* "التمييز" تنقض قراراً يرفض احتساب مدة توقيف واحدة في حال تعدد القضايا
عمون - سحر القاسم – نقضت محكمة التمييز قراراً صادراً عن محكمة استئناف جزاء اربد يقضي بنقض قرار لمحكمة بداية جزاء عجلون يتعلق بآلية احتساب مدة التوقيف لمحكومين كانت محكمة بداية عجلون قررت في سابقة قضائية احتساب مدة توقيف واحدة في حال تعدد القضايا.
وقالت محكمة التمييز في نص قرارها، الذي حصلت "عمون" على نسخة عنه، ان منازعة المحكوم عليهما في تنفيذ احكام الحبس الصادرة بحقهما تعتبر من اشكالات التنفيذ المبحوث عنها في المادة 363 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ويكون القرار الذي تصدره المحكمة في هذا الموضوع نهائيا ولا يجوز الطعن فيه من اي من النيابة العامة او المحكوم عليه وانه كان على محكمة استئناف اربد ان تحكم برد الطعن الاستئنافي شكلا.
واضاف القرار ان النقض وقع لصالح المحكوم عليهما فيكون له مفعول النقض العادي سندا للفقرة 4 من المادة 291 من الاصول الجزائية.
وكانت محكمة بداية جزاء عجلون اصدرت مؤخرا أول حكم من نوعه يقضي باحتساب مدة التوقيف لشابين موقوفين على ذمة تسع قضايا في كل قضية من القضايا موضع الطلب وتنفيذ باقي المدة المتبقية من العقوبة بحق المستدعيان وبذلك تكون هذه المدة محسوبة من مدة الحكم، كما قررت تسطير كتاب لادارة مراكز الاصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون القرار باحتساب وحسم مدة توقيفهما من كل عقوبة من كل قضية على حدة من القضايا موضوع الطلب.
ويذكر ان ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل كانت تتبع آلية احتساب التوقيف الفعلي فقط منذ عام 1996 حتى صدور قرار محكمة بداية عجلون.
وقال وكيل الدفاع عن الموقوفين المحامي صهيب القضاة ان القرار يعتبر سابقة قضائية مهمة ستنعكس ايجابيا على العديد من الموقوفين على ذمة عدة قضايا، لافتا إلى ان القاضي ايمن عبابنة استند في قراره لنص المادة 41 من قانون العقوبات والتي تقضي باعتبار مدة التوقيف لكل قضية محسوبة من مدة الحكم.
ولفت المحامي القضاة إلى ان ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل تخالف ما صدر عن الحكم القضائي وان طريقة تنفيذها للاحكام مخالف لنص المادة 41 اذ انها ومنذ عام 1996 تتبع آلية احتساب التوقيف الفعلي فقط.
وكانت محكمة بداية عجلون اعتبرت ان الإشكال التنفيذي هو منازعة قانونية من قبل المحكوم عليه في التنفيذ لاسباب ان تنفيذ الحكم يتم بطريقة غير موافقة للقانون وان هذه المنازعة تمت بعد صدور احكام مكتسبة الدرجة القطعية. وان المحكمة تجد من خلال كتاب ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل ان التنفيذ على المحكوم عليهما قد تم احتساب احكامهما من اقدم تاريخ توقيف وهو في 15/12/2014 دون حساب وحسم مدة التوقيف من كل قضية على حده بالرغم من ان كل حكم صدر في كل قضية من القضايا تضمن ان مدة التوقيف محسوبة من مدة الحكم بالتالي فانه يجب على ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل ان تحسم مدة التوقيف للمستدعيين من كل قضية على حدة ثم تنفيذ المدة الباقية من العقوبة من كل قضية.