facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




المساعدة لـ عمون : النيابة العامة لن تتهاون مع مطلقي العيارات النارية


03-09-2015 12:14 AM

عمون – وائل الجرايشة – انتقد رئيس النيابات العامة الدكتور أكرم المساعدة إنتشار السلاح بين الناس، وقال أنه اصبح يُستخدم بمناسبة وغير مناسبة.

ولفت في حوار أجرته "عمون" خلال زيارة لمكتبه في قصر العدل ظهر الأربعاء أن هذه الظاهرة لا يقبلها عاقل وقد ارتدت سلباً على المجتمع حيث قُتل أشخاص واُصيب آخرون، كما تضررت ممتلكاتهم المادية، فضلاً عن أنها تستنزف المال لإرتفاع تكاليفها.

وبين أن حديث جلالة الملك مؤخراً عن اطلاق العيارات النارية استنهض همم الجميع حينما تحدث عن أن هذه القضية خط أحمر، متطرقاً جلالته إلى ابنه في معرض حديثه عن رفض الواسطة للتدخل بشأن عدم ملاحقة مستخدمي الاسلحة النارية.

وأضاف " حديث جلالة الملك كان القول الفصل في عدم التهاون مع مطلقي العيارات النارية مهما علت مواقع الاشخاص بحيث يطبق القانون بحزم وجدية".

وتابع المساعدة " كل فئات الشعب ايدت سيدنا بقوة، حيث وجدت اهتمام جلالة الملك بأرواح الناس وأمن البلد بشكل عام"، مشيراً إلى أن ذلك دفع الى تجاوب كافة الأجهزة المعنية في الدولة بسرعة مع تصريحات الملك وتوجيهاته.

وأضاف " نحن في النيابة العامة والقضاء بشكل عام مكون رئيس من مكونات الدولة التي تقوم على مبدأ سيادة القانون والمساواة بين الأفراد ، وما دامت النيابة العامة هي الجهة التي اناط بها القانون بإقامة حق الدعوى العام وملاحقة المجرمين وتقديم مرتكبي الجرائم للمحاكمة فلا بد أن تأخذ دورها الحازم والجاد، واضعةً نصب أعينها حديث جلالة الملك وتطبيق القانون لمحاربة هذه الظاهرة والتصدي لها".

وأكدّ المساعدة على دور النيابة العامة منذ سنوات في قضية محاربة هذه الظاهرة، وقال " منذ ما يقرب ال 3 سنوات الماضية دابت النيابة العامة على اسناد تهمة جريمة الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادتين 326 و 68 من قانون العقوبات، اذا نتج عن إطلاق العيارات النارية إصابة ، وعقوبة هذه الجريمة هي الأشغال الشاقة، وأما إذا نجم عن إطلاق العيارات النارية وفاة، فإن النيابة العامة تُسند تهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات والتي عقوبتها الأشغال الشاقة مدة 20 سنة".

وأضاف الدكتور المساعدة " واذا نتج أكثر من وفاة فإن العقوبة تكون الأشغال الشاقة المؤبدة، وقد اصدرت محكمة التمييز الموقرة خلال الفترة المذكورة أحكامها المتتالية على هذا النحو، ومن هذه الأحكام : الحكم رقم (2261/2011م) و ( 1394/2012م) و(326 /2014م) و (815/2015م)"، مبيناً أن المحكمة – أي محكمة – تنقض الحُكم اذا صدر خلاف هذا التوجه الحديث.

وزاد " وبالتالي فإن محكمة التمييز الأردنية قد استجابت مشكورة لتوجهات النيابة العامة"، معتبراً أن هذا الإجتهاد شكّل عاملاً قضائياً مهماً ساهم في ردع مطلقي العيارات النارية واي شخص تسول له نفسه القيام بهذا العمل نتيجة للعقوبات الصارمة المفروضة".

وكان رئيس النيابة العامة الدكتور المساعدة أكد على التعميمين الصادرين بتاريخ 6 / 11 / 2014م المتضمن ضرورة اسناد جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحمله في غير الأماكن المسموح بها بالمخالفة لأحكام المواد 3 و 4 و 11 من قانون "الأسلحة النارية والذخائر" في عدم حصول وفاة أو إصابة وعقوبة هذه الجريمة الحبس حتى 3 سنوات ومصادرة السلاح المستخدم، وكذلك التعميم الصادر بتاريخ 1/ 7 / 2015م المتضمن الأخذ بمبدأ القصد المتعدي والإحتمالي بالمخالفة لأحكام المادة 64 من قانون العقوبات في حال حصول إصابة أو وفاة.

وشدد المساعدة في حديثه لـ عمون على أنه عمم على أعضاء النيابة العامة التعامل مع هذه الظاهرة بكل صرامة وجدية وحزم، بعد أن كنا نتعامل مع هذه الواقعة - اطلاق النار بدون داع- على أنها (جنحة بسيطة) اذا نتج عنها اصابة حيث كان القضاء يصنفها ضمن قائمة جريمة التسبب بالإيذاء، واذا نتجت عنها وفاة على أنها جريمة تسبب بالوفاة.

