تاريخ نفاذ التعديلات الدستورية
08-05-2016 10:06 PM
استوفت التعديلات الدستورية الاخيرة جميع مراحلها التشريعية، ابتداءً من تقديمها من قبل الحكومة لمجلس النواب وموافقة مجلس النواب عليها ومن ثم موافقة مجلس الاعيان عليها وأخيراً بصدور الارادة الملكية السامية بالمصادقة عليها والأمر باصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية. وبالتالي لم تعد هذه التعديلات محلاً للنقاش أو الجدل واصبح من الواجب إحترامها كجزء لا يتجزأ من الدستور بغض النظر عن أختلاف الآراء حيالها.
نشر تعديل الدستور بتاريخ 5/5/2016 في عدد الجريدة الرسمية رقم 5396 ولم يرد في التعديل نص على تاريخ نفاذ الاحكام الجديدة خلافاً لجميع تعديلات الدستور منذ عام 1955وحتى عام 2014 (باستثناء تعديل الدستور الصادر عام 1976 وتعديل الدستور الصادر عام 2014).
وللتعقيب على ما نشر في بعض وسائل الاعلام، نوضح بان الأصل في أحكام الدستور أن لها صفة النفاذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم ينص التعديل على تاريخ آخر للنفاذ وهذا ما قضى به المجلس العالي لتفسير الدستور بموجب قراره رقم 6/2012. وبالتالي فإن المادة 93 من الدستور (التي مفادها أن القوانين تنفذ بعد ثلاثين يوما على نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يرد نص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر) لا تسري على نفاذ التعديل الدستوري.
وعلى هذا الاساس فإن التعديل الدستوري الأخير سرى مفعوله اعتبارا من 5/5/2016 وهو تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وليس من تاريخ 5/6/2016 كما ورد في بعض وسائل الاعلام.