facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قراءة قانونية تحليلية في مشروع قانون الاستثمار الأردني لسنة 2006


01-07-2008 03:00 AM

أصبح مفهوم "عولمة الاقتصاد" حقيقة لا مفر منها، حتى وإن اختلفنا معها فلسفياً أو أخلاقياً، فقد أُشرعت أبواب الاقتصاد على جميع مصارعها، تحرّكها آلية مركبة ومعقدة تربط مصائر شعوب العالم إلى سيطرة قوى سياسية واقتصادية كبرى. فباتت الدول النامية تبحث بين ركام النظريات عن الآليات الضرورية التي تمكنها من النهوض باقتصادها بشكل يواكب مفهوم القرية العالمية الواحدة، وإلا باتت معزولة وواهنة اقتصادياً.


ويقاس نجاح الحكومات بقدرتها على تحقيق النفع الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع، وإحدى الآليات الاقتصادية المعاصرة لدعم الاقتصاد الوطني تكمن في فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى رسم السياسات الملائمة وتهيئة المناخ المناسب لذلك وتوجيه الاستثمارات وتقييم جدواها ومنافعها الوطنية.

وقد قطع الأردن شوطاً متقدماً في تشجيع الاستثمار حتى أضحى مطمحاً للعديد من رجال الأعمال العرب والأجانب، نظراً لما يميّز البيئة الاستثمارية في الأردن من مزايا. فبداية تخدم الجغرافيا الأردن حيث يقع على مفترق طرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو متصل بالبحر الأحمر من خلال ميناء خليج العقبة وموانئ أخرى عبر الدول المجاورة. إلى ذلك يتمتع الأردن ببيئة سياسية مستقرة توفّر دعامة أساسية لتطور اقتصاده؛ فنظام الحكم ملكي برلماني يشجع حرية التعبير والمعتقد ويحمي الملكية الخاصة والملكية الفكرية، كما يسعى بشكل حثيث نحو الإصلاحات القانونية والهيكلية وخصخصة المشاريع الكبرى المملوكة للدولة.

ويعرف قانون التخاصية الأردني رقم (25) لسنة 2000 التخاصية بأنها اعتماد نهج اقتصادي يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليشمل مشاريع القطاع العام التي تقتضي طبيعتها إدارتها على أسس تجارية. وكانت عدة عـوامـل قد أدت إلى التوجه الحكومي نحو التخاصية منها: التراجع المتزايد في أداء المشروعات العامة على المستوى الوطني وتفاقم أزمة المديونية، وتزايد الطلب على الموارد العامة، كما شجعت قوى العولمة، ممثلة بالدول الكبرى والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) الأردن على تبني سياسات اقتصادية قائمة على قيادة القطاع الخاص وتحرير التجارة كخطوة أساسية على طريق الإندماج في الاقتصاد العالمي.

وتهدف التخاصية إلى جذب الاستثمار الخارجي المباشر وغير المباشر والتوسع السريع في البنية التحتية وتحسين كفاءة الاقتصاد بشكل عام، وتطوير أسواق المال المحلية وتعزيز المالية العامة، وإتاحة الوقت للحكومة للقيام بالأنشطة الأساسية.

ولعل أحد أهم ما يميز البيئة الاستثمارية في الأردن هو القوى البشرية العاملة المدربة والمؤهلة، رغم أن الأردن من الدول ذات الدخل الفردي المنخفض، حيث بلغ معدل دخل الفرد 1515.6 دينار عام 2004. كما يتمتع الأردن بشبكة اتصالات جوية وبرية وبحرية واسعة، وبنية تحتية ذات مستوى عالمي. ويتمتع المستثمر الأجنبي (غير الأردني) بمستوى معيشي ورفاهية مميزة ومنخفضة التكاليف نسبيًا.

