صدور تعليمات المعونة المالية لرعاية الاسر المحتاجة بالجريدة الرسمية
04-01-2016 12:13 PM
عمون - صدر في الجريدة الرسمية اخيرا تعليمات المعونات المالية لرعاية وحماية الاسر المحتاجة رقم (5) لسنة 2015 والصادرة بموجب احكام المادة (8/ز) من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم (36) لسنة 1986.
وقدمت المادة الثانية من التعليمات توصيفا للعبارات والكلمات المخصصة لها، وتطرقت للأهداف والغايات المتمثلة بتوفير الحد الادنى من الدخل لتأمين الحاجات الاساسية للأسر، والحماية والرعاية من مخاطر الانحراف الاجتماعي وتأمين الاستقرار النفسي والاجتماعي لها والتوجه نحو تنمية الطاقات البشرية وتأهيلها وتعزيز قيم التعاون الاجتماعي بين الدولة والمجتمع وتعزيز التماسك وتقديم المساعدة اللازمة في حال حدوث الكوارث.
وفي المادة الرابعة قدمت مهام واهداف الصندوق بتقديم المعونة الشهرية المؤقتة والمكررة والطارئة والعاجلة والنقدية الفورية والتأهيل الجسماني ودعم برامج التأهيل والتدريب المهني للأسر المنتفعة.
واستعرضت التعليمات توصيفا للإجراءات المعتمدة وشروط المعونات واقسامها ومقدارها، والاسس والشروط العامة لمنح المعونات الشهرية الاساسية، وتقدير واحتساب الدخل لغايات انتفاع الاسر المحتاجة من المعونات المالية واحتساب خطوط وفجوة الفقر وشدة الحاجة للأسر، واستحقاق المعونة الشهرية الاساسية عند بيع الاصول والتعويض والميراث والهبة، ومعونات الحالات الانسانية والاسس المتفرعة من ذلك والشروط الدقيقة لهذه التعليمات.