facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"قانون الشركات" الجديد وتشجيع الاستثمار والحد من التكسب والتربح


د. ابراهيم العموش
07-12-2016 03:09 PM

نشرت دائرة مراقبة الشركات على موقعها الالكتروني مشروع قانون الشركات الجديد. ووفقاً للمعلومات المتوافرة، عقدت عدة ورشات عمل لمناقشة هذا المشروع وبحيث أصبح بصيغته المنشورة على موقع دائرة مراقبة الشركات وهي ذات الصيغة التي سأتناولها في هذه المطالعة القانونية غير التفصيلية التي تنصب على أول مئتي مادة من مواد المشروع وذلك من زاوية مساعي تشجيع الاستثمار.
يعد قانون الشركات أحد أهم عناصر منظومة التشريعات المتعلقة بالاستثمار. ويتطلب تشجيع الاستثمار تبسيط الاجراءات ووضوح التشريعات والابتعاد عن الاجتهادات الفردية وعدم تقييد مبدأ سلطان الارادة وعدم فرض وصاية حكومية على القرار الاستثماري للمساهمين في الشركات. ومن الملاحظ أن مشروع قانون الشركات لم يستجب لتطلعات المستثمرين هذه وغلب على الاحكام المستحدثة طابع الرقابة الحكومية والوصاية على صاحب المال، وهذا يدفعني للقول بأن في الاحكام المستحدثة ما يكفي لتنفير المستثمرين ودفعهم خارج الحدود.

من زاوية أخرى، يمكن استغلال فرصة إصدار قانون جديد للشركات للحد من ممارسات التكسب والتربح السائدة منذ زمن في قطاع الشركات المساهمة العامة، وبشكل خاص تلك المملوكة للحكومة أو المسيطر عليها من الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغيرها من مؤسسات الدولة. فتجد أحدهم عضواً في مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة (وهو المجلس الذي يمثل الهيئة العامة للشركات التابعة) وعضوا في معظم هيئات مديري الشركات التابعة لها (يتقاضى المكافآت من هنا وهناك)، فتغيب الرقابة على ادارة الشركة التابعة لها لصالح التربح والتكسب، حتى أن عضوية مجالس إدارات الشركات المملوكة للحكومة والضمان الاجتماعي أصبحت مهنة للبعض والامثلة على ذلك في واقع حالنا كثيرة. وما في تأسيس وتسجيل شركة ادارة المساهمات الحكومية (التي نقلت اليها اسهم الحكومة في الكثير من الشركات) في عهد الحكومة السابقة إلا تعزيزاً لنهج التربح والتكسب علاوة على ما يمثله ذلك من انقلاب على القواعد القانونية المستقرة منذ عشرات السنين. وسيأتي اليوم الذي تتكشف فيه خطورة تأسيس الشركة المذكورة على الاستثمار الاجنبي في المملكة ودور هذه الشركة في تعزيز ممارسات التربح والتكسب.


وفي هذا السياق، نبدي الملاحظات التالية على مشروع القانون:

أولاً: المادة 4/ب/1 ونصها "لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى إلا إذا اقتضى أي تشريع نافذ غير ذلك أو بموجب تعليمات تصدر عن المراقب "

التعليق: هذا نص مستحدث وقد أحسن واضع المشروع في اقتراحه لما فيه من تبسيط لإجراءات تسجيل الشركات وتشجيع للاستثمار، غير أن تقييده بموجب تشريعات أخرى أو بتعليمات من المراقب يفقده الغاية التي شرًع من أجلها. فالتشريعات تشمل القوانين والانظمة والتعليمات ومن غير المقبول إبطال أثر القانون أو تعطيله بنظام أو تعليمات ولا مانع من ورود القيد (اشتراط الموافقات المسبقة) بنص قانوني. أما أن يرد القيد بنظام أو تعليمات يصدرها الوزير (أي وزير) أو يصدرها المراقب، فأمر غير مقبول ويفتح الباب واسعاً للاجتهادات الفردية للموظف العام دون أن يدرك الآثار السلبية لاجتهاده على البيئة الاستثمارية.


ثانياً: المادة 4/ب/3 ونصها: "لا يجوز للشركة المملوكة لأجنبي بنسبة تزيد عن 50% من رأسمالها تملك شركة اخرى الا اذا كانت تلك الشركة بذات الغايات".

التعليق: هذا نص مستحدث ويتضمن قيداً لا مبرر له وليس فيه ما يشجع على الاستثمارات الاجنبية ويتعارض مع مفهوم استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن شخصية الشركاء واستقلال الذمة المالية ويتعارض مع ما ورد في الفقرة (أ) من ذات المادة والتي تنص على تمتع الشركة المسجلة بموجب هذا القانون بالجنسية الاردنية – ذلك التمتع الذي يقتضي صرف النظر عن جنسية الشركاء- ومن شأنه أيضا التمييز بين المستثمر الاردني والمستثمر الاجنبي –تمييزا منفراً- علماً بأن كلاهما خاضع لمنظومة الرسوم والضرائب وكلاهما يساهم في الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.

ثالثاً: المادة 5/ ز: ونصها "في حال تنازل الحكومة عن جزء او كامل ملكيتها في الشركة المسجلة على الوجه المتقدم فعلى تلك الشركة أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون" .

التعليق: إن احترام الاتفاقيات التي تعقد مع مستثمرين محليين أو أجانب ضمن مشاريع تحويل المؤسسات العامة الى شركات يصب في سمعة الدولة ويعزز من مكانتها كجاذبة للاستثمار. ولذلك ليس من المصلحة النص على لزوم توفيق الاوضاع في حال التنازل الجزئي عن الملكية ويكتفى فقط بأحوال التنازل الكلي.


رابعاً: المادة 37/ج كل مفوض بإدارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلا عن الشركة وتلتزم الشركة بالأعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الاعمال وبحال قيام شريك غير مفوض بأي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة بهذا العمل تجاه الغير ويكون هذا الشريك مسؤولاً بالتعويض للشركة عن الخسائر التي تسبب بها.

التعليق: إن الزام شركة التضامن بتصرفات الشريك غير المفوض التي يجريها باسمها يعرض الشركاء الآخرين للمسؤولية التضامنية رغماَ عن ارادتهم ودون موافقتهم خلافاً لمبدأ سلطان الارادة.

خامساً: المادة 47/أ/2 والتي نصها "ينضم الى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل اليه من حصة مورثه اذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى الورثة غير الراغبين في الانضمام الى الشركة تبليغ المراقب خطيا بذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة والا اعتبروا شركاء حكماً".

التعليق: تتضمن هذه المادة مخالفة لمبدأ سلطان الارادة إذ لا يعقل أن يجد الوارث نفسه مسؤولا بأمواله الخاصة لمجرد أنه لم يبلغ المراقب بعدم رغبته بالانضمام. فماذا لو كان الوارث خارج البلاد ولا يعلم بأن مورثه كان شريكا في شركة تضامن وبالتالي لم يبلغ المراقب بعدم رغبته بالانضمام خلال 90 يوما؟ فهل من المعقول اعتباره شريكاً متضامناً تلحقه المسؤولية التضامنية بأمواله الخاصة دون علمه وموافقته عن ديون الشركة والتزاماتها التي نشأت بعد وفاة مورثه؟.


سادساً: المادة 74/ز ونصها: "يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة المسجلة برأسمال مليون دينار او اكثر".

التعليق: هذا نص مستحدث. فمن المعروف أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام وأموال هذه الشركات ليست أموالاً عامة بمفهوم قانون الجرائم الاقتصادية خلافا للشركات المساهمة العامة مهما بلغ مقدار رأسمالها وقد تكون مملوكة لشخص واحد ومع ذلك يزيد رأسمالها عن المليون دينار، فهل مع كل ذلك يكون لزاما دعوة المراقب لحضور اجتماعات هيئتها العامة؟. وقد تكون مملوكة لرجل وزوجته وتعقد اجتماعات هيئتها العامة في مطبخ المنزل أو غرفة نومهما. فهل سيدعى المراقب وهل سيحضر الاجتماع؟؟ للتشريع حكمة وقد غابت الحكمة في هذا النص.

سابعاً: المادة 77/أ/ 8 ونصها: "تملك شركة اخرى بأي طريقة من الطرق وبموافقة المراقب على هذا التملك".

التعليق: إن اشتراط موافقة المراقب على قرار الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتملك شركة أخرى يمثل قيداً على القرار الاستثماري للشركاء ويفتح الباب للتعسف في استخدام السلطة ويعد مدخلاً للفساد.

ثامناً: المادة 77/د ونصها: "اذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي من اتخاذ قرار بسبب تساوي الاصوات في اجتماعين متتاليين فيمنحها المراقب مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور هذا القرار للمراقب حق إحالتها الى المحكمة لاتخاذ ما تراه مناسباً بما في ذلك تصفيتها".

التعليق: من المعروف أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعقد اجتماعات عادية وأخرى غير عادية. ففي الاجتماعات غير العادية تتخذ قرارات استثنائية. فإن لم توافق عليها الهيئة العامة انتهى الأمر ولا يجوز الزام الشركة باتخاذ اي من هذه القرارات تحت طائلة الاحالة للمحكمة ألا في أحوال زيادة خسائر الشركة عن الحد المسموح به قانونا.
تاسعاً: المادة: 117/هـ. ونصها" "يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة المساهمة الخاصة التي يزيد رأسمالها المكتتب به عن مليون دينار سواء كانت عادية أو غير عادية وعلى مجلس الإدارة فيها تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده وللمراقب انتداب أي من موظفي الدائرة للإشراف على الاجتماع وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية".
التعليق: هذا أيضاً غير معقول أبداً، فقد تكون الشركة برأسمال أكثر من مليون دينار ومملوكة لشخص واحد. فهل يجب دعوة المراقب أيضاً لحضور الاجتماع؟؟!!!! أو قد تكون الشركة مملوكة لرجل وزوجته، وتعقد اجتماعات الهيئة العامة في مطبخ المنزل أو غرفة نومهما. فهل يدعى المراقب أيضاً ويحضر الاجتماع ؟؟؟!!!!!!! للتشريع حكمة وقد غابت الحكمة في هذا النص. هذا علاوة على أن في حضور المراقب كلفة إضافية على الشركات.
عاشراً: المادة 119/ج ونصها: "إذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي من اتخاذ القرار بشأن أي من الأمور المدرجة في جدول أعمالها التي يتطلب القانون اتخاذ قرار بشأنها في اجتماعين متتاليين فيمنحها المراقب مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لاتخاذ القرار المناسب وفي حال عدم صدور هذا القرار يتم إحالة الشركة إلى المحكمة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بما في ذلك تقرير تصفيتها".
التعليق: مرة أخرى، لا نفهم الغاية من التلويح بالإحالة الى المحكمة في مسائل استثنائية عرضية ليس بالضرورة الموافقة عليها في الاجتماعات غير العادية. فإن لم تتم الموافقة انتهى الأمر وذلك باستثناء حالة زيادة خسائر الشركة عن الحد المسموح به قانوناً.
حادي عشر: المادة 129/ د ونصها: "لا يجوز للشركة المساهمة العامة طرح اسهمها للاكتتاب الا بعد مرور سنتين من تاريخ تسجيلها" .

التعليق: اشتراط مرور سنتين على التسجيل ليكون بإمكان الشركة المساهمة العامة طرح اسهمها للاكتتاب العام يشكل قيداً على تشجيع الاستثمار ولا مبرر له طالما ان على الشركة تقديم دراسة جدوى اقتصادية. كما أنه لن يعزز مكانه السوق المالي الاردني ولن يعمل على تنشيطه.

ثاني عشر: المادة 135/أ ونصها: "يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم متساوية القيمة وتكون القيمة الاسمية للسهم ديناراً واحداً شريطة ان لا يقل راس المال المصرح به عن (5,000,000) دينار وراس المال المدفوع عن (2,000,000) دينار او (20)% من راس المال المصرح به ايهما اكثر".

التعليق: من غير المعقول زيادة الحد الادنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة من خمسمائة ألف الى خمسة ملايين في وقت لم تشهد فيه دائرة مراقبة الشركات تسجيل أي شركة مساهمة عامة منذ عام 2010. ولغايات تشجيع الاستثمار يجب عدم رفع الحد الادنى لرأس المال.
ثالث عشر: المادة 174 ونصها:
"أ- إذا ساهمت الحكومة، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى، في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس وتحرم في هذه الحالة في المشاركة في انتخاب باقي اعضاء المجلس، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها.
ب - يشترط ان لا يعين أي شخص وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ممثل في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية والأجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات.
ج- اذا تم، وفي أي حال من الأحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في اكثر من مجلس ادارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، بإعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها وإشعار المراقب بذلك وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
د - تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الأوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة، على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
هـ ـ اذا استقال العضو ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها للجهة التي يمثلها، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
ز- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات وفق التشريعات النافذة أو وفقاُ لما يقرره مجلس الوزراء".

التعليق: 1- بداية لا بد من إضافة عبارة "أو الشركة المملوكة بالكامل للحكومة" بعد عبارة "المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة" في جميع فقرات هذه المادة وذلك منعاُ للالتفاف على القواعد المستقرة منذ عشرات السنين في تمثيل الحكومة في مجالس الادارة من حيث عدد العضويات المسموح بها.
2- منعا للتربح والتكسب الذي أشرنا إليه في مستهل هذه المطالعة لا بد من إضافة فقرة جديدة لهذه المادة بالنص المقترح التالي "لا يجوز لأي شخص أن يكون ممثلاً للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة لأكثر من أربع سنوات متصلة أو متقطعة وبغض النظر عن الجهة أو الجهات التي يمثلها".
3 – وللغاية ذاتها ومنعا للتكسب والتربح والاثراء المقنن ولأغراض الابقاء على رقابة الهيئة العامة ( الممثلة بمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة) على هيئات مديري الشركات التابعة وللالتزام بقواعد الحاكمية الرشيدة، لا بد من إضافة النص المقترح التالي "لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من الأشخاص الطبيعيين أو ممثلي الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أن يكون عضوا في مجلس ادارة أو هيئة مديرين أو مديراً عاما لشركة تابعة للشركة التي هو عضو مجلس ادارتها أو شركة تساهم فيها تلك الشركة".

 

خاص بعمون





  • 1 نشمي بني حسن 07-12-2016 | 07:28 PM

    ما شاء الله دكتور، بصفتي قانوني أرى بأنك وضعت النقاط على الحروف فيما يتعلق بالقانون الجديد للشركات. بارك الله فيك ولا تحرمنا من علمك البلد بامس الحاجة لاهل العلم في هذه المرحلة الدقيقة.

  • 2 المحامي محمد احمد الروسان.المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية 08-12-2016 | 10:12 AM

    اشتباك قانوني منطقي استاذي الدكتور ابراهيم العموش - شكرا

  • 3 إبراهيم عربيات 08-12-2016 | 12:11 PM

    نقاط قانونية جوهرية ،تستحق أن يؤخذ بها لتحفيز بيئة الاستثمار
    كل الاحترام الدكتور الفاضل..


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :