facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




فوز العين بالانتخابات النيابية يعني مخالفته للدستور


المحامي معتصم نصير
24-07-2016 02:46 AM

تعقيبا على الرأي الذي نشره موقع عمون الإخباري لديوان التشريع والرأي –مع الاحترام والتقدير-، بشأن جواز ترشح العين للانتخابات النيابية مع احتفاظه بعضوية مجلس الأعيان، فقد وجدت من واجبي إبداء مخالفتي للرأي المذكور في الوقت الذي نص الدستور صراحة على أن تفسير الدستور هو من اختصاص المحكمة الدستورية بموجب المادة 59 من الدستور، وبخلاف ذلك فإن الرأي الذي يفسر نصا دستوريا غير مُلزِم وليس له مفعول.
وبكل احترام وتقدير فإنني أرد على أهم النقاط التي جاء بها رأي ديوان التشريع والرأي المنشور في موقع عمون الإخباري على النحو التالي:
أولا: القول بأنه (يحق لعضو مجلس الأعيان الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، دون تقديم استقالته من المجلس )،
- إن هذا الرأي يخالف الدستور والقانون لعدة أسباب أهمها:
أ‌- طالما أن العين لا يجوز له الجمع بين عضوية مجلس الاعيان ومجلس النواب بحكم الدستور، فلا يجوز له كذلك أن يسعى للجمع بين العضويتين، وإلا فإنه يسعى إلى مخالفة الدستور،-بشكل غير مبرر ومخالف للمادة (76) من الدستور الأردني- فهو يعلم مسبقا بأنه إن نجح "كما يرجو من ترشحه" فسوف يخالف نص المادة (76) من الدستور الأردني "لبعض الوقت" إلى حين إما قبول استقالته من أحد المجلسين أو صدور تفسير جديد لوضعه الدستوري والقانوني.
ب‌- إن نجاح العين في الانتخابات النيابية يعني بأن سعادة "النائب/العين" أو "العين/النائب" – المخالف للدستور سيكون معلقا بين أن يستقيل من أحد المجلسين وبين ماذا لو لم تقبل استقالته من قبل صاحب الشأن؟ ومن الذي سيقرر انتهاء عضويته في مجلس الأعيان حكما (دون نص دستوري) أو انتهاء عضويته في مجلس النواب حكما (دون نص دستوري كذلك) مع العلم بأنه لا يجوز للشخص الواحد أن يجمع في الوقت الواحد بين عضويتي المجلسين معا!
ت‌- لا يوجد نص أو حق لسعادة العين يمنحه حق الاحتفاظ بعضويته في مجلس الأعيان حتى يضمن النجاح بالانتخابات النيابية، ذلك أن العين بهذه الحالة يحصل على ميزة عدم وضوح النص الدستوري، علما بأن الإباحة لا ترد على النص الدستوري (خلافا للقانون).
ث‌- إن عدم ورود النص الدستوري أو القانوني على استقالة العين من منصبه قبل الترشح للانتخابات النيابية مرده عدم الحاجة لذكر أن الأرض كروية أو أن مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب مجلس واحد ويجتمع في وقت واحد ويمارس مهام "شبه" واحدة.
ج‌- إن خطورة الرأي مدار البحث تنبع في اتحاد العلة بين العين وبين غيره (من غير المذكورين بالمادة (11) من قانون الانتخاب)، وبالتالي سيحق لهم الترشح دون الاستقالة من مناصبهم "الحساسة" لعدم ورود النص على ذلك.
ثانيا: القول بأنه (يتوجب على العين الذي ينجح بالانتخابات النيابية تقديم استقالته من مجلس الاعيان سندا لأحكام المادة 76 من الدستور التي حظرت الجمع بين عضوية مجلس الاعيان وعضوية مجلس النواب )،
- إن هذا الرأي يخالف الدستور والقانون لعدة أسباب أهمها:
1- إن من ينجح بالانتخابات النيابية هو "نائب" بحسب تعريف القانون، وبالتالي فإن العين الذي نجح بالانتخابات النيابية هو عين/نائب، وهذا يخالف المادة 76 من الدستور.
2- لم يذكر الدستور أو ينص بأن على العين أن يتقدم باستقالته في حال نجح بالانتخابات النيابية وإن المادة 76 لا تقول ذلك.
3- أين ورد النص على مبدأ "وجوبية" الاستقالة بشكل عام؟ أليست الاستقالة من الأمور الجوازية بحكم الدستور والقانون؟
4- ألا يحق "للعين/النائب" الاستقالة من مجلس النواب إن رغب؟ ألا يمكن أن يصدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته؟ فما الحكم في هذه الحالة؟
5- ماذا لو قرر العين بعد نجاحه أن يبقى عينا؟ أليس له حق الاختيار؟ فهل يعود عينا أم يترك المجلسين؟ وماذا يفعل خلال الفترة الانتقالية؟ هل يستلم مكتبه في مجلس النواب أم يحتفظ بمكتبه في مجلس الأعيان؟
6- ألا يمكن لصاحب الشأن رفض استقالة العين من منصبه؟ فهل يعتبر نائبا بمجرد نجاحه بالانتخابات؟ أم بمجرد تقديم استقالته من مجلس الأعيان؟ أم عليه الانتظار حتى قبول استقالته بحكم المادة 72 من الدستور؟
فإذا أردنا الأخذ بما ذهب اليه الرأي موضوع البحث فإن النتيجة الحتمية هي أن على "العين" المترشح ألا ينجح بالانتخابات النيابية حتى لا يقع بالمحظور، فالحالة الأصلية للعين هي عضويته بمجلس الأعيان وقد أفهمه الدستور صراحة على أن لا حق له أن يجمع بين عضوية مجلس الأعيان وعضوية مجلس النواب، فكيف يسعى للنجاح بالانتخابات النيابية (وهو عضو بمجلس الأعيان) وهو يعلم أنه بذلك سيخالف الدستور؟
وبالنتيجة، وبناء على ما تقدم، فإن عدم ورود النص في قانون الانتخاب على موعد تقديم العين لاستقالته قبل ترشحه للانتخابات يعني بأن للعين أن يقدم استقالته في أي وقت قبل الترشح للانتخابات النيابية دون اشتراط مدة الستين يوما أو الخمسة عشر يوما الواردة بقانون الانتخاب.





  • 1 مواطن 24-07-2016 | 06:01 PM

    الكلام كله منطقي ومعروف للصغير قبل الكبير. اللي بدي اقوله انه الرأي الي قدمه ديزان التشريع والرأي رأي .......والله طفل صغير لا يرضى به فما بالك بديوان تشريع ودكاترة قانون! من يايام النسور والديوان آراؤه مش مزبوطه


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :