البرلمان الحالي عقد أكثر جلسات مشتركة منذ تأسيس المملكة
19-09-2015 10:08 PM
الاعيان والنواب يعقدان الجلسة المشتركة السادسة عشرة الاحد..
عمون - وليد الهباهبة - يعقد مجلسا الأعيان والنواب يوم الاحد جلسة مشتركة هي السادسة عشرة منذ عام 1947، لفض الخلاف بين المجلسين حول قوانين: اللامركزية، والاستملاك، وحظر الاسلحة الكيميائية، والمعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب.
يشار الى ان مجلس النواب السابع عشر هو اكثر المجالس النيابية الذي تشارك مع مجلس الأعيان في جلسات مشتركه منذ تأسيس المملكة، بواقع ست جلسات، وذلك لحسم خلافاتهما بشأن 11 مشروع قانون.
وتُعقد الجلسات المشتركة وفق الدستور في حال رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل، حيث يجتمع في هذه الحالة المجلسان برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة ذاتها.
كما يحدد الدستور حالات تستوجب عقد جلسات مشتركة وهي: عند تبوؤ جلالة الملك للعرش وادائه القسم امام مجلس الامة، واذا دعا الملك مجلس الامة للاجتماع، او بناء على طلب رئيس الوزراء، وعند افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة.
ويتولى رئيس مجلس الاعيان الرئاسة في الجلسات المشتركة التي لا تعد قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات، كما يُعمل في الجلسة المشتركة بالنظام الداخلي لمجلس الاعيان.
ويتمثل الخلاف بين المجلسين بمشروع قانون اللامركزية في اصرار الاعيان على تخصيص كوتا للمرأة في مجالس المحافظات المنتخبة بنسبة 10 بالمائة للمرشحات اللواتي لم يفزن، ورفض النواب لذلك، اما في قانون حظر الاسلحة الكيماوية فيرفض الاعيان إضافة للنواب تشترط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.
وحول مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب يُصر الاعيان على ابقاء النظام الخاص بالهيئة المتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، فيما يصر النواب على اخضاعها لنظام الخدمة المدنية.
كما يُتوقع ان يحسم المجلسان خلافهما حول القانون المعدل لقانون الاستملاك وتحديدا المادة 4 التي تنص على انه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون"، والتي شطب النواب منها عبارة "فائدة سنوية حسب سعر اذونات الخزينة".(بترا)