قضاة يطلبون تعيينات "بعيدة" عن السلطة التنفيذية
17-11-2016 10:52 AM
* رئيس المجلس يعمم للقضاة بتقديم مقترحاتهم لتطوير القضاء
عمون – سحر القاسم – طالب قضاة باستقلال السلطة القضائية استقلالا ماليا واداريا بحيث تضمن ان تكون عملية التعيين في القضاء بمنأى عن تدخل السلطة التنفيذية والحاق المعهد القضائي بالمجلس القضائي وليس بالسلطة التنفيذية وايجاد امانة عامة للمجلس القضائي.
كما طالب القضاة بأن يعين جزء من اعضاء المجلس القضائي بالانتخاب لا بالتعيين ليتسنى لهم المشاركة في القرار في السلطة القضائية.
ودعا القضاة في ردهم على تعميم وجهه رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل لكافة قضاة المملكة يطلب فيه تقديم القضاة لمقترحاتهم حول عملية تطوير الجهاز القضائي والعمل القضائي وتطوير اجراءات التقاضي لحماية القضاة من العزل والاحالة إلى التقاعد وانهاء الخدمات الا لاسباب مسلكية.
وكان رئيس المجلس القاضي التل وجه الاسبوع الماضي تعميما لكافة قضاة المملكة لغايات تقديم مقترحاتهم حول عملية التطوير.
وثمن القضاة لرئيسهم هذه الخطوة التي اعتبروها لفتة كريمة وموقفا يعبر عن عظيم المسؤولية ويوطد لمرحلة قادمة تستنهض الهمم بمناسبة تشكيل اللجنة الملكية لتطوير القضاة.
ووجه مجموعة من القضاة مقترحاتهم لرئيس المجلس فيما يتعلق بتطوير معايير الجهاز القضائي والتي من ابرزها وجود سلطة قضائية مستقلة استقلالا كاملا تدير مجرياتها وتنفرد بالبت في مآلها بمنأى عن اي تدخل او تأثير باعتبار ان استقلال السلطة القضائية الركن الاساسي في المحاكمة العادلة.
واضاف القضاة في نص ردهم على التعميم الموجه من رئيس المجلس والذي وصل عمون نسخة منه "نقدم لمعاليكم ونتقدم كذلك للجنة الملكية لتطوير القضاء بالمقترحات التالية مراعين في ذلك اتفاقها مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء حسب ما تضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية الموقعة عليها المملكة الأردنية الهاشمية واتفاقية ميلانو التي تحدثت عن سيادة القانون في جزء مهم فيها و اتفاقية نيويورك التي تحدثت عن ذات الموضوع والتي تم اعتمادهما بناء على المؤتمر السابع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المعقود في مدينة ميلانو الايطالية من 26/8/ الى 6 أيلول من عام 1985 ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 32 المؤرخ في 29 تشرين ثاني من عام 1985 وقراري الجمعية العامة للامم المتحدة رقمي 146 و 40 المؤرخين في 13 كانون الاول من عام 1985 مراعية المساواة أمام القانون و الحق في محاكمة عادلة وفيما يلي مقترحاتهم:
اولا - الاستقلال المالي والاداري للسلطة القضائية بحيث تضمن أن عملية التعيين في القضاء تكون بمنأى عن تدخل السلطة التنفيذية تماماً والحاق المعهد القضائي وجهات تأهيل وتدريب القضاة واتباعها بالمجلس القضائي وليس بالسلطة التنفيذية وينبني على ذلك أن تكون موازنة السلطة القضائية منفصلة بحيث تكون جزءاً من الموازنة العامة للدولة تأخذ فصلاً مستقلاً فيها ويقرّها او يرفضها مجلس الأمة وبذلك يكون هذا الرفض او الموافقة اداة من أدوات الرقابة المتبادلة بين السلطات.
ان تكون الابنية المخصصة لممارسة أعمال السلطة القضائية مملوكة للسلطة القضائية وتابعة للمجلس القضائي وتدار عبر الأمانة العامة للمجلس الأمر الذي ينبغي معه ان تكون هناك أمانة عامة للمجلس القضائي.
ثانيا: حماية القاضي من العزل والإحالة إلى التقاعد والاستيداع وانهاء الخدمات الا لاسباب مسلكية (شريطة أن يخضع القاضي لمحاكمة تأديبية عادلة يحاط فيها بكافة ضمانات الدفاع وأن تكون هذه المحاكمة علنية وتخضع لرقابة كافة سلطات الدولة على ان يكون أعضاء المجلس التأديبي من غير أعضاء المجلس القضائي).
ثالثا: حق القضاة في أن يشتركوا في القرار في السلطة القضائية عبر المجلس القضائي الذي يجب أن يكون منتخباً جزئياً على الأقل كما هو حاصل في معظم الدول الاوروبية وفي المملكة المغربية.
رابعا: الاسراع في تنفيذ المادة 46 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 والتي مضى على سريانها أكثر من سنتين.
