عمون - سحر القاسم - ردّت المحكمة الادارية العليا دعوى اقامها موظف في وزارة العدل ضد وزير العدل للطعن بقراره اعتباره فاقدا لعمله لتغيبه عن العمل لمدة عشرة ايام عمل متقطعة.
وبين القرار ان وزير العدل اصدر قراره هذا بعد ان تبين ان الموظف والذي يعمل في محكمة من محاكم الشمال جرى توقيفه من قبل المدعي العام العام الماضي على اثر شكوى قيدت بحقه واخلي سبيله بالكفاله ثم صدر قرار باعادته للتوقيفه, وخلال هذه الفترة تقدم باجازة مرضية تغطي هذه الفترة وتبين بعدها ان الاجازات لم تقدم حسب الاصول وغير مدفوعة الرسم وغير مسجلة في سجل الاجازات لدى المناوب الاداري وان الاجازة لا تحمل توقيع الطبيب ولا تحمل ختماً.
وعلى اثر ذلك نسبت لجنة الموارد البشرية في الوزارة للوزير باعتباره فاقدا لوظيفته لتغيبه عن العمل.
واعتبرت المحكمة الاجازات المرضية التي قدمها غير قانونية وقالت في قرارها ان الموظف يعتبر فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن وظيفته دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة خمسة ايام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة.
ولكون المحكمة الادارية توصلت الى ذلك وردت دعواه فقررت المحكمة الادارية العليا تأييد قرارها وتضمينه خمسين دينارا اتعاب محاماة.