العجارمة لـ"عمون" : لا مخالفات دستورية بـ"الإنتخاب"
13-09-2015 12:31 AM
عمون – وائل الجرايشة – استبعد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة وجود مخالفات دستورية في مشروع قانون الإنتخاب الذي اقرّته الحكومة الأحد الماضي.
وقال العجارمة في رده على استفسارات "عمون" حول ما يثار من شبه مخالفات دستورية في القانون الذي ارسلته الحكومة لمجلس النواب الاثنين الماضي "نصوص مشروع القانون تتفق وأحكام الدستور ولا تخالفه".
وحول عدم دستورية الأخذ بـ (نظام القائمة) أكد أنها لا تتعارض مع المادة (67/ 1) من الدستور الأردني التي أوجبت أن يكون الإنتخاب مباشراً حيث تقول "يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً"، مبيناً أن النص حينما وُضع في دستور العام 1952 كان يُحقق غاية.
واوضح " وُضعت كلمة (مباشراً) للتخلص من طريقة الانتخاب السابقة، حيث لم يكن المواطنون ينتخبون بشكل مباشر، بل ينتخبون ممثلين والممثلون ينتخبون اعضاء المجلس، واستمر العمل بهذا الأسلوب من العام 1928م – 1952م"، مؤكداً أنها جاءت في العام 1952 بنص دستوري حتى لا يكون ثمة فاصل بين الناخب والنائب.
واعتبر العجارمة بذلك أن مشروع القانون يتوافق مع مبدأ الانتخاب المباشر الذي قصده المشروع الدستوري حينما وضع النص في العام 1952م.
وفي تأكيده على سلامة رأيه يقول رئيس ديوان الرأي والتشريع " مما يدلل على أن الانتخاب على أساس القائمة يتوافق مع الدستور، ما جرى من تعديل دستوري على المادة (88) العام 2011 التي تتحدث عن كيفية ملء المقعد الشاغر في المجلس في حالة الاستقالة أو الوفاة".
وبين أنه قبل التعديل كانت تجرى بالانتخابات الفرعية، والانتخاب الفرعي يدور (وجوداً وعدماً) مع نظام الانتخاب الفردي لا القائمة، فاذا اعتمدت القائمة يتحصل على المقعد الشاغر من يأتي بعده في نتائج الانتخابات، وعندما عُدل شطب الفرعي ووضع الآلية وفق ما ينص عليه قانون الانتخاب وهو توطئة للاخذ بنظام القائمة.
وتنص المادة 88 : إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.
وشدد العجارمة أنه كان يتعذر قبل التعديل الدستوري الأخذ بالقوائم، فالتعديل الدستوري شكّل توطئة للأخذ بنظام القائمة لان الانتخابات الفرعية لا تتوائم مع القائمة ومشروع القانون الحالي المُقدّم إلى مجلس النواب يأخذ من يلي النائب في حالة شغور المقعد بسبب الوفاة أو الاستقالة أو اي حالة اخرى من حالات الشغور .
وحول المطالبات التي نادت بأن تكون آلية تقسيم الدوائر الإنتخابية ضمن القانون لا بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء يعلّق العجارمة " ان وضع تقسيمات الدوائر بنظام يتفق مع أحكام المادة (67) من الدستور لأن نصوص الدستور تؤخذ كوحدة واحدة ولا يجوز أن نستند الى نص واحد بمعزل عن غيره من النصوص ، فالدستور ليس جزراً مقطّعة الاوصال، والمادة (67) تحدثت عن أمور كلية وهنالك أمور جزئية".
ويتابع "الكلية يجب أن ترد في صلب قانون الانتخاب ولا يجوز ان يتناولها النظام، وما اوردته المادة (67) تتمثل في حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية، وعقاب العابثين بإرادة الناخبين، وسلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة، وإدارة الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة".
ويضيف العجارمة " وهذه الأربع مسائل كلية ويجب أن يتناولها القانون وفي صلبه ولا يجوز أن تكون صادرة بأنظمة"، ويزيد "مسودة مشروع قانون الإنتخاب تناولت هذه المسائل في صلب القانون لا بنظام".
ويتابع " أما مسألة التقسيم فهي جزئية في الاطار الكلي، لأن المادة (67) لم تتحدث عن تقسيم الدوائر، فالدستور تحدث عن الأمور الكلية أما آلية توزيع عدد أعضاء المجلس على الدوائر الانتخابية فهي تفاصيل جزئية".
وفي الحديث عن النظر إلى الدستوركوحدة واحدة يبين العجارمة " لا بد من قراءة المادة (31) و (67) من الدستور معا حيث اجازت المادة (31) وضع انظمة تنفذية لاحكام القانون التي نصّت على ذلك بالقول " المادة 31: الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها"، والنظام يجب أن يتناول بعض المسائل في إطار القانون لا خارجه.
ويوضح "مشروع القانون حدّد المقاعد ب (130) مقعداً، والقانون تحدث عن آلية الاقتراع وطريقة الاقتراع وفرز الأصوات وتحديد هوية الفائز، واشار الى الكوتات باختلاف انواعها ، وعليه فان أمر توزيع الـ 130 مقعداً على كامل المملكة يجوز ان تتم بموجوب نظام تنفيذي.
ويدلل على رأيه بالإشارة إلى جوازية تنظم تقسيم الدوائر الانتخابية بموجب نظام أن العرف التشريعي الاردني منذ العام 1928 حتى عام 2012 كانت تقسيمات الدوائر الانتخابية تتم بموجب نظام، إلا في قانون الانتخاب الذي اقره مجلس النواب السادس عشر في العام 2012 ووضع جدولاً داخل القانون، ويشدد العجارمة على أن العرف التشريعي الدستوري "لا يقطع بمرة واحدة"، فقد تكرر عشرات المرات ولمدة زمنية طويلة ايضا.
وفي معرض الرد على المطالبات بعرض مشروع قانون الإنتخاب على المحكمة الدستورية يقول العجارمة " لا يجوز ولا مجال لعرض مسودة مشروع القانون على المحكمة الدستورية لان المحكمة تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة فقط ، ولا تختص بالنظر في مشاريع القوانين سندا لاحكام المادة (59 / 1) من الدستور".