ويؤمِّن السوق الأردني للمستثمر الأجنبي إمكانية النفاذ إلى أسواق دولية كبرى هي؛ سوق الولايات المتحدة الأمريكية عبر المناطق الصناعية المؤهلة وبشكل معفى من الرسوم والضرائب الجمركية ودون تطبيق لمبدأ السقوف (الحصص)، وأسواق الاتحاد الأوروبي وبشكل معفي من الرسوم الجمركية أيضاً. كما يتيح له النفاذ إلى أكثر من عشر دول عربية وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة العربية. إلى ذلك فقد وقّع الأردن اتفاقيات ثنائية وبروتوكولات تفضيلية مع أكثر من عشرين دولة.

كما أرسى قانون الاستثمار الأردني حزمة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار يمكن إجمال أهمها في البنود التالية:

تعفى المشاريع من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية بواقع 25% أو 50% أو 75% ولمدة عشر سنوات، وبناءً على موقع وقطاع المشروع.
إعفاء كامل للموجودات الثابتة المستوردة من الرسوم والضرائب الجمركية.
إعفاء على قطع غيار الموجودات الثابتة المستوردة من الرسوم والضرائب الجمركية يصل إلى 15% من القيمة الكلية للموجودات الثابتة.
إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب الجمركية وضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لغايات توسيع أو تحديث أو تطوير المشاريع القائمة.
بإمكان الفنادق والمستشفيات شراء أثاث ومؤن معفاة من رسوم الجمرك، مرة كل سبع سنوات، ولأغراض التجديد.
حرية تحويل رأس المال والأرباح والرواتب إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.
سهولة نسبية في إجراءات التسجيل والترخيص.




مزايا جلب الاستثمار الأجنبي إلى الأردن:


يلخص القشي والعبادي في بححثيهما (القشي والعبادي: 2007، ص6-7) إيجابيات الاستثمار الأجنبي في الأردن بما يلي:

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتبر مصدراً جيداً للحصول على العملات الأجنبية ورؤوس الأموال التي تستطيع أن تدعم البرنامج التنموي للدولة.
يمكن للاستثمارات الأجنبية أن تخلق طبقة جيدة من رجال الأعمال الأردنيين.
تساهم الاستثمارات الأجنبية في جلب التكنولوجيا الحديثة للأردن.
تساهم في خلق فرص عمل جيدة للعمالة الأردنية، وبهذا تساهم في خفض نسب البطالة.
تساهم في تدريب الأيدي العاملة الأردنية وإكسابها خبرات ومهارات تجعلها أيدي خبيرة.
تساهم في فتح أسواق جديدة عالمية أمام البضائع الأردنية.
تساهم في توفير خدمات وبضائع ذات جودة أفضل للمستهلك المحلي.
تساهم في تقليل الاحتكار في السوق المحلي وخلق منافسة قوية تعمل على تدعيم جودة الخدمة والسلعة.
تساهم في تبادل المعرفة بين القطاعات الصناعية والخدمية.
تساهم في تقليص فجوة العجز في الميزان التجاري و ميزان المدفوعات.
تساهم في تخفيض نسبة العجز في موازنة الدولة.
تساهم في زيادة نسبة النمو الإقتصادي للدولة.
تساهم في تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي.
تساعد على استقراء أسعار صرف العملة.


القراءة التحليلية في مشروع القانون


أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/2006 مشروع (قانون الاستثمار لسنة 2006)، وأحاله إلى البرلمان الأردني للنظر في إقراره ونشره في الجريدة الرسمية وبدأ العمل بمقتضاه. يتكون مشروع القانون من ثماني عشرة مادة، وهو في حال إقراره يلغي قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 وقانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة 2003 وتعديلاتهما، على أن يستمر العمل بالأنظمة الخاصة بالشؤون المالية واللوازم والموظفين الصادرة بموجبيهما إلى أن تلغى أو تستبدل بغيرها.

استهدف مشروع القانون الجديد تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن بالنص على عدد هام من الضمانات والحوافز على النحو التالي:


أولاً: ضمانات نص عليها مشروع القانون لحماية المستثمر الأجنبي:


الضمانات قانوناً هي تقديم الوسائل الكفيلة بتحقيق أمان قانوني لمن تقدم له، على الوجه الذي يحمي استثماره من مخاطر غير تجارية، موضوعية أو إجرائية، قد تعترض طريقه (عبد الله: 2008، ص23). وقد نص مشروع القانون على جملة ضمانات بعضها ورد سابقاً في قانون سنة 1995 وقانون سنة 2003 وبعضها استحدثه المشرع ليواكب التطور التشريعي للاستثمار في الأردن. ويمكن إجمال الضمانات الواردة في مشروع القانون كالتالي:

عالجت المادتان الخامسة والسادسة من مشروع القانون ضمان استمرار المشاريع التى كانت قد استفادت من الإعفاءات بموجب القوانين السابقة، حيث أقرتا تمتعها بهذه الإعفاءات حتى انتهاء مدتها، وبالشروط الواردة في تلك التشريعات، وذلك انطلاقا من مبدأ حماية الحقوق المكتسبة .
نصت المادة 11/أ من مشروع القانون على إنشاء نافذة استثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار، يوكل إليها تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص المختلفة من خلال موقع واحد، وإعطاء هذه النافذة الصلاحيات والآليات التي تعزز دورها وتكفل قيامها بمهامها، بما ينعكس على تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص من مختلف الجهات الحكومية. وكانت المادة 13/أ من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 قد نصت على تأسيس مؤسسة (تشجيع الاستثمار) وتمتعها بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وقانوني، ونصت على تمثيلها من قبل المحامي العام المدني أو أي محام مسجل في المملكة تعتمده المؤسسة في الأمور القانونية والإجراءات القضائية المتعلقة بأعمالها أو الناشئة عنها. وبذلك فالمشرّع يتابع نهج تبسيط الإجراءات وتوفير وقت وجهد المستثمر الأجنبي في الحصول على التراخيص اللازمة بأقل عناء ممكن. وفي المادة 11/ب من مشروع القانون يجيز المشرّع فتح مكاتب للنافذة الاستثمارية في أي مكان في المملكة بناءً على تنسيب المدير التنفيذي للمؤسسة وقرار الموافقة الصادر عن مجلس الوزراء. ويذهب مشروع القانون إلى أبعد من ذلك في المادة 12/ج/1-2 إذ يلزم المفوّض بإصدار قراره، بخصوص الرخصة التي يطلبها المستثمر الأجنبي، وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات، في مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تارخ إكمال المتطلبات القانونية المحددة في الوثيقة، وإلا اعتبرت الرخصة صادرة حكماً، والتزم المفوّض بتسليم نسخة خطيّة عنها إلى طالبها.
حافظ مشروع القانون على مجموعة الحقوق الإساسية للمستثمر، والتأكيد عليها وفقا لما تعارفت عليه القوانين التي تعنى بتشجيع الاستثمار في دول العالم كافة، ومنها على سبيل المثال؛ حق المستثمر في عدم مصادرة أو نزع ملكية مشروعه إلا وفق أحكام القانون (المادة 9). وحق المستثمر في إخراج كل أو بعض رأس المال الأجنبي الذي أدخله إلى المملكة للاستثمار فيها وفق أحكام القانون (8/ب/1)، وفي تحويل عوائد وأرباح مشروعه إلى الخارج (8/ب/2)، وفي تصفية مشروعه أو بيعه (8/ب/3). وإخراج رأس المال الأجنبي الذي أدخله الى المملكة لغايات الاستثمار -لأي حال مما سبق- بعملة قابلة للتحويل دون قيد أو شرط (8/ج).
ويرى الكاتب أن المشرّع قد تغاضى عن تعديل المادة (18/3) والتي كانت قد أثارت جدلاً في قانون الاستثمار المؤقت لسنة 2003، وتقتضي إجازة قيام المستثمر الأجنبي "بتصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو أسهمه دون تأخير، شريطة أن يكون قد أوفى بما ترتب للغير من التزامات على المشروع، أو أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى التشريعات النافذة المفعول". غير أن هذه الضمانة تعطي المستثمر الأجنبي حق بغير قيد، فهو استثمر في الأردن بمواد أولية وآلات معفاة من الجمارك، وعند تحقيق أول ربح كبير يبيع مشروعه ويخرج من الأردن، ويُخرج معه أمواله بالعملة الصعبة، فربما كان الأولى بالمشرّع أن يقيّد المستثمر بسقف زمني للاستمرار في مشروعه، أو إلزامه بضمان مالي يحقق المصلحة الوطنية من استثماره.

