سقف للإنفاق على الانتخابات بين 120 ألف إلى أكثر من مليون دينار
20-07-2016 02:14 PM
أصدر مركز القدس للدراسات السياسية بياناً عقّب فيه على التعليمات التي وضعتها الهيئة المستقلة للانتخاب بخصوص قواعد الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة في انتخابات مجلس النواب الثامن عشر، وجاء في البيان:
حققت الهيئة المستقلة للانتخاب إنجازاً مهماً في إصدارها تعليمات تنفيذية متقدمة خاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، تمثل خطوة حاسمة وإصلاحية في مكافحة الاستخدام غير المشروع للمال السياسي، حيث اشتملت هذه التعليمات على قسمين رئيسيين؛ القسم الأول يتناول القواعد المباشرة للدعاية الانتخابية، وهي في معظمها قد وردت في قانون الانتخاب، أما القسم الثاني، فهو القسم المستحدث للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الأردنية، ويتضمن سقفاً للإنفاق المالي على الحملات الانتخابية وضوابط محددة للرقابة على الالتزام بهذا السقف وبقواعد الإنفاق.
وتأتي هذه التعليمات ترجمة لقانون الانتخاب لسنة 2016، وتحديداً الفقرة (ب) من المادة (20) التي أوكلت للهيئة المستقلة للانتخاب "تحديد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الإنفاق المالي بموجب التعليمات التنفيذية". في هذا الإطار، خصصت الهيئة المستقلة لهذا الغرض تعليماتها التنفيذية رقم (7) الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية والتي نُشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر يوم 17 تموز الجاري.
وبموجب هذه التعليمات فإن القوائم الانتخابية معنية بالإفصاح عن موارد تمويل حملاتها الانتخابية، وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية ذات الصلة. ولهذا يتعين على القوائم المترشحة بحسب منطوق المادة (15) الالتزام بفتح حساب بنكي والإنفاق منه في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، وتعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول الموارد وأوجه الإنفاق متى طلبت منه الهيئة ذلك. ويتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها 500 دينار أردني للنفقة الواحدة.
أما الشق الأول من ضوابط الإنفاق المالي فتحدده المادة (14) التي تشير إلى أن السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية إنما يُحدد وفق معايير تتعلق بحجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين وتكلفة المعيشة، بحيث تلتزم القوائم المترشحة بالسقف المالي، ومقداره (5) دنانير لكل ناخب في دوائر محافظات العاصمة وإربد والزرقاء، و(3) دنانير لكل ناخب في باقي الدوائر. وهذا يعني أن التحديد الرسمي الدقيق للسقف المالي يتوقف على اعتماد القوائم الانتخابية النهائية، لأن سقف الإنفاق للقوائم في دائرة انتخابية هو نتيجة ضرب عدد الناخبين فيها بخمسة دنانير في المحافظات الثلاث الكبيرة بعدد سكانها، وبثلاثة دنانير في باقي المحافظات ودوائر البادية.
بهذا، فإن من المتوقع أن يتجاوز السقف الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية للقوائم المترشحة مليون دينار في الزرقاء الأولى وربما أيضاً في العاصمة الثانية والعاصمة الخامسة وإربد الأولى. فيما ستكون العقبة هي صاحبة السقف الأدنى للإنفاق بحوالي 120 ألف دينار للقائمة.
من الواضح أن المعيار المالي المعتمد لسقف الإنفاق قابل للجدل، لأن الفرق ليس مبرراً إلى هذه الدرجة، فهو مريح في محافظات العاصمة وإربد والزرقاء، بينما جاء مضغوطاً في باقي المحافظات ودوائر البادية. ونرجح أنه لو تم استخدام مبلغ ثابت في كل الدوائر الانتخابية من مثل (4) أو (3) دنانير لكان أقرب إلى التوازن.
ومع ذلك يجب أن يكون واضحاً أن هذه الفروق بين الدوائر لا تخل بعدالة الانتخاب لأن ما هو مهم في نهاية المطاف هو أن السقف المالي بالنسبة لجميع القوائم في الدائرة الواحدة هو نفسه. وبالتالي رغم أية ملاحظات مشروعة على المعايير المعتمدة لسقف الإنفاق، فالمهم أنه أصبح هناك سقف، وهذا السقف يخضع للرقابة. وعليه فإن هذه التعليمات بحاجة إلى دعم، ويقيناً أنها بحاجة إلى تطوير في ضوء الممارسة العملية. ولعل من المهم جداً أن يتم النظر لسقف الإنفاق ارتباطاً بالحملة الانتخابية وضمن المدة القانونية المحددة لها، إذ ليس وظيفة هذا السقف أن يمنع المرشحين المحتملين للانتخابات من التصرف بأموالهم كما يشاؤون خارج نطاق العملية الانتخابية المباشرة.