نقض حكم بحبس سائق ستة أشهر
07-10-2015 01:19 PM
عمون - سحر القاسم - نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن حبس سائق صهريج ستة اشهر كان اقدم على اطلاق عيار ناري اصاب المشتكي في ذراعه على اثر عرقلته مسير الصهريج الذي كان يقوده.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت تعديل التهمة المسندة إليه من جناية الشروع بالقتل الى جنحة الايذاء والتهديد باشهار سلاح ناري وقررت حبسه ستة اشهر.
ووفق ما اسندت النيابة العامة للمتهم فان المجني عليه كان برفقة آخرين في منطقة منتزه الاستقلال في منطقة بدر ولدى وصولهم للمنطقة فوجئوا بالمتهم يقود صهريجاً وقام بعرقلة مسيرهم فنزل المجني عليه لاستطلاع الامر فقام المتهم باطلاق عيار ناري اصاب المجني عليه في ذراعه.
وقررت محكمة الجنايات الكبرى تعديل التهمة من الشروع بالقتل الى جنحتي التهديد باشهار السلاح والايذاء .
ولم يقبل المتهم بالحكم فطعن به تمييزا, حيث وجدت المحكمة ان الحكم صدر بحقه بمثابة الوجاهي وتقدم بطعنه للمرة الاولى وبناء عليه فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب الامر الذي يتعين معه نقض القرار لتمكينه من تقديم ما يدعي من دفوع وبينات حرم منها.