العجارمة: جميع مواد "الانتخاب" دستورية
18-10-2015 06:14 PM
عمون - محمد الصالح - قال رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة إن مشروع قانون الانتخاب جاء مستندا إلى المادة 67 من الدستور، وجميع ما ورد في مشروع القانون يستند إلى الدستور اي ان المواد دستورية.
وأشار العجارمة خلال اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب الأحد برئاسة النائب مصطفى العماوي وحضور اللجنة القانونية الوزارية المكونة من وزراء التنمية السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، العدل الدكتور بسام التلهوني، الاوقاف الدكتور هايل داود والتنمية الاجتماعية ريم ابو حسان واعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان إلى أن مشروع القانون تضمن شقين: موضوعي واجرائي.
وبين أن المادة 67 من الدستور بينت الشق الاجرائي ونصها:
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون الانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:
أ-حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية، ب-عقاب العابثين بإرادة الناخبين، ج-سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء".
واضاف ان باقي الامور والتي تتعلق بإصدار نظام انتخابي وردت في المادة 31 من الدستور ونصها:" الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها". أما بخصوص ما يتعلق بالقوائم وكيفية تعبئة المقاعد التي تشغر في مجلس النواب أشار إلى انها استنادا للمادة 88:من الدستور ونصها :" إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".