وفي المادة العاشرة من مشروع القانون كفل المشرّع الأردني آلية لحلّ النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمر وإحدى مؤسسات الدولة، فبداية نصّ على التفاوض الودي مدة شهر، ثم اللجوء إلى التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم الأردني النافذ، كطريق بديل لفض النزاع، أو اللجوء إلى القضاء الأردني، أو ما اتفق عليه الطرفان ويقضي بخلاف ذلك.


ثانياًً: حوافز استثمارية نص عليها مشروع القانون لتحقيق فوائد للمستثمر الأجنبي:


الحوافز الاستثمارية هي مِنَحُ سماح حكومية تخفف التكاليف المالية عن كاهل المستثمر، كتخفيف العبء الضريبي المفروض على المشروع الاستثماري أو منح إعفاءات عن الأرباح لمدة معينة، لإتاحة الفرصة للمستثمر بالمضي قدماً في مباشرة المراحل التشغيلية الأولى لمشروعه بتكلفة أقل، وجني أرباح أكثر، وتحقيق الأهداف الأولى من إنشاء المشروع الاستثماري.

وقد قدّم المشرّع عدة حوافز في مشروع قانون الاستثمار الأردني لسنة 2006 جاءت استكمالاً للمسيرة التشريعية لقانوني الاستثمار سنة 1995 و2003، ويمكن إيجازها في التالي:

يسهم مشروع هذا القانون في إيجاد آلية جديدة للتعامل مع الحوافز الجمركية، وبخاصة في ظل أهمية هذه الحوافز في التقليل من كلفة الإستثمار في المملكة، حيث نصت المادة (3/أ-ب) من مشروع القانون على آلية جديدة لمنح هذه الحوافز وذلك من خلال تشكيل لجنة استشارية تتولى التوصية لوزير الصناعة والتجارة بالموجودات الثابتة والسلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج ومستلزمات الإنتاج التي يتم إعفاؤها، من خلال جداول التعرفة الجمركية، ويستفيد من هذا الإعفاء جميع المشاريع التي تستورد تلك المدخلات والموجودات دون الحاجة لتقديم طلب إلى مؤسسة تشجيع الاستثمار أو إلى أي جهة أخرى كما هو الحال قبل بدأ سريان مشروع القانون.
نصت المادة (4/أ) على أن "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير -المستند إلى توصية المجلس- أن يقرر منح أي مشروع أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز مالية أو غيرها، وذلك للمدة والشروط التي يراها مناسبة، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية" وجاء في المادة (4/ب) على أنه "تراعى في اتخاذ القرار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة متطلبات التنمية الاقتصادية والموقع الجغرافي للمشروع ومدى إسهامه في البحث والتطوير والمحافظة على البيئة وزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية".
ويرى الكاتب أن المشرّع منح مجلس الوزراء صلاحيات مطلقة في منح أي مشروع أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز مالية أو غير ذلك دون تقييد لحجم المنح أو مدتها بسقوف معينة، ودون بيان للشروط الازمة لذلك. ويفترض أن يكون الغاية الكامنة خلف سن القانون هي بيان ما سكت عنه المشرّع، لتشكل القيود إطاراً عاماً ضابطاً لأي مجلس استشاري أو وزير أو مجلس وزراء، ولتخفيف العبء عن السلطة التنفيذية في متابع دراسات جدوى المشاريع، وتصنيفها وفق المادة (4/ب)، وإصدار قرارات المنح بشأنها. كما أن المادة الرابعة لم تحدد سقفاً زمنياً لصدور هكذا قرار، الأمر الذي قد يتسبب في هدر وقت المستثمر الأجنبي.

