متصرف يخسر دعواه الطعن باحالته الى التقاعد
07-07-2015 01:21 PM
عمون - سحر القاسم - صادقت المحكمة الادارية على قرار لمجلس الوزراء ووزير الداخلية يقضي باحالة المتصرف في وزارة الداخلية خ ه إلى التقاعد.
وكان مجلس الوزراء قرر احالة المتصرف المعني إلى التقاعد فتقدم بدعوى للطعن بالقرار الا ان المحكمة ردت دعواه لفقدانها شرطا من شروط قبولها وهو عدم ايراده موجزا عن وقائع الدعوى وفق احكام القانون.
وبين قرار المحكمةالصادر برئاسة رئيس المحكمة الادارية القاضي جهاد العتيبي ان المتصرف عين في وزارة الداخلية منذ عام 1978 وتدرج في الوظيفة حتى اصبح متصرفا في الدرجة الاولى من السنة الخامسة وفي كانون اول من عام 2014 صدر قرار باحالته إلى التقاعد.
ويشترط في قبول الدعوى ان يدرج فيها المستدعي موجزا عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه واسباب الطعن الا ان الدعوى جاءت خالية من موجز عن الوقائع كما يتوجب في قانون القضاء الاداري، لافتا القرار إلى ان الدعوى تضمنت اسبابا وهذا لا يشكل وحده وقائع محددة للدعوى.
واضاف القرار ان الاجتهاد القضائي استقر على ان خلو استدعاء الدعوى من ذكر موجز عن وقائعها يجعلها مقدمة خلافا لاحكام القانون ومقدمة بطريقة مخالفة للاصول الواجبة الاتباع لدى المحكمة الادارية مما يعني فقدانها شرطا من شروط قبولها.