خامسا : العمل على اصدار نظام (نادي القضاة النظاميين) مع كفالة إلزامية العضوية وإدارته من قبل هيئة إدارية منتخبة ضمن صيغة تمثيلية عادلة للقضاة مع ضمان تمويل مالي يكفي لتغطية أنشطة النادي الثقافية والفكرية والتمثيلية وفي هذا السياق نقترح عطفا و اسناداً لما ورد في الفقرة الرابعة من هذه الورقة ان يشغل أربعة من الزملاء القضاة الحاصلين على أعلى الأصوات في انتخابات الهيئة الإدارية عضوية المجلس القضائي حكماً وتبقى هذه العضوية قائمة طالما استمرت عضويتهم في الهيئة الإدارية للنادي.
سادسا: إحاطة القاضي بالخدمات الاجتماعية التي تكفل له مستوى لائقا وكريما من المعيشة سواءً أكان على رأس أو بعد تقاعده من العمل (التأمين الصحي الجيد) ومنحه رواتب تقاعد تكفل له العيش الكريم، واحاطته بالمعاملة اللائقة عند مراجعته للمؤسسات الحكومية والمطارات والحدود وتأمين مقاعد دراسية لابناء القضاة العاملين والمتقاعدين ضمن تنافسية عادلة و تمييز مركبات القضاة بترميز خاص لاعضاء السلطة القضائية وتمكينهم من شراء مركبات ضمن سعة محددة معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.
سابعا: اعادة هيكلة جهاز التفتيش القضائي وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية يتضمن ان يتم اختيار اعضاء هذا الجهاز وفقا لالية تنافسية تتم تحت اشراف المجلس القضائي مع مراعاة عدم جواز اشغال هذا المنصب الا من قبل قاض مارس العمل القضائي لدى كافة انواع المحاكم لمدة لا تقل عن عشرين عاماً وعلى عدم جواز نقل أي مفتش خلال مدة اربع سنوات من تاريخ اشغاله لهذا المنصب الا في الحالات التي تنتهي فيها خدمات القاضي وذلك حفاظاً على عدم تدخل أي جهة في عمل ذلك المفتش.
ثامنا: أن يتم تعديل نظام التفتيش القضائي بحيث يتضمن المنحنى العالمي الطبيعي للتقادير و العلامات لغايات التقارير السنوية وأن تصدر بناء على ذلك النظام المقترح تعديله تعليمات واضحة لتنفيذه تنطبق على كافة اعضاء الجهاز القضائي بغض النظر عن الوظائف القضائية التي يشغلونها.
تاسعا: بناء على التقارير السنوية المنظمة بحق اعضاء الجهاز القضائي تشكل لجنة لدراسة احتياجات القضاة من الدورات وورشات العمل الكافية لتأهيلهم وسد النقص الموجود لديهم على أن يتم توزيعهم على كل ما ذكر بعدالة.
عاشرا: تحقيق المساواة بين اعضاء الجهاز القضائي فيما يتعلق بالاجازات السنوية والعلاوات المالية والتمثيلية ووضع معايير جدية وحقيقية تتناسب و العمل القضائي فيما يتعلق بالندب والترشيح للدورات والمؤتمرات الخارجية والداخلية والتدريس في المعهد القضائي.
الحادي عشر: حماية حق القاضي في الترقية ضمن مدة محدودة في القانون بشكل واضح وصريح دون الاحتكام للصلاحيات التقديرية في تفسير النصوص ما دام هذا القاضي موجودا وغير معزول ولم تنتهي خدماته ولم يحال الى التقاعد وتقاريره السنوية منظمة حسب الاصول.
الثاني عشر: ربط رواتب القضاة بغلاء المعيشة وبالتضخم بحيث تجري مراجعة دورية ثابتة يحدد ميعادها في القانون.
الثالث عشر : اعتماد معايير ثابتة ومحددة لعملية النقل من عمل قضائي الى اخر وتفعيل النصوص الناظمة لذلك في قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 فيمن يحق له تولي وظيفة قضائية لدى النيابة العامة و دائرة المحامي العام المدني والابتعاد عن الصلاحيات التقديرية فيما يخص ذلك.
الرابع عشر: تعديل المادة 11 من نظام صندوق التكافل للقضاة و أعوان القضاة لسنة 2015 بما يكفل صرف اربعة رواتب اجمالية بالحد الأدنى سنوياً للقضاة واعوانهم اضافة الى رواتبهم الاصلية وذلك لنكفي القضاة واعوانهم سد حوائجهم وتغطية التزاماتهم الآخذة بالزيادة و التضخم سنة تتلوها سنة مع الإشارة و التنويه الى أنه وبموجب قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 جرى زيادة ايرادات الصندوق ومضاعفتها حيث انها كانت قبل صدور القانون المذكور تعتمد على اقتطاع ما نسبته 7% من رسوم المحاكم الإجمالية و 10% من الغرامات التي تستوفيها المحاكم و 2% من الرواتب الإجمالية للقضاة و اعوانهم في حين أصبحت بعد صدور القانون المذكور 15% من الرسوم الاجمالية للمحاكم و 20% من الغرامات التي تستوفيها المحاكم و3% من الرواتب الإجمالية للقضاة وأعوانهم (إلا ان الحال بقي على ما هو عليه فلم تطرأ أي زيادة في إعداد الرواتب الإجمالية التي تصرف للقضاة واعوانهم سنويا فقد كانت قبل صدور القانون راتب شهريين اجماليين وبقيت على حالها بعد صدور القانون.