ولعل قانون الاستثمار الأردني المؤقت لسنة 2003 كان أكثر تحديداً في المادة (3/ب) منه عندما حدد المناطق التي تتمتع المشاريع فيها بالاعفاءات من الرسوم والضرائب بثلاث مناطق تنموية هي: (أ، ب، ج) حسب درجة التطور الاقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المعفاة، وحدد نسب الإعفاء المئوية كالتالي: 25%-50%-75% تباعاً. أما قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم (8) لسنة 1997 فقد حددت المادة الأولى منه مجالات الاستثمار بالنص عليها لتشمل المجالات التالية:

- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما.

- الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي.

- الصناعة والتعدين.

- الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي.

- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.

- النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.

- النقل البحري لأعالي البحار.

- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.

- الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري.

- البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات.

- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10%من طاقتها بالمجان.

- التأجير التمويل.

- ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية.

- رأس المال المخاطر.

- إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية.

- المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد.

وقد ذكر المشرّع المصري في المادة الثانية للقانون أن شرط تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، يكون مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة، وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء.

ويمكن للمشرع الأردني الاستفادة من هذا التحديد، وإعداد قائمة خاصة بمجالات المشاريع التنموية التي يحتاجها الأردن، ويمكنه تحديد مناطق جغرافية أكثر حاجة للمشاريع التنموية، مثل المناطق الأثرية والمحافظات الكبيرة الأقل حظاً في توفر الخدمات.

من جهة أخرى لم يحدد المشرّع جنسية المستثمر الأجنبي، وفي هذا الإطار يتعين الحذر من "المستثمر الإسرائيلي" الذي يحمل أجندة تعارض المصالح الأردنية وتستفز المشاعر الوطنية لدى شعبنا الخيّر. وبالنظر إلى حجم الاستثمارات العربية في الأردن (طالع الشكل Jordan Investment Board: 2008) فيمكن منح المزيد من الحوافز التفضيلية للمستثمر العربي، كونه الأكثر إقداماً على الاستثمار في المجالات التنموية في الأردن.

انـتـهـت


ثبت المراجع:


قانون الاستثمار الأردني المؤقت رقم (68) لسنة 2003.
قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية الأردني المؤقت رقم 71 لسنة 2003.
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم (8) لسنة 1997.
قانون تشجيع الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 1995.
قانون تنظيم الإستثمارات العربية والأجنبية الأردني رقم (27) لسنة 1992.
مسودة مشروع قانون الاستثمار الأردني لسنة 2006.
نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيي رقم (54) لسنة 2000.
نظام الشركات المعفاة الأردني رقم (19) لسنة 1991.
نظام استثمار المناطق الحرة الأردني رقم (43) لسنة 1987.
القشي، ظاهر وهيثم، العبادي، أثر تبني وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشركات الاردنية على استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر، بحث منشور في جامعتي فيلادلفيا وعمان الأهلية، عمان – الأردن، 2007.
عبد الله، عبد الله، ضمانات الاستثمار في الدول العربية – دراسة قانونية مقارنة، ط1، دار الثقافة، عمان – الأردن، 2008.
Jordan Investment Board, Annual Report, Amman – Jordan, 2008.
Jordan Investment Board, Invest in Jordan, Amman – Jordan, 2008.
Jordan Investment Board, Investing in Jordan abridge to the future, Amman – Jordan, 2008.

الكاتب ماجستير في قانون الاقتصاد الدولي /بريطانيا

sociolegaloffice@yahoo.com





  • 1 لالاققب 21-05-2012 | 11:16 AM

    هللإ وؤغلاإ........هــــــــــــــــــآإي.............!!!!


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :