عمون – سحر القاسم – اصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز والتي ترأسها رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل اجتهادا قضائيا جديدا قررت فيه وجوب ان يكون الخبراء العقاريون المقدرون المنتخبون مسجلين بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق للمحكمة.
وقالت المحكمة في نص قرارها إن انتخاب الخبراء من قبل المحكمة كمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام يعد مخالفة للقانون وإن تقاريرهم باطلة واعتمادها يُعتبر مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة.
وكان مواطن تقدم بدعوى ضد شركة الاسمنت الاردنية طالبها فيها بالتعويض المالي عن الضرر الذي لحق بارض تعود ملكيتها له قريبة من مقر الشركة بالاضافة لمنزلين ،لافتا في دعواه إلى حجم الضرر الذي لحق بارضه وانخفاض قيمتها بالاضافة للمنزلان نتيجة لتطاير الغبار والاتربة وانبعاث الغازات من افران الشركة والتي تسقط في ارضه ما الحق اضرارا جسيمة بها وبالمزروعات فيها بالاضافة لحدوث تصدعات وتشققات في منزله نتيجة التفجيرات التي تقوم بها الشركة لغايات استخراج المواد الخام الداخلة بصناعة الاسمنت .
وكانت محكمة بداية عمان الزمت شركة الاسمنت بدفع تعويض مالي له قيمته 18942 دينارا وضمنتها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ تقديم الدعوى وحتى السداد التام وايدتها محكمة استئناف عمان بالحكم.
وتقدمت الشركة بطعن بالحكم امام محكمة التمييز التي نقضت حكم محكمة الاستئناف الملزم للشركة بدفع قيمة التعويض بسبب عدم تثبت محكمة الاستئناف ان كان الخبراء الذين جرى اعتماد تقريرها هم من الخبراء المسجلين وفق نظام تسجيل المقدرين العقاريين .
وقالت المحكمة في نص قرارها ان البينات اثبتت تضرر قطعة الارض العائدة للمشتكي وان هذه الافعال توجب الضمان لان المبدأ العام في تصرف المالك ان يتصرف بما يملكه دون ضرر بالاخرين .
واضاف القرار لكن التشريعات الحديثة ذهبت لتنظيم اعمال المهن المتخصصة ذات الطبيعة الخاصة،ونظرا لكثرة الحالات التي تتطلب الاستعانة بمقدرين عقاريين سواء اكانت هذه الحالات من جهات عامة ام من جهات خاصة حيث تدخل المشرع لتنظيم مهنة المقدر العقاري واصدر نظاما خاصة من خلاله وضع المشرع تشريعا متكاملا بين فيه الشروط الواجب توافرها في المقدر العقاري ولا يجوز لاي جهة تكليف اي شخص القيام بمهنة التقدير العقاري من غير المقدرين العقاريين المسجلين وفقا لهذا النظام .