اللغة العربية والحكومة وامانة عمان
المحامي محمد الصبيحي
14-05-2016 05:56 PM
استمتعت بقراءة مقال الصديق الدكتور صبري ربيحات المنشور على (عمون) بعنوان (اللغة العربية هل شاخت فعلا؟) ويمكن اعتبار مقالي هذا مداخلة على مقال الدكتور ربيحات:
ما أردت اضافته الى مقال الدكتور ربيحات أن تطوير وتفاعل اللغة لا يكون فقط بالمناهج الدراسية وانما أيضا ومكملا بالسياسات والتشريعات التي تمنع تغريب الحياة العامة ومن هذا المنطلق صدر قانون (حماية اللغة العربية لسنة 2015) ومما جاء فيه :
(المادة 4- يجب أن يكون باللغة العربية:
أ- أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائط نقل عام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
ب- ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها في المملكة صوتاً أو كتابةً.
(المادة 6- تسمى بأسماء عربية سليمة:
أ- الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك أسماء الأعلام غير العربية
ب- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
المادة 10- أ- لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.
المادة 12- أ- اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغة الخطاب التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك..
ب- تعتمد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير الأردنية مرفقاً بأي منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر وفي هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها.
المادة 13- تلتزم مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص
المادة 15- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.)
ومن هنا فان جولة سريعة في شوارع عمان الغربية ستكتشف حجم المخالفات لهذا القانون في الاعلانات الضوئية وغير الضوئية المرخصة من قبل الامانة على جوانب الشوارع , والاسماء الاجنبية ( غير المعربة ) لمئات المتاجر والمقاهي والمنشآت السياحية والفنادق , رغم أن امانة عمان بدأت منذ مطلع العام بتجديد رخص المهن أو منح رخص مهن ورخص أعلانات جديدة لم تلتزم بالقانون ولم يقم مراقبو الامانة بتحرير ضبوط بالمخالفين واحالتهم الى محكمة الامانة.
علما أن القانون منح المؤسسات المخالفة مدة عام لتوفيق أوضاعها.
أعتقد انه لا يجوز منح رخصة مهن أو رخصة إعلان أو تجديدها بشكل مخالف للقانون بالاضافة الى أننا نسأل وزارة التربية والتعليم فيما التزمت بهذا القانون وقد تم تعيين ما يقارب خمسماية معلم جديد؟
ان القوانين لا تشرع زينة فوق الورق فالسلطة التنفيذية مكلفة بتنفيذها ومراقبة الالتزام بها
وأعتقد أنه من الضروري أن يوجه دولة رئيس الوزراء بلاغا بالخصوص الى أمانة عمان وكافة مؤسسات الدولة
مع الشكر للصديق الدكتور صبري ربيحات أن فتح باب الحديث في هذا الموضوع بالغ الاهمية..