العين الملكاوي لـ عمون: اللامركزية سيعود إلى "مشتركة" لحسمه
19-10-2015 06:38 PM
عمون- محمد الصالح- قال عضو اللجنة القانونية في مجلس الاعيان العين اسامة الملكاوي قانون اللامركزية الذي رده جلالة الملك سيعود إلى جلسة مشتركة بين مجلس الاعيان والنواب.
وبين في حديثه إلى "عمون" أن المجلسين سيناقشان المادة التي رد القانون لأجلها وهي المتعلقة بمنح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري لمجالس المحافظات في اللامركزية.
وأضاف إما أن يتم الموافقة بثلثي اعضاء كل مجلس على حدا على تعديل المادة لتتوافق مع قرار المحكمة الدستورية الذي منح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري لمجالس المحافظات أو الاصرار على قرارهم.
وفي موازاة ذلك يرى قانونيون أن القانون مطلوب أن يعاد للنواب ومن ثم يقر ويذهب للاعيان لإقراره، في حين يرى البعض الآخر أن يرسل مباشرة للاعيان ثم للنواب.
وتنص المادة 93 من الدستور حول هذا الموضوع ونصها :" 1- كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه.
2- يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.
3- اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق.
4- اذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية".
ووصلت نسخة من كتاب رد القانون لمجلس النواب اليوم الاثنين.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أمر واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لجلالته، وبموجب الفقرة الثالثة من المادة (93) من الدستور، برد مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة الموقر، وذلك لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون المشار إليه لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية الموقرة رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور.