المحكمة الدستورية بمصر تبطل "منع التظاهر"
03-12-2016 11:31 AM
عمون - ابطلت المحكمة الدستورية المصرية مادة في قانون التظاهر تمنح وزير الداخلية سلطة منع التظاهر او تغيير مسارها. كما رفضت المحكمة الطعن في الغاء العقوبات.
ويتعلق الحكم في الطعون المقامة من عدد من المحامين على عدم دستورية المواد 8 و10 و7 و10 من قانون التظاهر، الخاصة بوجوب الإخطار قبل تنظيم المظاهرة، وإمكانية منعها وعقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التى قد تقع خلال التظاهر السلمي والتي يطالب فيها الطاعنين بعدم تحديد المدة الزمنية أو الإخطار.
كان المحامي طارق نجيدة، قال خلال مرافعته فى الجلسات السابقة، إن القانون الصادر فى المرحلة الانتقالية أثار العديد من الجدل وقيد حقوقا كثيرة، مستندًا إلى أن التظاهر حق أصيل للشعب أو يكون مطلق الحرية دون تقيد، وبدون تدخل جهة الإدارة أو وضع أى قيود.
وأضاف أن المادة 8 في القانون فقرة 2 أكثر الفقرات بها قيود صارخة والتي تنص على أن طالب التظاهر لابد أن يخطر ويذكر المطالب والشعارات التى سوف تردديها.
وقال المحامي عصام الإسلامبولى إن دستور 23 نص على حرية الرأي والتعبير ولم ينص على الإخطار خلال المظاهرة، وأن الإخطار يتم فى حالات إصدار الصحف وتكوين الأحزاب، والمؤسسات الأهلية، وأن المادتين 8 و10 بهما شروط لا تؤدي إلى حرية التعبير.
وأضاف: «لا يجب أن يتم تحديد الشعارات أو بيانات المشاركين فى المظاهرات وإخطار الجهة الإدارية خاصة أن تلك الشعارات وليدة اللحظة، بالإضافة إلى أن منظم المظاهرة لا يستطيع أن يحدد المشاركين أو طبيعة الشعارات المرفوعة».
وقال المحامي ناصر أمين إن القانون خالف حق التعبير المعترف به دوليًا، وأكد المحامي خالد على أن دستور 71 نص على حرية التظاهر ولكن فى دستور 2014 أصبحت حرية التظاهر مقيدة.
متابعات