قوانين لتشجيع الاستثمار عصية على التنفيذ
د. ابراهيم العموش
24-02-2016 05:28 PM
في منتصف شهر شباط من عام 2012 أصبح قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين رقم 1/2012 ساري المفعول وذلك بعد أن صادق عليه جلالة الملك ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5136. أما الاسباب الموجبة لاصدار هذا القانون فتتلخص بأهميته في تشجيع الاستثمار وذلك من خلال تمكين الشركات والتجار من الحصول على التمويل اللازم لعملياتهم التجارية دون منعهم من التصرف بموجوداتهم المنقولة. وضمانة الدائن في هذه الحالة هي رهن الموجودات المنقولة دون منع المدين من التصرف بها أو استبدالها بغيرها وهذا ما يطلق علية (الرهن العائم Floating Charge).
ويتم إجراء الرهن العائم عن طريق وضع الاموال المنقولة الخاصة بالشركة المقترضة تأمينا للدين بموجب سند دين يوقع من كل من المقرض والشركة المقترضة امام مراقب عام الشركات ويقوم المراقب بالمصادقه على ان التوقيع تم امامه ويسجل سند الدين في سجل الشركة المقترضة. ولا يرتب سند الدين غير المسجل اي حقوق او التزامات. ويكون سند الدين وسند سداد الدين وفق نماذج تحدد بموجب تعليمات يصدرها وزير الصناعة والتجارة لهذه الغاية. وبعد أن يودع سند الدين في سجل الشركة المقترضة في دائرة مراقبة الشركات يقوم المراقب بوضع عبارة على جميع الشهادات والوثائق الصادره عن المراقب تفيد بأن الاموال المنقولة للشركة المقترضة موضوعة تأمينا لدين عليها.
وعلى الرغم من مرور ما يزيد على اربع سنوات على نفاذ أحكام هذا القانون، وعلى الرغم من أهميته في تشجيع الاستثمار في الاردن، إلا أنه ما زال عصياً على التنفيذ، لا لسبب إلا لأن وزير الصناعة والتجارة منذ تاريخ نفاذ هذا القانون في منتصف شهر شباط من عام 2012 وحتى يومنا هذا لم يصدر التعليمات اللازمة لتحديد صيغ نماذج سندات الدين وسندات سداد الدين وذلك على الرغم من أن القانون ذاته قد حدد بوضوح بيانات هذه السندات. وقد تسبب عدم اصدار هذه التعليمات في عجز مراقب الشركات عن تطبيق القانون المشار إليه وبالتالي ذهاب أسبابه الموجبة أدراج الرياح. وأمام هذا الواقع نتساءل: أليس رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون؟ أهكذا نشجع الاستثمار؟ فهل من مجيب؟!!.