؤدّي لاعتداء على حريات المواطنين و حقوقهم كالحجز لمدة 24 ساعة ، بل أن الصلاحيات جاءت محصورة في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثامنة بالتفتيش على أوراق المرخص لهم و التاكد من أهلية المركبات و صلاحيتها للعمل و حجز المخالفة منها ، و لم تتعرض لباقي صلاحيات الضابطة العدلية كحجز الحرية و غيرهـا . لقد سبق و منحت القوانين صفة الضابطة العدلية لأنواع عدّة من الوظائف كموظفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن – الكهرباء سابقاً - ومفتشو الآثار و الجمارك و العمل و المواصفات والمقاييس و الصحة ، حتى بعض موظفي شركة المياه و الشركات التابعة لها على الرغم من افتقار بعضهم لصفة الموظف العام ابتداء . |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة