رد دعوى شرطي طرد من الخدمة
29-11-2016 11:17 AM
عمون - سحر القاسم - ردّت المحكمة الادارية دعوى اقامها احد افراد الامن العام ضد مدير الامن العام ومدير ادارة شؤون الافراد في المديرية يطعن فيها بقرار انهاء خدماته لضبطه يتعاطى المخدرات والمشروبات الروحية داخل مبنى الادارة التي يعمل بها.
ووفق قرار للمحكمة الادارية حصلت "عمون" على نسخة منه فانه بناء على معلومات وصلت لادارة الامن الوقائي تفيد بأن المتهم وهو احد افراد مديرية الامن العام يتعاطى المخدرات والمشروبات الروحية داخل مبنى الادارة وتم ارسال عينة منه للفحص وتبين انها تحتوي على مادة الكحول الايثيلي وتم تحرير ضبط من قبل مدير ادارة مكافحة المخدرات .
واكد القرار انه جرى محاكمته امام قائد وحدته بتهمة مخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بتعاطيه المواد المخدرة والكحول وعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها .
وجرى التنسيب بانهاء خدماته من جهاز الامن العام، فلم يقبل بالحكم فطعن به امام المحكمة الادارية.
وردت المحكمة الادارية الطعن الذي قدمه وقالت في قرارها انه يستغنى عن خدمة الفرد اذا كانت هناك اسباب مقنعة وعادلة على ان يتم الاستغناء عن الخدمة دون رتبة ضابط بقرار من المدير وان البت في مدى توافر عنصري القناعة والعدل في اصدار القرار بالاستغناء عن خدمة الافراد في الامن العام هو سلطة تقديرية للمدير حيث اجازت المادة 39 من قانون الامن العام لمدير الامن العام استخدام صلاحيته في الاستغناء عن خدمة الفرد اضافة الى العقوبات المفروضة في المادة 37 من ذات القانون .
ويكون قرار مدير الامن العام متفقا واحكام القانون .