واوضح المساعدة" يعني العقوبات التي كانت تُفرض بسيطة ولم تكن تشكل رادعاً لمطلقي العيارات النارية، وبما يساهم في منع هذه الظاهرة والقضاء عليها".

وزاد " أما التوجه الجديد للنيابة العامة والذي وافقته محكمة التمييز يعني أن النيابة العامة والقضاء من خلال الاجتهاد القضائي الجديد يقومان بدور أساس وفاعل في تقديم مطلقي العيارات النارية ومحاكمتهم وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم".

وفي رده على سؤال "عمون" حول دور القضاء في التعديلات المقترحة على التشريعات المتعلقة للحد من هذه الظاهرة أكد المساعدة أن هنالك قضاةً شاركوا في صياغة التعديلات اللازمة ضمن قانوني "العقوبات" و"السلاح والذخائر".

وقال رئيس النيابة العامة "نحن طرف نمثل المجتمع في الدعوى العمومية، وهي تمثل المجتمع ولكن القضاء محايد، واستطعنا من خلال الإسنادات المتكررة الحديثة بالحصول على الأحكام القضائية وتحوَّل اجتهاد محكمة التمييز خلال فترة الـ 3 سنوات وفقاً لطلبات النيابة العامة".

وقال في التفاصيل، أن سبب التحول لجوء النيابة العامة لنظرية (القصد الإحتمالي) والتي تعني أنّ الجاني - خلافاً لأحكام المادة 64 من قانون العقوبات – اذا ارتكب جريمته وفي حساباته توقع النتيجة وقَبِل بها وهو ما يحدث في حال اطلاق العيارات النارية في المناسبات فإن ذلك يعتبر جريمة مقصودة وحسب النتيجة الجرمية سواءً أكان شروعاً بالقتل أو القتل أو القتل متعدد النتيجة.

وعن الأسباب التي حالت في الوقت السابق دون ردع مطلقي العيارات النارية، اوضح المساعدة " مجرد ما حصلنا على الأحكام وصادقت محكمة التمييز على الإجتهاد بدأ الحد من الظاهرة وخفت عمليات اطلاق العيارات النارية، ورئيس محكمة التمييز كان له دور حيث قبلت المحكمة بوجهة نظرنا ونحن نثمن للمحكمة هذا الاجتهاد الإيجابي".

واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذا الإجتهاد متقدم للقضاء الأردني برئاسة رئيس محكمة التمييز نحو القيام بدور مهم وفاعل في خدمة المجتمع الأردني والأمن المجتمعي، مشدداً على أن تطبيق الإجراءات بحق مطلقي العيارات النارية لا رجعة عنها ولا تهاون مع هذه الظاهرة .

وعن إمكانية حدوث واسطات، شدد المساعدة " اقول بحزم وبكل صراحة أن لا مجالاً للتوسط لدى القضاء أو النيابة العامة في أي دعوى قضائية ومنها الدعوى الجزائية الخاصة بإطلاق العيارات النارية، والكل يعرف أن لا شيء عندنا إلا الحق ولا واسطة إلا القانون فلا مجال مطلقاً لمراعاة أي شخص على حساب القانون أو أمن المجتمع وهيبة الدولة التي تسعى النيابة العامة جاهدةً لترسيخها".

وعن تطبيق القانون بشدة في المحافظات، لفت إلى لا قضاة جنايات ولا محكمة تمييز إلا في عمان (ومحكمة التمييز ‘لى السلم القضائي) ولا مجال الحديث عن محاكمات في المحافظات، أما النيابة العامة فكل اعضاء النيابة ملتزمون بالأوامر الموجهة لهم في العاصمة والمحافظات وأن يقوموا بواجبهم وفق توجيهات رئيس النيابة.

وختم المساعدة حديثه بالقول ان القضاء ينتظر اجراء التعديلات اللازمة تشريعياً على القوانين النافذة، وباعتقادي أن اجتهاد محكمة التمييز الحالي سبق هذه التعديلات، بل وربما يعطي التعديل مساراً حتمياً من خلال وضع المواد القانونية الكافية".





  • 1 المحامي جهاد عواد العظامات 03-09-2015 | 04:04 AM

    مع احترامي للحديث اذا كان هناك قرار تميزي بان التوقيف في اعلى محكمة اردنية ولا يوجد بعدها محكمه وخاصتا في قضايا الجنح بداية جزاءبان مدة التوقيف في الجنح الحد الاقصى للتوقيف اربعة اشهر حسب ما جاءفي القرار التميزي رقم 1222/ 2006 فصل 6/ 11/ 2006 عملا بنص الماده 114 /4 من قانون الاصول الجزائية فلماذا يبقى الموقوف في تلك القضايا الجنحية عن مدة تزيد عن اربعة اشهر بذكر عبارة في رفض طلب اخلاء السبيل لا يوجد مبرر للاخلاءاين ذهب القرار التميزي ونص الماده 114/ 4 اصول جزائية ارجو التوضيح بذلك مع احترامي


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :